مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٠ - ما يحرم على المحرم فعله على الرجال و النساء
الصادقة، و تكفي المرة الواحدة في الكاذبة. و يشترط عدم كون اليمين في الاكرام و طاعة اللّه تعالى فلو حلف ثلاثاً صادقاً و لكن كان يمينه اكراماً لأخيه كما لو كان المحرم يريد عملا فيقول له صاحبه و اللّه لا تعلمه و اللّه لا عملته مراراً، و هكذا لو كرر اليمين استنقاذاً للحق أو دفعاً للدعوى الباطلة.
(سادسها) القاء القمل عنه و الحلمة عن البعير فإنها تحرم على المحرم و المحرمة، و هكذا قتل هام الجسد و الثوب كالقملة و البرغوث و البق و نحوها على الاحوط. نعم يجوز له قتل البرغوث و البق إذا آذياه.
(سابعاً) التدهين بالدهن المطيب فانَّه يحرم على المحرم و المحرمة و لو قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى بعد الإحرام. و أما التدهين بغير المطيب كالزيت و السمن فهو حرام بعد الإحرام. و يجوز التدهين بالزيت و نحوه للخراج و الدمل و البثور و نحوها.
(ثامنها) إزالة الشعر. قليلة أو كثيرة عن