مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥٤ - الفعل الخامس لحج التمتع الهدى بمنى لا بغيرها
أو غيره، و يجزيه عن الأضحية، و قد نقل الاتفاق على وقوعه يوم النحر العاشر من ذي الحجة و لو تمتع المملوك باذن مولاه تخير المولى بين ان يهدي عنه و بين ان يأمره بالصوم الذي يجب على الحر العاجز عن الهدي و لا بد في الهدي من النية و لو يقول في نفسه: (أذبح هذا الهدي أو انحره لحج الإسلام حج التمتع قربة الى اللّه تعالى) إذا هو قام بالذبح أو النحر بنفسه، و أما لو وكل غيره في الذبح يتولاه الوكيل عنه نظير سائر العبادات التي ينويها عن الغير و يستحب جعل يده مع يد الوكيل عنه، و لو نسي الوكيل اسم الموكل أو غلط في أسمه فسماه باسم غيره أجزأه إذا كان قاصداً شخصه، و يستحب ان تنحر الابل قائمة و ان يتولى الذبح بنفسه و ان يدعو عند النحر أو الذبح و يقول (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مسلماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ