الوضوء عند الشيعة
(١)
ش المدخل
٥ ص
الوضوء عند الشيعة - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٩
الأولى حكمها الغُسل والثانية حُكمها المسح.
فالمسح الذي تفعله الشيعة هو الموافق لظاهر القرآن وللعربيّة الصحيحة والسُنّة المرويّة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام.
وهذا الحافظ السيوطي يوضّح ذلك عن إبن عباس مرفوعاً قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:
«لا تتمّ صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره اللَّه أن يغسل وجهه ويديه إلى المرافق ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين».
تفسير الدرّ المنثور: ٣/ ٢٧.
وأخرج عنه أيضاً قال: (الوضوء غسلتان ومسحتان). (الدرّ المنثور ٣/ ٢٨).
وفيه عن أبن جرير قال: