الإيضاح
(١)
خطبة الكتاب
١٠٥ ص
(٢)
النظر في اختلاف الأمة
١٠٧ ص
(٣)
أقاويل الجهمية
١٠٨ ص
(٤)
أقاويل المعتزلة
١٠٩ ص
(٥)
أقاويل الجبرية
١١٠ ص
(٦)
أقاويل أصحاب الحديث
١١١ ص
(٧)
أقاويل المرجئة
١٤٥ ص
(٨)
أقاويل الخوارج
١٤٩ ص
(٩)
أقاويل أهل الحجاز والعراق
١٥١ ص
(١٠)
القول في الحسين وزيد ومن قتلهما
١٥٤ ص
(١١)
القول في على ومعاوية
١٥٤ ص
(١٢)
القول في على وطلحة والزبير
١٥٥ ص
(١٣)
القول في علي وعثمان
١٥٥ ص
(١٤)
ذكر العلماء من أصحاب الحديث
١٥٧ ص
(١٥)
منهم عبد الله بن مسعود الصحابي
١٥٧ ص
(١٦)
ومنهم حذيفة بن اليمان
١٥٨ ص
(١٧)
ومنهم أبو هريرة الدوسي
١٦١ ص
(١٨)
ومنهم أبو موسى الأشعري
١٦٢ ص
(١٩)
ومنهم المغيرة بن شعبة
١٦٥ ص
(٢٠)
ومنهم سمرة بن جندب
١٦٧ ص
(٢١)
ومنهم خالد بن عرفطة
١٧٠ ص
(٢٢)
ومنهم عبد الله بن عمر
١٧٢ ص
(٢٣)
ذكر عائشة أم المؤمنين
١٧٦ ص
(٢٤)
ذكر عمرو بن العاص
١٨٤ ص
(٢٥)
ذكر الحكم بن أبى العاص
١٨٨ ص
(٢٦)
ذكر بعض علمائهم وفقهائهم
١٩١ ص
(٢٧)
منهم المنصور بن المعتمر وسعيد بن جبير في فتاوى عجيبة منها: لو أن رجلا لف ذكره بحريرة ثم أدخله فرج امرأة لم يكن زانيا (ونظيره في ص 299، س 5)
١٩١ ص
(٢٨)
وفى يزيد بن هارون الواسطي
١٩٢ ص
(٢٩)
الاحتجاج عليهم من عوامهم
١٩٣ ص
(٣٠)
احتجاجات جرت بين الشيعة والمرجئة الاحتجاج على الكثرة والجماعة
٢٢٥ ص
(٣١)
في أن الأمة لم يكن الله ليجمعها على ضلال
٢٢٦ ص
(٣٢)
خطبة أبى بكر حين ولى الناس
٢٢٩ ص
(٣٣)
في قوله: لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم
٢٣٠ ص
(٣٤)
قتال أهل الردة وقتل خالد مالك بن نويرة
٢٣٢ ص
(٣٥)
في أنه: كانت بيعة أبى بكر فلتة
٢٣٤ ص
(٣٦)
فيما نقل من عمر في أبى بكر
٢٣٥ ص
(٣٧)
فيما نقل من عزم خالد على قتل على
٢٥٥ ص
(٣٨)
ندامة أبى بكر على أشياء عند وفاته
٢٥٩ ص
(٣٩)
رجوعه عن حكمه السابق في حق قوم
٢٦٢ ص
(٤٠)
زفرة عمر للشفقة على الأمة
٢٦٣ ص
(٤١)
قدح عمر في أهل الشورى
٢٦٥ ص
(٤٢)
سؤاله عن ابن عباس: من أشعر الشعراء
٢٦٧ ص
(٤٣)
فيما جرى من المشاجرة بينهما
٢٦٩ ص
(٤٤)
في كلام آخر جرى بينهما
٢٧١ ص
(٤٥)
في قول عمر بأن عليا أحق بالخلافة من غيره
٢٧٣ ص
(٤٦)
جواب عمر لمن نذر أن يعتق نسمة من ولد إسماعيل
٢٧٥ ص
(٤٧)
قطع أبي بكر يسار الأقطع
٢٧٧ ص
(٤٨)
نقل أبى بكر سهم ذي القربى من الخمس إلى الكراع
٢٧٩ ص
(٤٩)
في قول عمر: لا يدرى عمر أصاب أم أخطأ؟
٢٨١ ص
(٥٠)
في قول أبى بكر: لو منعوني عقالا
٢٨٣ ص
(٥١)
سؤال نجدة الحروري ابن عباس عن أشياء
٢٨٥ ص
(٥٢)
ما صنع عمر في الخلافة غير ما صنع رسول الله وأبو بكر
٢٨٨ ص
(٥٣)
رجوع عمر إلى قول على في الأحكام
٢٨٩ ص
(٥٤)
في قول عمر: كل أحد أفقه من عمر
٢٩٤ ص
(٥٥)
تعليم علي عمر كيف يحد قدامة
٢٩٥ ص
(٥٦)
زعموا أن عمر زاد في صاع رسول الله ومده
٢٩٧ ص
(٥٧)
في اجماعهم على أن النبي لم يوص
٢٩٨ ص
(٥٨)
الاذان وما طرح منه عمر
٣٠٠ ص
(٥٩)
في غسل الرجلين والمسح على الخفين
٣٠٣ ص
(٦٠)
في اجماعهم على السجدات في الفرائض
٣٠٤ ص
(٦١)
في الصلاة على النبي (ص) في الصلاة
٣٠٥ ص
(٦٢)
في قراءة الجنب القرآن في الحمام
٣٠٥ ص
(٦٣)
في ذبائح أهل الكتاب
٣٠٦ ص
(٦٤)
في أن الحبوب من الطعام
٣٠٨ ص
(٦٥)
ذكر ما ذهب من القرآن فيما قيل في كيفية جمع القرآن
٣٠٩ ص
(٦٦)
فيما قيل: ان شاة أكلت صحيفة من القرآن
٣١٠ ص
(٦٧)
فيما قيل بالنسبة إلى صدر سورة براءة
٣١٣ ص
(٦٨)
فيما نقل عن عمر حين قتل جماعة من القراء باليمامة
٣١٥ ص
(٦٩)
ما قيل في " الشيخ والشيخة إذا زنيا "
٣١٨ ص
(٧٠)
ما قيل في " لو كان لابن آدم واديان "
٣٢١ ص
(٧١)
ما قيل في سورة الأحزاب وسورة لم يكن
٣٢١ ص
(٧٢)
بعض ما ورد عن النبي في أبى و ابن مسعود
٣٢٣ ص
(٧٣)
ما قيل في وجه أخذ الناس بقراءة زيد
٣٢٦ ص
(٧٤)
ما قيل في سورتي المعوذتين
٣٢٩ ص
(٧٥)
في مخالفة عمر لسائر أصحاب الرسول
٣٢٩ ص
(٧٦)
اخبار النبي عن ارتداد قوم من الصحابة
٣٣٢ ص
(٧٧)
شئ مما وقع من القتل و اللعن بين الصحابة
٣٣٤ ص
(٧٨)
في قول النبي: الأئمة من قريش
٣٣٥ ص
(٧٩)
في قدح عمر في أصحاب الشورى
٣٣٦ ص
(٨٠)
بحث مفصل في أمر الطلاق
٣٣٨ ص
(٨١)
تناقض أحكام الشيخين
٣٤٩ ص
(٨٢)
في أن عمر أول من دون الدواوين
٣٥٠ ص
(٨٣)
تفضيله بعض الناس على بعض في الأعطيات
٣٥١ ص
(٨٤)
مشاجرة وقعت بين عائشة وحفصة وعثمان
٣٥٧ ص
(٨٥)
أول من سمى عثمان نعثلا عائشة
٣٦٢ ص
(٨٦)
خروج عائشة إلى مكة وهى غضبي على عثمان
٣٦٤ ص
(٨٧)
في أن النبي لم يشرب المسكر قط
٣٦٧ ص
(٨٨)
في حد عمر ابنه في شرب المسكر
٣٧٠ ص
(٨٩)
في أن المحدود من أبناء عمر اثنان
٣٧٢ ص
(٩٠)
في أن النبي وعليا لم يشربا الخمر قط
٣٧٥ ص
(٩١)
اعتراض المصنف على بعض الفتاوى
٣٧٦ ص
(٩٢)
نهى عمر أن يتزوج العجم في العرب
٣٧٩ ص
(٩٣)
تفصيل عمر العرب على العجم
٣٨١ ص
(٩٤)
تسوية على بين العرب والعجم
٣٨٣ ص
(٩٥)
بعض أحكام الطلاق والمملوكة المتزوجة
٣٨٤ ص
(٩٦)
ذكر القنوت وبيان أنه ليس ببدعة
٣٨٧ ص
(٩٧)
في الاعتراض على أحكام شتى
٣٩٤ ص
(٩٨)
تكذيب ما نسب إلى النبي من الحكم بقتل الرافضة
٣٩٩ ص
(٩٩)
تفضيل علي على الشيخين لا يوجب الشرك
٤٠١ ص
(١٠٠)
في البحث عن طلاق أبي كنف لامرأته
٤٠٢ ص
(١٠١)
في أن السكينة تنطق على لسان عمر
٤٠٥ ص
(١٠٢)
ذكر مالم يوجد في كتاب الله
٤٠٦ ص
(١٠٣)
لا يجوز للمسلم أن يسأل أهل الكتاب عن شئ
٤٠٨ ص
(١٠٤)
أمر النبي بعرض الحديث على القرآن
٤٠٩ ص
(١٠٥)
ذكر المواريث
٤٠٩ ص
(١٠٦)
في أن " زيد أفرضكم، وعلي أقصاكم، وأبي أقرؤكم، ومعاذ أعلمكم " وفى البحث عن معناه
٤١١ ص
(١٠٧)
ما قال به زيد في ابنة وأخت
٤١٢ ص
(١٠٨)
بيان المسئلة الأكدرية
٤١٥ ص
(١٠٩)
ما قال به زيد في ذكر الأخت والجد
٤١٨ ص
(١١٠)
في أن عمر ما كان يعرف الكلالة
٤٢١ ص
(١١١)
في امرأة تركت زوجها وأمها و أختا لأبيها وأمها
٤٢٥ ص
(١١٢)
في زوج وأم واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات للام
٤٢٧ ص
(١١٣)
في امرأة تركت زوجها وأمها و أختا لأبيها وأمها
٤٢٩ ص
(١١٤)
ما قال به زيد في امرأة وأبوين
٤٣٠ ص
(١١٥)
ما قال به زيد في ثلاث أخوات متفرقات
٤٣١ ص
(١١٦)
ما قال به زيد في أختين لأب وأخت لأب وأم وجد
٤٣٢ ص
(١١٧)
ما قال به زيد في ثلاث أخوات لأب وأم وأخت لام وجد
٤٣٢ ص
(١١٨)
ما قال زيد في جد وأخ
٤٣٣ ص
(١١٩)
ما قال زيد في ابنة وجد
٤٣٣ ص
(١٢٠)
ما قال زيد في ابن ابن وجد
٤٣٥ ص
(١٢١)
ما قال زيد في خنثى وأبوين
٤٣٦ ص
(١٢٢)
ما قال زيد في خنثى وأخ وأخت
٤٣٦ ص
(١٢٣)
الاعتراض على المخالفين في تسمية هذه المواريث فرائض
٤٣٧ ص
(١٢٤)
الاختلاف بين الصحابة في ميراث أخت وأم وجد
٤٣٩ ص
(١٢٥)
الاختلاف بين أهل العراق وأهل الحجاز في بعض صور الطلاق
٤٤٠ ص
(١٢٦)
هل صلاة أبى بكر بالناس دليل على الخلاقة أم لا؟
٤٤١ ص
(١٢٧)
في تخطئة العامة إبراهيم (ع)
٤٤٢ ص
(١٢٨)
في تخطتهم يوسف ونوحا - عليهما السلام
٤٤٣ ص
(١٢٩)
في قولهم: ان يوسف قعد من امرأة العزيز مقعد الخائن
٤٤٤ ص
(١٣٠)
في قولهم: ان الشيطان قعد في مجلس سليمان
٤٤٥ ص
(١٣١)
في قول العامة: ان للخلفاء في خطأهم أسوة بالأنبياء
٤٤٦ ص
(١٣٢)
فيما يترتب من الفساد على قول من يصوب الرأي والقياس
٤٤٨ ص
(١٣٣)
في قول عمر: ان الرسول قد هجر
٤٥٠ ص
(١٣٤)
في تخلف أبى بكر وعمر عن جيش أسامة
٤٥٢ ص
(١٣٥)
جناية المغيرة ومنع أبى بكر الأنصار من أن يقتصوا منه
٤٥٤ ص
(١٣٦)
كيفية أخذ البيعة من علي لأبي بكر
٤٥٨ ص
(١٣٧)
ندامة عبد الله بن عمر في مرض موته على تركه قتال الفئة الباغية
٤٦٠ ص
(١٣٨)
براءة عبد الله بن مسعود من عثمان
٤٦١ ص
(١٣٩)
بعض ما نقل في فضيلة عبد الله بن مسعود
٤٦٢ ص
(١٤٠)
في أن عروة بن الزبير كان ينال من علي
٤٦٣ ص
(١٤١)
بعض ما نقل في ترجمة أبى بن كعب
٤٦٤ ص
(١٤٢)
ما نقل عن أبى بن كعب
٤٦٥ ص
(١٤٣)
في موت أبى بن كعب وأنه كان يسمى سيد المسلمين
٤٦٦ ص
(١٤٤)
في ذكر الرجعة وأنها من عقائد الامامية
٤٦٧ ص
(١٤٥)
في تكلم زيد بن خارجة بعد موته
٤٦٩ ص
(١٤٦)
في تكلم ربيع بن حراش بعد الموت
٤٧٥ ص
(١٤٧)
في مجيء النبي (ص) إلى خشبة كان زيد مصلوبا عليها
٤٧٨ ص
(١٤٨)
قصة عجيبة وحكاية غريبة
٤٨٠ ص
(١٤٩)
رؤية عبد الله بن عمر خروج رجل من قبره
٤٨٢ ص
(١٥٠)
فيما جرى بين عبد الله بن عمر وبين من خرج من القبر
٤٨٥ ص
(١٥١)
ضيافة حاتم الطائي للوافدين على قبره
٤٨٧ ص
(١٥٢)
أشعار حاتم في أبى الخيبري
٤٨٩ ص
(١٥٣)
أشعار ابن دارة في مدح عدى بن حاتم
٤٩٠ ص
(١٥٤)
حياة رجل بعد موته واخباره عما جرى عليه
٤٩٢ ص
(١٥٥)
فيما نقل عن الشعبي من تحويل الموت عن رجل إلى آخر
٤٩٤ ص
(١٥٦)
فيما نقل من حياة حمار بعد موته بدعاء رجل
٤٩٨ ص
(١٥٧)
في اخبار النبي (ص) عن وقوع الرجعة في هذه الأمة
٥٠٢ ص
(١٥٨)
فيما نقل من العذاب في حق أبى لؤلؤ وابن ملجم
٥٠٣ ص
(١٥٩)
ذكر نهى عمر عن متعة النساء
٥٠٥ ص
(١٦٠)
البحث عن متعة السناء على سبيل التفصيل
٥٠٨ ص
(١٦١)
ذكر متعة الحج (سقط معظم المبحث من الكتاب)
٥٢٠ ص
(١٦٢)
في أنه هل كان قتال على بعهد من الرسول
٥٢٢ ص
(١٦٣)
في حديث خاصف النعل
٥٢٤ ص
(١٦٤)
في الإشارة إلى قتل ذي الثدية
٥٢٦ ص
(١٦٥)
في خبر الحدائق السبع التي رآها على (ع) في المدينة
٥٢٧ ص
(١٦٦)
فيما نقل عن سلمان حين بويع أبو بكر من قوله: " كرديد و نكرديد "
٥٣٠ ص
(١٦٧)
هل عند أهل البيت شئ سوى الوحي؟
٥٣٢ ص
(١٦٨)
في الصحيفة التي عند آل محمد عليهم السلام
٥٣٤ ص
(١٦٩)
في أن عليا (ع) كان عنده علم جم
٥٣٩ ص
(١٧٠)
تزييف ما نقل من أن الحسنين كانا يأخذ ان العلم عن الحارث الأعور
٥٤٣ ص
(١٧١)
تزييف أن علي بن الحسين كان يأخذ العلم عن سعيد بن جبير
٥٤٤ ص
(١٧٢)
تزييف ما قيل: ان توبة الرافضي لا تقبل
٥٤٧ ص
(١٧٣)
في إرادة عمر قسمة السواد وبيع أهله
٥٥١ ص
(١٧٤)
مقادير الجزية على حسب اختلاف الطبقات
٥٥٧ ص
(١٧٥)
في قول عمر: من كان عليه دين وله جار من أهل السواد فليبعه
٥٥٩ ص
(١٧٦)
في بحث مختصر عن الطلاق وأمر نقم به على عمر
٥٦٠ ص
(١٧٧)
في قول النبي: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور
٥٦٢ ص
(١٧٨)
في قول أبى هريرة: وأشهد أن عليا قد أحدث فيها
٥٦٣ ص
(١٧٩)
في تزييف ما قال أبو هريرة: ان عليا أحدث بالمدينة
٥٦٥ ص
(١٨٠)
اكرام معاوية أبا هريرة وتوليته المدينة لطعنه في علي
٥٦٦ ص
(١٨١)
تعييب عمر رؤوس قريش ومن عده النبي (ص) من أهل الجنة
٥٦٧ ص
(١٨٢)
وقيعة المخالفين في خيار أصحاب الرسول ورميهم الشيعة بذلك
٥٧٠ ص
(١٨٣)
خاتمة الكتاب وعبارات أواخر النسخ
٥٧٢ ص
(١٨٤)
تعليقات الكتاب
٥٧٤ ص
(١٨٥)
نقل كلام عن ابن أبى الحديد في ترجمة المغيرة
٥٧٥ ص
(١٨٦)
كلام نفيس لبعض الزيدية في حق الصحابة
٥٧٦ ص
(١٨٧)
ما قال صاحب تشييد المطاعن في حق هذا الكلام
٥٩٦ ص
(١٨٨)
تزييف ما روى: ان الله خلق الملائكة من شعر ذراعيه وصدره
٥٩٧ ص
(١٨٩)
تزييف ما رووا أن الفأرة يهودية وما يشبهها
٥٩٨ ص
(١٩٠)
تشييد مبنى ما قيل: ما من أحد الا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه (إلى آخره)
٦٠٢ ص
(١٩١)
فيما نقل من أن النبي (ص) مال إلى سباطة قوم فبال قائما
٦٠٣ ص
(١٩٢)
في شئ مما يستطرف من قدح أبى هريرة
٦٠٤ ص
(١٩٣)
نبذة من ترجمة سمرة بن جندب
٦١١ ص
(١٩٤)
ترجمة زياد بن أبيه واخوته
٦١٣ ص
(١٩٥)
قصة زنا المغيرة وشهادة وزياد و اخوته عليه
٦٢٢ ص
(١٩٦)
ما جرى بين على وعائشة يوم الجمل
٦٢٤ ص
(١٩٧)
نظم سليم الطهراني بالفارسية قصة ضيافة حاتم للوافدين على قبره
٦٢٦ ص
(١٩٨)
ما جرى بين الشعبي و الحجاج في مسئلة ميراث أم وأخت وجد
٦٣٠ ص
(١٩٩)
في ترجمة عبد الرحمن بن مغراء الراوي
٦٣٢ ص
(٢٠٠)
في نقل كلام عن سلوك الملوك في خراج المقاسمة
٦٣٤ ص
(٢٠١)
في أن المصحح قد اكتفى في التعليقات بالمهم بل الأهم
٦٣٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٦ ص
٣٧٨ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
صور النسخ المخطوطة ١٠٠ ص
صور النسخ المخطوطة ١٠١ ص
صور النسخ المخطوطة ١٠٢ ص
صور النسخ المخطوطة ١٠٣ ص
صور النسخ المخطوطة ٩١ ص
صور النسخ المخطوطة ٩٢ ص
صور النسخ المخطوطة ٩٣ ص
صور النسخ المخطوطة ٩٤ ص
صور النسخ المخطوطة ٩٥ ص
صور النسخ المخطوطة ٩٦ ص
صور النسخ المخطوطة ٩٧ ص
صور النسخ المخطوطة ٩٨ ص
صور النسخ المخطوطة ٩٩ ص
مقدمة المصحح ١ ص
مقدمة المصحح ١٠ ص
مقدمة المصحح ١١ ص
مقدمة المصحح ١٢ ص
مقدمة المصحح ١٣ ص
مقدمة المصحح ١٤ ص
مقدمة المصحح ١٥ ص
مقدمة المصحح ١٦ ص
مقدمة المصحح ١٧ ص
مقدمة المصحح ١٨ ص
مقدمة المصحح ١٩ ص
مقدمة المصحح ٢ ص
مقدمة المصحح ٢٠ ص
مقدمة المصحح ٢١ ص
مقدمة المصحح ٢٢ ص
مقدمة المصحح ٢٣ ص
مقدمة المصحح ٢٤ ص
مقدمة المصحح ٢٥ ص
مقدمة المصحح ٢٦ ص
مقدمة المصحح ٢٧ ص
مقدمة المصحح ٢٨ ص
مقدمة المصحح ٢٩ ص
مقدمة المصحح ٣ ص
مقدمة المصحح ٣٠ ص
مقدمة المصحح ٣١ ص
مقدمة المصحح ٣٢ ص
مقدمة المصحح ٣٣ ص
مقدمة المصحح ٣٤ ص
مقدمة المصحح ٣٥ ص
مقدمة المصحح ٣٦ ص
مقدمة المصحح ٣٧ ص
مقدمة المصحح ٣٨ ص
مقدمة المصحح ٣٩ ص
مقدمة المصحح ٤ ص
مقدمة المصحح ٤٠ ص
مقدمة المصحح ٤١ ص
مقدمة المصحح ٤٢ ص
مقدمة المصحح ٤٣ ص
مقدمة المصحح ٤٤ ص
مقدمة المصحح ٤٥ ص
مقدمة المصحح ٤٦ ص
مقدمة المصحح ٤٧ ص
مقدمة المصحح ٤٨ ص
مقدمة المصحح ٤٩ ص
مقدمة المصحح ٥ ص
مقدمة المصحح ٥٠ ص
مقدمة المصحح ٥١ ص
مقدمة المصحح ٥٢ ص
مقدمة المصحح ٥٣ ص
مقدمة المصحح ٥٤ ص
مقدمة المصحح ٥٥ ص
مقدمة المصحح ٥٦ ص
مقدمة المصحح ٥٧ ص
مقدمة المصحح ٥٨ ص
مقدمة المصحح ٥٩ ص
مقدمة المصحح ٦ ص
مقدمة المصحح ٦٠ ص
مقدمة المصحح ٦١ ص
مقدمة المصحح ٦٢ ص
مقدمة المصحح ٦٣ ص
مقدمة المصحح ٦٤ ص
مقدمة المصحح ٦٥ ص
مقدمة المصحح ٦٦ ص
مقدمة المصحح ٦٧ ص
مقدمة المصحح ٦٨ ص
مقدمة المصحح ٦٩ ص
مقدمة المصحح ٧ ص
مقدمة المصحح ٧٠ ص
مقدمة المصحح ٧١ ص
مقدمة المصحح ٧٢ ص
مقدمة المصحح ٧٣ ص
مقدمة المصحح ٧٤ ص
مقدمة المصحح ٧٥ ص
مقدمة المصحح ٧٦ ص
مقدمة المصحح ٧٧ ص
مقدمة المصحح ٧٨ ص
مقدمة المصحح ٧٩ ص
مقدمة المصحح ٨ ص
مقدمة المصحح ٨٠ ص
مقدمة المصحح ٨١ ص
مقدمة المصحح ٨٢ ص
مقدمة المصحح ٨٣ ص
مقدمة المصحح ٨٤ ص
مقدمة المصحح ٨٥ ص
مقدمة المصحح ٨٦ ص
مقدمة المصحح ٨٧ ص
مقدمة المصحح ٨٨ ص
مقدمة المصحح ٨٩ ص
مقدمة المصحح ٩ ص
مقدمة المصحح ٩٠ ص
الإيضاح - الفضل بن شاذان الأزدي - الصفحة ١٨٦ - ذكر عمرو بن العاص
كان يقتل كافرهم ويدع مؤمنهم، وأما الخمس فزعمنا أنه لنا وزعم قوم ١ أنه ليس لنا، فصبرنا، وإني أخبرك أن جميع الناس في حرج ٢ من خمسنا إلا شيعتنا ٣ الطيبين
١ - في الأصل: " قومنا ".
٢ - في الأصل: " جرح ".
٣ - هذه العبارة لا تشبه كلام ابن عباس بل تقتضي صدورها عن الأئمة فتدبر وراجع مظانها.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الحديث مما أطبق على نقله الفريقان فلا بد من الإشارة إلى موارده فنقول: قال السيوطي في الدر المنثور في تفسير قول الله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، الآية " (ج ٣، ص ١٨٦): " وأخرج الشافعي وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن نجدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى الذين ذكر الله فكتب إليه إنا كنا نرى أنا هم فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا: قريش كلها ذو وقربى. وأخرج ابن أبي - شيبة وابن المنذر من وجه آخر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن نجدة الحروري أرسل إليه يسأله عن سهم ذي القربى الذين ذكر الله؟ فكتب إليه إنا كنا نرى أنا هم فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا: ويقول: لمن تراه؟ فقال ابن عباس: هو لقربي رسول الله صلى الله عليه وآله قسمه لهم رسول الله وقد كان عمر - رضي الله عنه - عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله، وكان عرض عليهم أن يعين ناكحهم، وأن يقضي عن غارمهم، وأن يعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك " أقول: هو مذكور في كثير من غير ما ذكره السيوطي من الكتب المعتبرة عند العامة أيضا " منها كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ٢٢٤ فإنه أورده في كتابه المذكور ضمن ما ذكره تحت عنوان " باب سهم ذي القربى من الخمس " بثلاثة أسانيد (أنظر ص ٣٣٢ - ٣٣٥) والخوض في ذلك يقتضي مجالا واسعا " فنكتفي ببعض ما نقله مسلم في صحيحه في " باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل - الحرب " بهذه العبارة: " حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما " ما كتبت إليه كتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن - عباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان، وكتبت تسألني: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتيم، وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن حاتم ابن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال بمثل حديث سليمان بن بلال غير أن في حديث حاتم وأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم - يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل.
وزاد إسحاق في حديثه عن حاتم: وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن ". فذكره بأربعة أسانيد أخر وفي عبارات متن الحديث أيضا اختلاف يسير فمن أراد ما تركناه فليراجع ج ٥ من طبعة قسطنطينية سنة ١٣٣٢، ص ١٩٧ - ١٩٩).
وأما كتب الشيعة فممن نقل الحديث منهم في كتابه الشيخ أبو جعفر الصدوق فإنه أورد الحديث في باب الأربعة من الخصال (أنظر ص ١١١ - ١١٢ من الطبعة الأولى أو ص ٢٣٥ من طبعة مكتبة الصدوق) ونص عبارته هكذا:
" حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغزو بالنساء؟ وهل كان يقسم لهن شيئا "؟، وعن موضع الخمس، وعن اليتيم، متى ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذراري فكتب إليه ابن عباس: أما قولك في النساء فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحذيهن ولا يقسم لهن شيئا "، وأما الخمس فإنا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه ليس لنا، فصبرنا، وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام إلا أن لا تؤنس منه رشدا " فيكون عندك سفيها " أو ضعيفا " فيمسك عليه وليه، وأما الذراري فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله يقتلها وكان الخضر - عليه السلام - يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم فإن كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم " ونقله المجلسي عن الخصال في المجلد العشرين من البحار في باب أصناف مستحقي الخمس (أنظر ج ٢٠ من طبعة أمين الضرب ص ٥١).
وروى العياشي في تفسيره عند تفسيره الآية عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - (ص ٦١، ج ٢) قال: سمعته: أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن موضع الخمس لمن هو؟ - فكتب إليه أما الخمس فإنا نزعم أنه لنا ويزعم قومنا أنه ليس لنا، فصبرنا " ونقله المجلسي عن تفسير العياشي في باب أصناف مستحقي الخمس من المجلد العشرين من البحار (أنظر ص ٥٢ من طبعة أمين الضرب) وكذا السيد هاشم البحراني في تفسير البرهان في تفسير آية الخمس (ج ١ ص ٤٠٠ من الطبعة الأولى).
قال علم الهدى في الشافي فيما اعترض به على القاضي عبد الجبار ضمن البحث عن الخمس ما نص عبارته (ص ٢٥٥ من طبعة إيران): " وروى يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن الخمس لمن هو؟ قال: فكتب إليه: كتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نزعم أنه لنا فأبى قومنا علينا بذلك فصبرنا عليه " وذكره الشيخ الطوسي في تلخيص الشافي (أنظر ص ٤٣٧ من طبعة إيران أو طبعة النجف ج ٤، ص ١٨) وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة بعد نقل كلام السيد معترضا عليه ما نصه (ج ٣ طبعة مصر، ص ١٥٥): " والرواية المذكورة عن ابن عباس في كتابه إلى نجدة الحروري صحيحة ثابتة وليس فيها ما يدل على مذهب المرتضى من أن الخمس كله لذوي القربى لأن نجدة إنما سأله عن خمس الخمس لا عن الخمس كله ".
٢ - في الأصل: " جرح ".
٣ - هذه العبارة لا تشبه كلام ابن عباس بل تقتضي صدورها عن الأئمة فتدبر وراجع مظانها.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الحديث مما أطبق على نقله الفريقان فلا بد من الإشارة إلى موارده فنقول: قال السيوطي في الدر المنثور في تفسير قول الله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، الآية " (ج ٣، ص ١٨٦): " وأخرج الشافعي وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن نجدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى الذين ذكر الله فكتب إليه إنا كنا نرى أنا هم فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا: قريش كلها ذو وقربى. وأخرج ابن أبي - شيبة وابن المنذر من وجه آخر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن نجدة الحروري أرسل إليه يسأله عن سهم ذي القربى الذين ذكر الله؟ فكتب إليه إنا كنا نرى أنا هم فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا: ويقول: لمن تراه؟ فقال ابن عباس: هو لقربي رسول الله صلى الله عليه وآله قسمه لهم رسول الله وقد كان عمر - رضي الله عنه - عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله، وكان عرض عليهم أن يعين ناكحهم، وأن يقضي عن غارمهم، وأن يعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك " أقول: هو مذكور في كثير من غير ما ذكره السيوطي من الكتب المعتبرة عند العامة أيضا " منها كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ٢٢٤ فإنه أورده في كتابه المذكور ضمن ما ذكره تحت عنوان " باب سهم ذي القربى من الخمس " بثلاثة أسانيد (أنظر ص ٣٣٢ - ٣٣٥) والخوض في ذلك يقتضي مجالا واسعا " فنكتفي ببعض ما نقله مسلم في صحيحه في " باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل - الحرب " بهذه العبارة: " حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما " ما كتبت إليه كتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن - عباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان، وكتبت تسألني: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتيم، وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن حاتم ابن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال بمثل حديث سليمان بن بلال غير أن في حديث حاتم وأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم - يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل.
وزاد إسحاق في حديثه عن حاتم: وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن ". فذكره بأربعة أسانيد أخر وفي عبارات متن الحديث أيضا اختلاف يسير فمن أراد ما تركناه فليراجع ج ٥ من طبعة قسطنطينية سنة ١٣٣٢، ص ١٩٧ - ١٩٩).
وأما كتب الشيعة فممن نقل الحديث منهم في كتابه الشيخ أبو جعفر الصدوق فإنه أورد الحديث في باب الأربعة من الخصال (أنظر ص ١١١ - ١١٢ من الطبعة الأولى أو ص ٢٣٥ من طبعة مكتبة الصدوق) ونص عبارته هكذا:
" حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغزو بالنساء؟ وهل كان يقسم لهن شيئا "؟، وعن موضع الخمس، وعن اليتيم، متى ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذراري فكتب إليه ابن عباس: أما قولك في النساء فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحذيهن ولا يقسم لهن شيئا "، وأما الخمس فإنا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه ليس لنا، فصبرنا، وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام إلا أن لا تؤنس منه رشدا " فيكون عندك سفيها " أو ضعيفا " فيمسك عليه وليه، وأما الذراري فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله يقتلها وكان الخضر - عليه السلام - يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم فإن كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم " ونقله المجلسي عن الخصال في المجلد العشرين من البحار في باب أصناف مستحقي الخمس (أنظر ج ٢٠ من طبعة أمين الضرب ص ٥١).
وروى العياشي في تفسيره عند تفسيره الآية عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - (ص ٦١، ج ٢) قال: سمعته: أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن موضع الخمس لمن هو؟ - فكتب إليه أما الخمس فإنا نزعم أنه لنا ويزعم قومنا أنه ليس لنا، فصبرنا " ونقله المجلسي عن تفسير العياشي في باب أصناف مستحقي الخمس من المجلد العشرين من البحار (أنظر ص ٥٢ من طبعة أمين الضرب) وكذا السيد هاشم البحراني في تفسير البرهان في تفسير آية الخمس (ج ١ ص ٤٠٠ من الطبعة الأولى).
قال علم الهدى في الشافي فيما اعترض به على القاضي عبد الجبار ضمن البحث عن الخمس ما نص عبارته (ص ٢٥٥ من طبعة إيران): " وروى يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن الخمس لمن هو؟ قال: فكتب إليه: كتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نزعم أنه لنا فأبى قومنا علينا بذلك فصبرنا عليه " وذكره الشيخ الطوسي في تلخيص الشافي (أنظر ص ٤٣٧ من طبعة إيران أو طبعة النجف ج ٤، ص ١٨) وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة بعد نقل كلام السيد معترضا عليه ما نصه (ج ٣ طبعة مصر، ص ١٥٥): " والرواية المذكورة عن ابن عباس في كتابه إلى نجدة الحروري صحيحة ثابتة وليس فيها ما يدل على مذهب المرتضى من أن الخمس كله لذوي القربى لأن نجدة إنما سأله عن خمس الخمس لا عن الخمس كله ".
(١٨٦)