شيء فيهما، وعن الثاني بأن الله تعالى جعل لكل شيء وقتا وجرت حكمته على ذلك كما قيل: إنما الأمور مرهونة بأوقاتها، فعدم إقدام الإمام على ما هو مرهون بوقت قبله لا يدل على نفي إمامته بل يدل على كمال علمه.
قوله (أو تضرب به مثلا) يدل على وجود إمام بلا شاهد، وهو عطف على تجيء والمراد به الدليل الخطابي وبالمعطوف عليه البرهان والغرض أنه لا وجه لما يدعيه أصلا لا برهان ولا مثل وهو في الأصل النظير وفي العرف القول السائر الممثل فيضربه بمورده.
قوله (فإن الله عز وجل أحل حلالا) تعليل لما تقدم والمقصود أن الله تعالى ذكر الأشياء كلها حدودها وأوقاتها وحرامها وحلالها وأمثالها في الكتاب وجعل الإمام عالما بها ولم يجعله في شبهة في شيء منها وجعل الإنسان على نفسه بصيرة فإن كنت عالما بها وبأنك إمام وبأنه يجب عليك الخروج في هذا الزمان فافعل وان كنت عالما بعدم وجود هذه الأمور فيك أو كنت في شك منها وهو كذلك، فلا تفعل واحفظ نفسك كيلا تكون مصلوبا بالكناسة وهذا في غاية النصح والإنصاف وكمال القرب إلى القبول ولكن لم ينفعه ذلك.
قوله (وقد قال الله عز وجل في الصيد) أشار (عليه السلام) بذلك إلى أمثلة جزئية لافعال مخصوصة موقتة بوقت لا يجوز الاقدام عليها قبله ليدفع بذلك ما توهمه من أنه يجوز الإقدام على ما قصده في كل وقت وإن لم يقدم عليه ليس بإمام ولينبهه على أن أحكام الله تعالى مختلفة بحسب الأوقات والمصالح فربما يجب علينا القعود وربما يجب علينا النهوض انقيادا لأمره عز وجل.
قوله (أفقتل الصيد أعظم أم قتل النفس) يعني كما أن قتل الصيد حرام في وقت وحلال في وقت آخر، كذلك قتل النفس فقد جعل الله تعالى لكل من حرمة القتل وحله وقتا محدودا لا يجوز التجاوز عنه فكيف يجوز ذلك للإمام وهو ينبغي أن يكون أعرف بأحكام الله تعالى وأشد امتثالا بها.
قوله (وإذا حللتم فاصطادوا) الأمر بالاصطياد للإباحة لأنها بالأصل في الأمر بعد التحريم إلى أن يثبت بالدليل أنه للوجوب أو للندب.
قوله (وقال عز وجل: (لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام)) شعائر الحج آثاره وعلاماته جمع شعيرة وهي الآثار والعلامة، وقيل: هي كل ما كان من أعماله كالوقوف والطواف والسعي والرمي والذبح وغير ذلك وقيل: هي المعالم التي ندب الله تعالى إليها وأمر بالقيام عليها والشهور الحرام أربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم سميت بذلك لحرمة القتال فيها أي لا تحلوا شعائر الله بالترك وعدم الاحترام ولا الشهر الحرام بالقتال أو النسيء فجعل الشهور عدة معلومة وهي اثنى عشر شهرا فجعل من تلك الشهور أربعة حراما فهذه أجزاء من الزمان وقد أوجب أفعال الحج في
شرح أصول الكافي
(١)
الحديث الثاني من باب شأن (إنا أنزلناه)
٣ ص
(٢)
باب في أن الأئمة (عليهم السلام) يزدادون في ليلة الجمعة
٢٤ ص
(٣)
باب لولا أن الأئمة (عليهم السلام) يزدادون لنفد ما عندهم
٢٦ ص
(٤)
باب أن الأئمة (عليهم السلام) يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل (عليهم السلام)
٢٨ ص
(٥)
باب نادر فيه ذكر الغيب
٣٠ ص
(٦)
باب أن الأئمة إذا شاؤوا أن يعلموا علموا
٣٦ ص
(٧)
باب أن الأئمة (عليهم السلام) يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم
٣٧ ص
(٨)
باب أن الأئمة (عليهم السلام) يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء (عليهم السلام)
٤٣ ص
(٩)
باب أن الله لم يعلم نبيه إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين (عليه السلام) وأنه كان شريكه في العلم
٤٨ ص
(١٠)
باب جهات علوم الأئمة (عليهم السلام)
٤٩ ص
(١١)
باب أن الأئمة (عليهم السلام) لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ بما له وعليه
٥١ ص
(١٢)
باب التفويض إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإلى الأئمة (عليهم السلام) في أمر الدين
٥٣ ص
(١٣)
باب في أن الأئمة (عليهم السلام) بمن يشبهون ممن مضى، وكراهية القول فيهم بالنبوة
٦٠ ص
(١٤)
باب أن الأئمة (عليهم السلام) محدثون مفهمون
٦٦ ص
(١٥)
باب فيه ذكر الأرواح التي في الأئمة (عليهم السلام)
٦٩ ص
(١٦)
باب الروح التي يسدد الله بها الأئمة (عليهم السلام)
٧٤ ص
(١٧)
باب وقت ما يعلم الإمام جميع علم الإمام الذي كان قبله عليهم جميعا السلام
٨٠ ص
(١٨)
باب في أن الأئمة صلوات الله عليهم في العلم والشجاعة والطاعة سواء
٨٢ ص
(١٩)
باب أن الإمام (عليه السلام) يعرف الإمام الذي يكون من بعده وأن قول الله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات) إلى أهلها، فيهم (عليهم السلام) نزلت
٨٤ ص
(٢٠)
باب أن الإمامة عهد من الله عزوجل معهود من واحد إلى واحد (عليهم السلام)
٨٩ ص
(٢١)
باب أن الأئمة (عليهم السلام) لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله عزوجل وأمر منه لا يتجاوزونه
٩٢ ص
(٢٢)
باب الأمور التي توجب حجة الإمام (عليه السلام)
١٠٤ ص
(٢٣)
باب ثبات الإمامة في الأعقاب وأنها لا تعود في أخ ولا عم ولا غيرهما من القرابات
١٠٨ ص
(٢٤)
باب ما نص الله عزوجل ورسوله على الأئمة (عليهم السلام) واحدا فواحدا
١٠٩ ص
(٢٥)
باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين (عليه السلام)
١٢٦ ص
(٢٦)
باب الإشارة والنص على الحسن بن علي (عليهما السلام)
١٤٨ ص
(٢٧)
باب الإشارة والنص على الحسين بن علي (عليهما السلام)
١٥٨ ص
(٢٨)
باب الإشارة والنص على علي بن الحسين (عليهما السلام)
١٦٨ ص
(٢٩)
باب الإشارة والنص على أبي جعفر (عليه السلام)
١٧٠ ص
(٣٠)
باب الإشارة والنص على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام)
١٧٢ ص
(٣١)
باب الإشارة والنص على أبي الحسن موسى (عليه السلام)
١٧٥ ص
(٣٢)
باب الإشارة والنص على أبي الحسن الرضا (عليه السلام)
١٨٢ ص
(٣٣)
باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني (عليه السلام)
٢٠٥ ص
(٣٤)
باب الإشارة والنص على أبي الحسن الثالث (عليه السلام)
٢١٤ ص
(٣٥)
باب الإشارة والنص على أبي محمد (عليه السلام)
٢١٩ ص
(٣٦)
باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار (عليه السلام)
٢٢٦ ص
(٣٧)
باب في تسمية من رأى القائم (عليه السلام)
٢٣٠ ص
(٣٨)
باب في النهى عن الاسم
٢٣٦ ص
(٣٩)
باب نادر في حال الغيبة
٢٣٨ ص
(٤٠)
باب في الغيبة
٢٤٩ ص
(٤١)
باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة
٢٧٢ ص
(٤٢)
باب كراهية التوقيت
٣٣٢ ص
(٤٣)
باب التمحيص والامتحان
٣٣٧ ص
(٤٤)
باب إنه من عرف إمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر
٣٤٢ ص
(٤٥)
باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل ومن جحد الأئمة أو بعضهم ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل
٣٤٥ ص
(٤٦)
باب فيمن دان الله عز وجل بغير إمام من الله جل جلاله
٣٥١ ص
(٤٧)
باب من مات وليس له إمام من أئمة الهدى، وهو من الباب الأول
٣٥٤ ص
(٤٨)
باب فيمن عرف الحق من أهل البيت (عليهم السلام) ومن أنكر
٣٥٧ ص
(٤٩)
باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام (عليه السلام)
٣٥٩ ص
(٥٠)
باب في أن الإمام متى يعلم أن الأمر قد صار إليه
٣٦٦ ص
(٥١)
باب حالات الأئمة (عليهم السلام) في السن
٣٧١ ص
(٥٢)
باب إن الإمام لا يغسله إلا إمام من الأئمة (عليهم السلام)
٣٧٧ ص
(٥٣)
باب مواليد الأئمة (عليهم السلام)
٣٨٠ ص
(٥٤)
باب خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم (عليهم السلام)
٣٩٣ ص
(٥٥)
باب التسليم وفضل المسلمين
٤٠١ ص
(٥٦)
باب أن الواجب على الناس بعدما يقضون مناسكهم أن يأتوا الإمام فيسألونه معالم دينهم ويعلمونهم ولايتهم ومودتهم له
٤٠٧ ص
(٥٧)
باب أن الأئمة تدخل الملائكة بيوتهم وتطأ بسطهم وتأتيهم بالأخبار (عليهم السلام)
٤١٠ ص
(٥٨)
باب أن الجن يأتيهم فيسألونهم عن معالم دينهم ويتوجهون في أمورهم
٤١٣ ص
(٥٩)
باب في الأئمة (عليهم السلام) أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة، عليهم السلام والرحمة والرضوان
٤١٩ ص
(٦٠)
باب أن مستقى العلم من بيت آل محمد (عليهم السلام)
٤٢٢ ص
(٦١)
باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة (عليهم السلام) وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل
٤٢٦ ص
(٦٢)
فهرس الآيات
٤٣١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٦ - الصفحة ٣١٠ - باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة
(٣١٠)