مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٦ - القسم الأول و هو ما يحرم على الرجال و النساء
زيارة النبي" ص" و من المدينة يقصد الحج و حينئذ فلا يقع عليه الإثم و لا الكفارة، و هكذا من ركب المركب. و يجوز الاحرام قبل هذه المواقيت في صورتين:
(إحداهما) ان ينذر ان يحرم من مكان معين قبل الميقات للعمرة أو للحج و لا بد ان يكون نذره الإتيان بالإحرام في اشهر الحج لعمرة التمتع أو الحج لعدم وقوعهما في غيرها و اذا مر على الميقات لم يلزمه تجديد الاحرام.
(و ثانيهما) إذا اراد ادراك العمرة المفردة في رجب و خاف خروج شهر رجب قبل الوصول الى أحد المواقيت فانَّه يصح له الاحرام قبل الميقات و تحسب له عمرة رجب و ان اتى ببقية أعمالها في شعبان.
(الخامس) ان يترك المحرم اموراً يحرم عليه ارتكابها و هي على أقسام ثلاثة لأنها أمّا يشترك في وجوب تركها الرجال و النساء أو يختص بالرجال، أو يختص بالنساء و
[محرمات الإحرام]
القسم الأول و هو ما يحرم على الرجال و النساء
فهو امور: