تهذيب الأحكام
(١)
كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى
٢ ص
(٢)
2 باب الحدود في اللواط
٥١ ص
(٣)
3 باب الحد في السحق
٥٧ ص
(٤)
4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي
٦٠ ص
(٥)
5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور
٦٤ ص
(٦)
6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور
٦٥ ص
(٧)
7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام
٨٩ ص
(٨)
8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين.
٩٩ ص
(٩)
9 باب حد المرتد والمرتدة
١٣٦ ص
(١٠)
10 باب من الزيادات
١٤٤ ص
(١١)
كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص
١٥٥ ص
(١٢)
12 باب البينات على القتل
١٦٦ ص
(١٣)
13 باب القضاء في اختلاف الأولياء
١٧٥ ص
(١٤)
14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار.
١٨٠ ص
(١٥)
15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية.
٢٠١ ص
(١٦)
16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم
٢١٥ ص
(١٧)
17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين.
٢١٧ ص
(١٨)
18 باب ضمان النفوس وغيرها
٢٢١ ص
(١٩)
19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده
٢٣٤ ص
(٢٠)
20 باب الاشتراك في الجنايات
٢٣٩ ص
(٢١)
21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل.
٢٤٢ ص
(٢٢)
22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها
٢٤٥ ص
(٢٣)
23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه.
٢٦٩ ص
(٢٤)
24 باب القصاص
٢٧٥ ص
(٢٥)
25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام
٢٨١ ص
(٢٦)
26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء.
٢٨٩ ص
(٢٧)
27 باب الجنايات على الحيوان
٣٠٩ ص
(٢٨)
28 باب من الزيادات
٣١١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص

تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٧٢ - ١٢ باب البينات على القتل

ممن ولد بها ونشأ، ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد، ثم استأدي ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجم حتى تستوفيه إن شاء الله، وان لم يكن لفلان ابن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها وكان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان، فانا وليه والمؤدي عنه ولا يبطل دم امرئ مسلم.
(٦٧٦) ١٦ - يونس بن عبد الرحمان عمن رواه عن أحدهما عليه السلام أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل ان يخرج إلى أولياء المقتول من الدية: ان الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.
(٦٧٧) ١٧ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما: انا قتلته عمدا وقال الآخر: انا قتلته خطأ فقال: ان هو اخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وان اخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل.
(٦٧٨) ١٨ - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاء قوم فشهدوا عليه انه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتى اتاهم رجل فأقر عند الوالي انه قتل صاحبهم عمدا وان هذا الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم فلا تقتلوه وخذوني بدمه قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: ان أراد أولياء المقتول ان يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، فان أرادوا ان يقتلوا الذي

(١٧٢)