أصول الفقه- ط جماعة المدرسين - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٦٢
- كما قلنا - إنما يذكر في مباحث الحجة، وليس هنا موقعه. وسيأتي بيان إمكان حصول القطع بالحكم الشرعي من غير الكتاب والسنة، وإذا حصل كيف يكون حجة.
٢ - إنه هل للعقل أن يدرك بطريق من الطرق أن هذا الشئ مثلا حسن شرعا أو قبيح [١] أو يلزم فعله أو تركه عند الشارع؟ يعني أن العقل بعد إدراكه لحسن الأفعال أو لزومها ولقبح الأشياء أو لزوم تركها في أنفسها - بأي طريق من الطرق - هل يدرك مع ذلك أنها كذلك عند الشارع؟
وهذا المقصد الثاني الذي سميناه " بحث الملازمات العقلية " عقدناه لأجل بيان ذلك في مسائل، على النحو الذي سيأتي - إن شاء الله تعالى - ويكون فيه تشخيص صغريات حجية العقل المبحوث عنها [٢] في المقصد الثالث (مباحث الحجة).
ثم لابد - قبل تشخيص هذه الصغريات في مسائل - من ذكر أمرين يتعلقان بالأحكام العقلية مقدمة للبحث نستعين بها على المقصود، وهما:
- ١ - أقسام الدليل العقلي [٣] إن الدليل العقلي - أو فقل ما يحكم به العقل الذي يثبت به الحكم الشرعي - ينقسم إلى قسمين: ما يستقل به العقل، ومالا يستقل به.
[١] في ط الأولى زيادة: شرعا.
[٢] الضمير راجع إلى " حجية " لا إلى " صغريات ". (*)
قد يستشكل في إطلاق اسم الدليل على حكم العقل، كما يطلق على الكتاب والسنة
والإجماع. وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في مباحث الحجة معنى الدليل والحجة باصطلاح
الأصوليين، وكيف يطلق باصطلاحهم على حكم العقل، أي القطع.