شرح أصول الكافي
(١)
الحديث الثاني من باب شأن (إنا أنزلناه)
٣ ص
(٢)
باب في أن الأئمة (عليهم السلام) يزدادون في ليلة الجمعة
٢٤ ص
(٣)
باب لولا أن الأئمة (عليهم السلام) يزدادون لنفد ما عندهم
٢٦ ص
(٤)
باب أن الأئمة (عليهم السلام) يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل (عليهم السلام)
٢٨ ص
(٥)
باب نادر فيه ذكر الغيب
٣٠ ص
(٦)
باب أن الأئمة إذا شاؤوا أن يعلموا علموا
٣٦ ص
(٧)
باب أن الأئمة (عليهم السلام) يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم
٣٧ ص
(٨)
باب أن الأئمة (عليهم السلام) يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء (عليهم السلام)
٤٣ ص
(٩)
باب أن الله لم يعلم نبيه إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين (عليه السلام) وأنه كان شريكه في العلم
٤٨ ص
(١٠)
باب جهات علوم الأئمة (عليهم السلام)
٤٩ ص
(١١)
باب أن الأئمة (عليهم السلام) لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ بما له وعليه
٥١ ص
(١٢)
باب التفويض إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإلى الأئمة (عليهم السلام) في أمر الدين
٥٣ ص
(١٣)
باب في أن الأئمة (عليهم السلام) بمن يشبهون ممن مضى، وكراهية القول فيهم بالنبوة
٦٠ ص
(١٤)
باب أن الأئمة (عليهم السلام) محدثون مفهمون
٦٦ ص
(١٥)
باب فيه ذكر الأرواح التي في الأئمة (عليهم السلام)
٦٩ ص
(١٦)
باب الروح التي يسدد الله بها الأئمة (عليهم السلام)
٧٤ ص
(١٧)
باب وقت ما يعلم الإمام جميع علم الإمام الذي كان قبله عليهم جميعا السلام
٨٠ ص
(١٨)
باب في أن الأئمة صلوات الله عليهم في العلم والشجاعة والطاعة سواء
٨٢ ص
(١٩)
باب أن الإمام (عليه السلام) يعرف الإمام الذي يكون من بعده وأن قول الله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات) إلى أهلها، فيهم (عليهم السلام) نزلت
٨٤ ص
(٢٠)
باب أن الإمامة عهد من الله عزوجل معهود من واحد إلى واحد (عليهم السلام)
٨٩ ص
(٢١)
باب أن الأئمة (عليهم السلام) لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله عزوجل وأمر منه لا يتجاوزونه
٩٢ ص
(٢٢)
باب الأمور التي توجب حجة الإمام (عليه السلام)
١٠٤ ص
(٢٣)
باب ثبات الإمامة في الأعقاب وأنها لا تعود في أخ ولا عم ولا غيرهما من القرابات
١٠٨ ص
(٢٤)
باب ما نص الله عزوجل ورسوله على الأئمة (عليهم السلام) واحدا فواحدا
١٠٩ ص
(٢٥)
باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين (عليه السلام)
١٢٦ ص
(٢٦)
باب الإشارة والنص على الحسن بن علي (عليهما السلام)
١٤٨ ص
(٢٧)
باب الإشارة والنص على الحسين بن علي (عليهما السلام)
١٥٨ ص
(٢٨)
باب الإشارة والنص على علي بن الحسين (عليهما السلام)
١٦٨ ص
(٢٩)
باب الإشارة والنص على أبي جعفر (عليه السلام)
١٧٠ ص
(٣٠)
باب الإشارة والنص على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام)
١٧٢ ص
(٣١)
باب الإشارة والنص على أبي الحسن موسى (عليه السلام)
١٧٥ ص
(٣٢)
باب الإشارة والنص على أبي الحسن الرضا (عليه السلام)
١٨٢ ص
(٣٣)
باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني (عليه السلام)
٢٠٥ ص
(٣٤)
باب الإشارة والنص على أبي الحسن الثالث (عليه السلام)
٢١٤ ص
(٣٥)
باب الإشارة والنص على أبي محمد (عليه السلام)
٢١٩ ص
(٣٦)
باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار (عليه السلام)
٢٢٦ ص
(٣٧)
باب في تسمية من رأى القائم (عليه السلام)
٢٣٠ ص
(٣٨)
باب في النهى عن الاسم
٢٣٦ ص
(٣٩)
باب نادر في حال الغيبة
٢٣٨ ص
(٤٠)
باب في الغيبة
٢٤٩ ص
(٤١)
باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة
٢٧٢ ص
(٤٢)
باب كراهية التوقيت
٣٣٢ ص
(٤٣)
باب التمحيص والامتحان
٣٣٧ ص
(٤٤)
باب إنه من عرف إمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر
٣٤٢ ص
(٤٥)
باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل ومن جحد الأئمة أو بعضهم ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل
٣٤٥ ص
(٤٦)
باب فيمن دان الله عز وجل بغير إمام من الله جل جلاله
٣٥١ ص
(٤٧)
باب من مات وليس له إمام من أئمة الهدى، وهو من الباب الأول
٣٥٤ ص
(٤٨)
باب فيمن عرف الحق من أهل البيت (عليهم السلام) ومن أنكر
٣٥٧ ص
(٤٩)
باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام (عليه السلام)
٣٥٩ ص
(٥٠)
باب في أن الإمام متى يعلم أن الأمر قد صار إليه
٣٦٦ ص
(٥١)
باب حالات الأئمة (عليهم السلام) في السن
٣٧١ ص
(٥٢)
باب إن الإمام لا يغسله إلا إمام من الأئمة (عليهم السلام)
٣٧٧ ص
(٥٣)
باب مواليد الأئمة (عليهم السلام)
٣٨٠ ص
(٥٤)
باب خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم (عليهم السلام)
٣٩٣ ص
(٥٥)
باب التسليم وفضل المسلمين
٤٠١ ص
(٥٦)
باب أن الواجب على الناس بعدما يقضون مناسكهم أن يأتوا الإمام فيسألونه معالم دينهم ويعلمونهم ولايتهم ومودتهم له
٤٠٧ ص
(٥٧)
باب أن الأئمة تدخل الملائكة بيوتهم وتطأ بسطهم وتأتيهم بالأخبار (عليهم السلام)
٤١٠ ص
(٥٨)
باب أن الجن يأتيهم فيسألونهم عن معالم دينهم ويتوجهون في أمورهم
٤١٣ ص
(٥٩)
باب في الأئمة (عليهم السلام) أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة، عليهم السلام والرحمة والرضوان
٤١٩ ص
(٦٠)
باب أن مستقى العلم من بيت آل محمد (عليهم السلام)
٤٢٢ ص
(٦١)
باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة (عليهم السلام) وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل
٤٢٦ ص
(٦٢)
فهرس الآيات
٤٣١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص

شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٦ - الصفحة ٤٠١ - باب التسليم وفضل المسلمين

باب التسليم وفضل المسلمين * الأصل:
١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن سدير، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إني تركت مواليك مختلفين، يتبرأ بعضهم من بعض؟ قال:
فقال: وما أنت وذاك؟ إنما كلف الناس ثلاثة: معرفة الأئمة، والتسليم لهم فيما ورد عليهم، والرد إليهم فيما اختلفوا فيه.
* الشرح:
قوله (قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إني تركت مواليك) هذا الكلام يحتمل أمرين: أحدهما إني تركت مواليك مختلفين في الأحكام الشرعية والفروع الدينية والمسائل الكلامية حتى يبرأ بعضهم من بعض لسوء عقائده وقبح فوائده، فأجاب (عليه السلام) بقوله: وما أنت وذاك؟ يعني لا يجوز لك ولهم ذلك الاختلاف والقول بالرأي والاعتماد على العقول الناقصة وإنما يجب عليكم الرجوع إلى الأئمة والأخذ منهم حتى تسلموا من الاختلاف والبراءة، وثانيهما: إني تركت مواليك مختلفين في التودد والتحبب والتألف للتحاسد والتباغض والتشاجر حتى يبرأ بعضهم من بعض لفوات روابط الالفة بينهم فأجاب (عليه السلام) بقوله: «وما أنت وذاك» أي لا ينبغي لك لومهم بذلك لأن الناس إنما كلفوا بأمور ثلاثة مذكورة وموالينا قد تمسكوا بها فلا لوم عليهم بعد ذلك، والحصر إضافي أو حقيقي ادعائي باعتبار أن بواقي التكليف أمر هين بالنسبة إلى المذكور.
قوله (معرفة الإمام) (١) المراد بها هو الإذعان بأنه إمام والإيقان بأنه واجب الإطاعة من قبله تعالى وليس المراد بها معرفة شخصه وعينه.
قوله (والتسليم) وهو فوق الرضا لأن الراضي يرى لنفسه وجودا وإرادة إلا أنه يرضى بما صدر منهم (عليهم السلام) وإن خالف طبعه والمسلم بري من جميع ذلك، وإنما نظره إليهم.
إذا عرفت فنقول: من أصول الشريعة التسليم لهم (عليهم السلام) بكل ما جاء منهم وصدر عنهم وإن كان لا يظهر وجه حكمته للناس ولا يفهمونه فإن لله تعالى أسرارا ومصالح (٢) يخفى بعضها ولا يعلمه

(١) كذا في ما عندنا من النسخ.
(٢) قوله «فإن لله تعالى أسرارا ومصالح» قد يقتضي المصلحة إخفاء بعض الامور أو التعبير عنه بعبارة دون أخرى أو العدول من الحقيقة إلى المجاز وأمثال ذلك وهذا واضح يعرف كل أحد في أمور نفسه وأوامره بالنسبة إلى خدمه وعبيده وأولاده، ويجب التسليم لجميع ما ورد منهم (عليهم السلام) ورد علمه إليهم سواء عرفنا حقيقته أم لا وإن كان فيما ورد عنهم ما نعلم قطعا عدم صحته كتجويز الطلاق ثلاثا من غير رجعة أو المسح على الخفين أو بماء جديد فلا نرفع اليد عن المسلمات والضروريات، ومع ذلك نرد علم ما خالفه إليهم وما ورد في المبدء والمعاد والمعراج والنبوة وعذاب القبر وثوابه من الأمور التي لا نعرف حقيقتها خصوصا فيما يتعلق بتجسيم الله تعالى مما نعلم عدم إرادة الظاهر منها كذلك نسلمها من غير بحث ونرد علمه إليهم، مثلا كيف يعذب أحد في القبر ولا يراه أحد وكيف يكون القبر للصلحاء روضة من رياض الجنة وبجنب الصالح رجل شقي وقبره مملوء نارا ولا يستفيد هذا من روضة ذلك ولا يستضر ذلك من نار هذا، وما كان السماوات التي عبرها النبي (صلى الله عليه وآله) ليلة المعراج وما نقله لنا مما رآه هناك من الملائكة والجنة والنار وتعذيب أهلها هل كان بحيث يراه كل أحد غيره إن صعد إلى السماء أو هي أمور ملكوتية تختص رؤيتها بالنبي (صلى الله عليه وآله) وغير ذلك، ولو عمل الناس بهذه القاعدة أعني التوقف والتسليم لم يضلوا، ولكن أصر بعضهم على التمسك بالظاهر فوقعوا في التجسيم وأثبتوا له تعالى عينا ويدا ووجها ورأوا الخروج من ظاهر الألفاظ بدعة مضلة وبعضهم أصر على التأويل وكما أن التأويل مزلة كذلك الإصرار على الظاهر مزلة.
ثم اعلم أن ما يتضمن هذه الروايات من الأصول الاعتقادية لا يجب أن يكون معلوما تفصيلا لجميع الناس بل يكفي فيه العلم الإجمالي والتصديق بالواقع وإن كان مجهولا لنا كيفية وتفصيلا، ونظيره تفاصيل الرجعة وما سبق من أعمال القائم (عليه السلام) ونوابه بل وتفصيل أحواله زمان الغيبة وغير ذلك إذ لا يتعلق بالعمل وما يتبادر إليه الذهن ليس بحجة كما كان يتبادر إلى ذهن كثير منهم إن الفرج قريب جدا وإنما التبادر حجة فيما يتعلق بالأعمال الفرعية التي لابد أن يعلم المكلف بها تفصيلا حتى يتمكن من العمل ويعذر إن أخطأ في فهم المراد وعمل على وجه لم يرده الشارع وقد تبين في الأصول أن تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز لا عن وقت العمل (ش).
(٤٠١)