البيان في تفسير القرآن - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٦ - مناقشة الآيات المدعى نسخها
حنين ، وثقيفا في الطائف شهر شوال ، وذي القعدة ، وذي الحجة من الاشهر الحرم فيرده :
أولا : إن النسخ لا يثبت بخبر الواحد.
وثانيا : إن فعل النبي ـ إذا صحت الرواية ـ مجمل يحتمل وقوعه على وجوه ، ولعله كان لضرورة اقتضت وقوعه ، فكيف يمكن أن يكون ناسخا للاية.
٩ ـ « وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ٢ : ٢٢١ ».
فادعي أنها منسوخة بقوله تعالى :
« وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ٥ : ٥ ».
ذهب إليه ابن عباس ، ومالك بن أنس ، وسفيان بن سعيد ، وعبد الرحمن ابن عمر ، والاوزاعي ، وذهب عبد الله بن عمر إلى أن الاية الثانية منسوخة بالاولى ، فحرم نكاح الكتابية [١].
والحق : أنه لا نسخ في شيء من الايتين فإن المشركة التي حرمت الاية الاولى نكاحها ، إن كان المراد منها التي تعبد الاصنام والاوثان ـ كما هو الظاهر ـ فإن حرمة نكاحها لا تنافي إباحة نكاح الكتابية التي دلت عليها الاية الثانية ، لتكون إحداهما ناسخة والثانية مسوخة ، وإن كان المراد من المشركة ما هو أعم من الكتابية ـ كما توهمه القائلون بالنسخ ـ كانت الاية الثانية مخصصة للاية الاولى
[١] الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٥٨.