البداية في توضيح الكفاية
(١)
اصالة الاشتغال
٥ ص
(٢)
عدم التفاوت بين المحصور وغير المحصور
١٣ ص
(٣)
الشبهة غير المحصورة
١٤ ص
(٤)
بطلان التفصيل بين المخالفة والموافقة القطعيتين
١٥ ص
(٥)
هل يجب الاحتياط في الأطراف التدريجية
١٦ ص
(٦)
الاضطرار إلى بعض الأطراف معيّنا ، أو مردّدا
١٩ ص
(٧)
الاضطرار إلى واحد معيّن
٢٠ ص
(٨)
الاضطرار إلى بعض الأطراف
٢٢ ص
(٩)
الشبهة غير المحصورة
٢٧ ص
(١٠)
الملاقي لأحد أطراف العلم الاجمالي
٣١ ص
(١١)
الأقل والأكثر الارتباطيين
٣٦ ص
(١٢)
شبهة الغرض
٤٠ ص
(١٣)
توضيح في طي الوجوب الغيري والوجوب الضمني
٤٦ ص
(١٤)
البراءة الشرعية
٥١ ص
(١٥)
التمسك بالاستصحاب
٥٤ ص
(١٦)
الشك في القيد للمأمور به
٥٥ ص
(١٧)
حكم الشك في الشرطية والخصوصية
٥٦ ص
(١٨)
في نقيصة الجزء سهوا
٥٩ ص
(١٩)
حكم ناسي الجزئية
٦١ ص
(٢٠)
حكم الزيادة
٦٤ ص
(٢١)
في زيادة الجزء عمدا ، أو سهوا
٦٥ ص
(٢٢)
استصحاب الصحّة
٧١ ص
(٢٣)
الشك في اطلاق الجزء ، أو الشرط لحال العجز
٧٣ ص
(٢٤)
الشك في اطلاق الجزئية والشرطية
٧٤ ص
(٢٥)
استصحاب الوجود
٧٧ ص
(٢٦)
قاعدة الميسور
٨٠ ص
(٢٧)
بيان التوسعة وتضييق الروايات
٨٧ ص
(٢٨)
دوران الأمر بين الجزئية أو الشرطية والمانعية أو القاطعية
٩٥ ص
(٢٩)
شرائط الاصول العملية وبيان شرط الاحتياط
٩٧ ص
(٣٠)
اشتراط البراءة العقلية بالفحص
١٠٠ ص
(٣١)
اشتراط البراءة النقلية بالفحص
١٠٠ ص
(٣٢)
وجوب التعلّم
١٠٣ ص
(٣٣)
اشتراط التخيير العقلي بالفحص
١٠٧ ص
(٣٤)
بيان العمل بالبراءة قبل الفحص من الاحكام
١٠٨ ص
(٣٥)
إشكال وجوب التعلّم في المشروط والموقت
١١٠ ص
(٣٦)
حكم العمل قبل الفحص
١١٢ ص
(٣٧)
صحّة العمل قبل الفحص في القصر والتمام والجهر والاخفات
١١٦ ص
(٣٨)
شروط البراءة
١٢٢ ص
(٣٩)
قاعدة نفي الضرر
١٢٨ ص
(٤٠)
بيان مفاد القاعدة
١٣١ ص
(٤١)
بيان نسبة القاعدة مع أدلّة الأحكام الأولية ، أو الثانوية
١٣٩ ص
(٤٢)
تعارض الضررين
١٤٤ ص
(٤٣)
الاستصحاب وتعريفه
١٤٩ ص
(٤٤)
كون المسألة أصولية
١٥٥ ص
(٤٥)
الامور المعتبرة في الاستصحاب
١٥٦ ص
(٤٦)
تفصيل الاخباريين بين الحكم الشرعي وغيره
١٥٨ ص
(٤٧)
استصحاب حكم الشرع المستند إلى حكم العقل
١٦٠ ص
(٤٨)
تفصيل الشيخ الأنصارى بين ما كان مدركه العقل ، أو النقل
١٦٣ ص
(٤٩)
الاستدلال على حجّية الاستصحاب بالأخبار
١٧٦ ص
(٥٠)
تقريب الاستدلال بالاخبار
١٧٨ ص
(٥١)
تفصيل الشيخ بين الشك في المقتضى والشك في الرافع
١٨٧ ص
(٥٢)
بيان الهيئة
١٩٥ ص
(٥٣)
المراد من نقض اليقين
١٩٨ ص
(٥٤)
دفع توهم اختصاص الاستصحاب بالموضوعات
٢٠٢ ص
(٥٥)
الاستدلال برواية زرارة
٢٠٤ ص
(٥٦)
الاستدلال برواية محمّد بن مسلم
٢٢٤ ص
(٥٧)
توضيح في طي الاتحاد بين اليقين والمتيقن والشك والمشكوك
٢٢٦ ص
(٥٨)
استدلال النافين لحجّية الاستصحاب
٢٣٧ ص
(٥٩)
اختلاف التكليف والوضع
٢٣٩ ص
(٦٠)
التحقيق في الأحكام الوضعية
٢٥١ ص
(٦١)
تنبيهات الاستصحاب
٢٦٤ ص
(٦٢)
أقسام الاستصحاب الكلّي
٢٧٤ ص
(٦٣)
القسم الأوّل من استصحاب الكلّي
٢٧٤ ص
(٦٤)
القسم الثالث من استصحاب الكلّي
٢٧٩ ص
(٦٥)
بيان علّة عدم الجريان
٢٨٣ ص
(٦٦)
استصحاب الامور التدريجية
٢٨٦ ص
(٦٧)
استصحاب المقيّد بالزمان
٢٩٣ ص
(٦٨)
علّة عدم جريان الاستصحابين
٢٩٨ ص
(٦٩)
الاستصحاب التعليقي
٣٠٢ ص
(٧٠)
استصحاب الحكم من الشرائع الماضية
٣٠٨ ص
(٧١)
استصحاب الشرائع السابقة
٣١٢ ص
(٧٢)
توضيح في طي الوقف
٣١٤ ص
(٧٣)
الأصول المثبتة
٣١٦ ص
(٧٤)
جدول الخطاء والصواب للجزء الأوّل
٣٢٩ ص
(٧٥)
جدول الخطاء والصواب للجزء الثاني
٣٣٥ ص
(٧٦)
فهرس المحتويات
٣٤٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص

البداية في توضيح الكفاية - العارفي الپشي، علي - الصفحة ٢٣٤ - توضيح في طي الاتحاد بين اليقين والمتيقن والشك والمشكوك

لا يجوز ، فلا تستفاد منها قاعدة الطهارة والحلية والاستصحاب معا.

وهذا تعريض بصاحب الفصول قدس‌سره من قبل الشيخ الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‌سره حيث قال الشيخ الأنصاري قدس‌سره : نعم إرادة القاعدة والاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ في معنيين ، إذ المقصود في القاعدة مجرّد إثبات الطهارة في المشكوك ، وفي الاستصحاب خصوص ابقائها في معلوم الطهارة السابقة والجامع بينهما غير موجود فيلزم ما ذكرناه.

ولا يخفى أن مراده من المعنيين مفاد القاعدة ، أي قاعدة الطهارة والحلية ومفاد الاستصحاب.

جواب المصنّف قدس‌سره

قوله : ولا يخفى أنّه لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ في معنيين أصلا ...

قال المصنّف قدس‌سره : إنّ إرادة القاعدة والاستصحاب معا من هذه الروايات الثلاث لا توجب استعمال اللفظ في معنيين ، بل يلزم هذا الاستعمال إذا كانت الغاية فيها مع كونها من حدود الموضوع وقيوده غاية لاستمرار الحكم فيدل المغيّى على القاعدة وتدل الغاية على الاستصحاب من غير تعرّض لحكم الواقعي الأشياء.

والحال أنّه من الواضح أن عبارة كل شيء حلال وعبارة كل شيء طاهر تدلّان على حكم الواقعي للأشياء بعناوينها الأوّلية ، وكذا حديث : الماء كلّه طاهر حرفا بحرف. هذا مضافا إلى ان الغاية فيها تكون غاية للحكم لا الموضوع.

فإن قيل : ان الروايات الثلاث تدل على حجّية الاستصحاب في خصوص باب الطهارة والحلية والمدعى كونه حجّة في جميع الأبواب. وعليه يكون الدليل أخصّ من المدعى والدليل الأخص لا يثبت المدعى الأعم بتمامه.

قلنا : انّا أثبتنا حجّيته على نحو العموم بضميمة عدم القول بالفصل وحينئذ