(٣٤٠) ١٠٥ - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يعزر في الهجاء ولا يجلد الحد الا في الفرية المصرحة ان يقول: يا زاني ويا بن الزانية أو لست لأبيك.
(٣٤١) ١٠٦ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية قال: يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد ولا تكون امرأته قال: وإن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد ان يغيظها به فلا يفرق بينهما.
(٣٤٢) ١٠٧ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه قال: أرى ان يعرى جلده قال: وقال في رجل دعي لغير أبيه.
أقم بينتك أمكنك منه فلما اتى بالبينة قال: ان أمه كانت أمة قال: ليس عليك حد، سبه كما سبك واعف عنه ان شئت.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ضعيف مخالف لما قدمناه من الأخبار الصحيحة ولظاهر القرآن فلا ينبغي ان يعمل عليه على أن فيه ما يضعفه وهو أن أمير المؤمنين عليه السلام امر الخصم ان يسب خصمه كما سبه ولا يجوز منه عليه السلام ان يأمر بذلك، بل الذي إليه ان يأخذ له بحقه من خصمه بان يقيم عليه الحد إن كان ممن
____________________
وله كتب - ثم ذكر بعض كتبه - كما قد ذكر شيئا منها الشيخ في فهرسته ص ١٥٩ لقيه ابن النديم سنة ٣٤٦ كما في الفهرست ص ٢٧٨ وذكر شيئا من حاله وكتبه، روى عنه التلعكبري والمفيد والحسن بن أحمد بن القاسم العلوي المحمدي وروى هو عن علي بن إبراهيم رحمهم الله جميعا وسبق ان ترجمناه في شرح مشيخة الاستبصار.