مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١١ - الفعل الأول لعمرة التمتع (الإحرام)
و الركبتين بالإزار. و يكونان ما يصح الصلاة فيهما و لا يعقد إزاره في عنقه، و لا يجب استدامة لبسهما و له أن يخلعهما بعد ذلك و يبقى عارياً و يجوز له إبدالهما بمثلهما و أن يغسلهما و لكن عند وجوب الستر كالصلاة أو وجوب الناظر يلبسهما أو يلبس أحدهما الذي يحصل به الستر، و يحوز له أن يلبس اكثر من ذلك فيرتدي بأكثر من ثلاثة ثياب. أما المرأة فلا يجب عليها ذلك فتلبس ما شاءت من الثياب عدا الحرير الخالص و القفازين و البرقع و النقاب و قد ورد المنع عن لبسها الثياب المصبوغة بالزعفران و الورس و الثوب المعروف بالفيرندا.
(الثاني) النية و استدامة حكمها الى الفراغ منه، و هي القصد للإحرام قربة الى اللّه تعالى، و ينبغي تعيين الإحرام أنه للعمرة أو للحج و أنه لحج الإسلام أو لحج النذر أو لحج التمتع أو القران أو الأفراد و أنه لنفسه أو لغيره و يقول فيما نحن فيه (أحرم