البداية في توضيح الكفاية
(١)
اصالة الاشتغال
٥ ص
(٢)
عدم التفاوت بين المحصور وغير المحصور
١٣ ص
(٣)
الشبهة غير المحصورة
١٤ ص
(٤)
بطلان التفصيل بين المخالفة والموافقة القطعيتين
١٥ ص
(٥)
هل يجب الاحتياط في الأطراف التدريجية
١٦ ص
(٦)
الاضطرار إلى بعض الأطراف معيّنا ، أو مردّدا
١٩ ص
(٧)
الاضطرار إلى واحد معيّن
٢٠ ص
(٨)
الاضطرار إلى بعض الأطراف
٢٢ ص
(٩)
الشبهة غير المحصورة
٢٧ ص
(١٠)
الملاقي لأحد أطراف العلم الاجمالي
٣١ ص
(١١)
الأقل والأكثر الارتباطيين
٣٦ ص
(١٢)
شبهة الغرض
٤٠ ص
(١٣)
توضيح في طي الوجوب الغيري والوجوب الضمني
٤٦ ص
(١٤)
البراءة الشرعية
٥١ ص
(١٥)
التمسك بالاستصحاب
٥٤ ص
(١٦)
الشك في القيد للمأمور به
٥٥ ص
(١٧)
حكم الشك في الشرطية والخصوصية
٥٦ ص
(١٨)
في نقيصة الجزء سهوا
٥٩ ص
(١٩)
حكم ناسي الجزئية
٦١ ص
(٢٠)
حكم الزيادة
٦٤ ص
(٢١)
في زيادة الجزء عمدا ، أو سهوا
٦٥ ص
(٢٢)
استصحاب الصحّة
٧١ ص
(٢٣)
الشك في اطلاق الجزء ، أو الشرط لحال العجز
٧٣ ص
(٢٤)
الشك في اطلاق الجزئية والشرطية
٧٤ ص
(٢٥)
استصحاب الوجود
٧٧ ص
(٢٦)
قاعدة الميسور
٨٠ ص
(٢٧)
بيان التوسعة وتضييق الروايات
٨٧ ص
(٢٨)
دوران الأمر بين الجزئية أو الشرطية والمانعية أو القاطعية
٩٥ ص
(٢٩)
شرائط الاصول العملية وبيان شرط الاحتياط
٩٧ ص
(٣٠)
اشتراط البراءة العقلية بالفحص
١٠٠ ص
(٣١)
اشتراط البراءة النقلية بالفحص
١٠٠ ص
(٣٢)
وجوب التعلّم
١٠٣ ص
(٣٣)
اشتراط التخيير العقلي بالفحص
١٠٧ ص
(٣٤)
بيان العمل بالبراءة قبل الفحص من الاحكام
١٠٨ ص
(٣٥)
إشكال وجوب التعلّم في المشروط والموقت
١١٠ ص
(٣٦)
حكم العمل قبل الفحص
١١٢ ص
(٣٧)
صحّة العمل قبل الفحص في القصر والتمام والجهر والاخفات
١١٦ ص
(٣٨)
شروط البراءة
١٢٢ ص
(٣٩)
قاعدة نفي الضرر
١٢٨ ص
(٤٠)
بيان مفاد القاعدة
١٣١ ص
(٤١)
بيان نسبة القاعدة مع أدلّة الأحكام الأولية ، أو الثانوية
١٣٩ ص
(٤٢)
تعارض الضررين
١٤٤ ص
(٤٣)
الاستصحاب وتعريفه
١٤٩ ص
(٤٤)
كون المسألة أصولية
١٥٥ ص
(٤٥)
الامور المعتبرة في الاستصحاب
١٥٦ ص
(٤٦)
تفصيل الاخباريين بين الحكم الشرعي وغيره
١٥٨ ص
(٤٧)
استصحاب حكم الشرع المستند إلى حكم العقل
١٦٠ ص
(٤٨)
تفصيل الشيخ الأنصارى بين ما كان مدركه العقل ، أو النقل
١٦٣ ص
(٤٩)
الاستدلال على حجّية الاستصحاب بالأخبار
١٧٦ ص
(٥٠)
تقريب الاستدلال بالاخبار
١٧٨ ص
(٥١)
تفصيل الشيخ بين الشك في المقتضى والشك في الرافع
١٨٧ ص
(٥٢)
بيان الهيئة
١٩٥ ص
(٥٣)
المراد من نقض اليقين
١٩٨ ص
(٥٤)
دفع توهم اختصاص الاستصحاب بالموضوعات
٢٠٢ ص
(٥٥)
الاستدلال برواية زرارة
٢٠٤ ص
(٥٦)
الاستدلال برواية محمّد بن مسلم
٢٢٤ ص
(٥٧)
توضيح في طي الاتحاد بين اليقين والمتيقن والشك والمشكوك
٢٢٦ ص
(٥٨)
استدلال النافين لحجّية الاستصحاب
٢٣٧ ص
(٥٩)
اختلاف التكليف والوضع
٢٣٩ ص
(٦٠)
التحقيق في الأحكام الوضعية
٢٥١ ص
(٦١)
تنبيهات الاستصحاب
٢٦٤ ص
(٦٢)
أقسام الاستصحاب الكلّي
٢٧٤ ص
(٦٣)
القسم الأوّل من استصحاب الكلّي
٢٧٤ ص
(٦٤)
القسم الثالث من استصحاب الكلّي
٢٧٩ ص
(٦٥)
بيان علّة عدم الجريان
٢٨٣ ص
(٦٦)
استصحاب الامور التدريجية
٢٨٦ ص
(٦٧)
استصحاب المقيّد بالزمان
٢٩٣ ص
(٦٨)
علّة عدم جريان الاستصحابين
٢٩٨ ص
(٦٩)
الاستصحاب التعليقي
٣٠٢ ص
(٧٠)
استصحاب الحكم من الشرائع الماضية
٣٠٨ ص
(٧١)
استصحاب الشرائع السابقة
٣١٢ ص
(٧٢)
توضيح في طي الوقف
٣١٤ ص
(٧٣)
الأصول المثبتة
٣١٦ ص
(٧٤)
جدول الخطاء والصواب للجزء الأوّل
٣٢٩ ص
(٧٥)
جدول الخطاء والصواب للجزء الثاني
٣٣٥ ص
(٧٦)
فهرس المحتويات
٣٤٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص

البداية في توضيح الكفاية - العارفي الپشي، علي - الصفحة ٧٧ - استصحاب الوجود

يصح إلّا بناء على صحّة القسم الثالث من استصحاب الكلي ، وهو عبارة عن وجود الكلّي في ضمن فرد معيّن قطعا كتحقّق الحيوان في ضمن الحمار مثلا. ولكن علمنا بارتفاع هذا الفرد ولكن احتملنا وجود فرد آخر مقارن مع وجود الفرد الأوّل أو مقارن مع ارتفاعه كما إذا علمنا بوجود حمار في الدار وعلمنا بخروجه عنها لكن احتملنا بقاء الحيوان في الدار لاحتمال دخول فرس فيها ولو مقارنا مع خروج الحمار عنها.

وكذا يقال فيما نحن فيه ان الصلاة كانت واجبة في ضمن فرد الخاص الذي هو الصلاة مع السورة ومع الستر ولكن يرتفع وجوب هذا الفرد الخاص بواسطة العجز عن القراءة والستر ، ولكن احتملنا وجوب الصلاة في ضمن الفرد الآخر وهو الصلاة بلا قراءة وبلا ستر مقارنا مع ارتفاع وجوب ذاك الفرد ، ولكن ثبت في محله ان هذا الاستصحاب ليس بحجّة. وعليه فلا فائدة في استصحاب بقاء الوجوب ، هذه وجه الأوّل لصحّة الاستصحاب.

واما الوجه الثاني لصحّة الاستصحاب في هذا المقام هو المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب.

أمّا بيانه فانّ أجزاء الباقية والصلاة التي تعذّر فيها بعض الاجزاء يعدّان شيئا واحدا عرفا ، فالموضوع بتسامح العرفي باق ويصح أن نستصحب الوجوب للباقي كما نستصحب بقاء كرية الماء إذا تلف بعض أجزائه ونقول : ان هذا الماء كان كرا قبل تلف بعض الأجزاء وبعد التلف نشك في بقاء كريته وزوالها فنستصحب بقاءها.

استصحاب الوجود

ولا يخفى عليك ان هذا الماء بعد تلف بعض أجزائه يكون غير الماء قبل تلف