مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٥ - الفعل الثاني لحج التمتع هو الوقوف بعرفة
ساكنا أو نائما، و الأفضل هو القيام و يرجع في المعرفة موضع عرفة الى أهل الخبرة و هكذا معرفة باقي مواضع الحج و من أفاض من عرفات قبل الغروب جاهلا فلا شيء عليه و ان كان متعمداً فعليه بدنة ينحرها يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة، و ان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً، و من ترك الوقوف المذكور عمداً بطل حجه و لا يجزيه الوقوف ليلًا بعد تعمد تركه نهاراً لكونه وقتاً لذوي الأعذار و هو حسب الفرض لم يكن منهم، و أما من تركه اضطرارا كأن نسيه أو لم يصل اليه لضيق الوقت أو لعذر آخر لم يصل لم يبطل حجه و لا كفارة عليه بل يجب عليه تداركه ليلة العاشر اعني ليلة العيد و هو المسمى بألسنة الفقهاء بالموقف الاضطراري. و يكفي فيه مسمى الكون في عرفات ليلًا و لو قليلا. و لا يجب استيعاب الليل بالوقوف، و يصح الموقف الاضطراري بشرط ان يظن أنه يدرك الموقف بالمشعر الحرام قبل طلوع