الوضوء عند الشيعة
(١)
ش المدخل
٥ ص

الوضوء عند الشيعة - أبو معاش، سعيد - الصفحة ١٠

(نزل جبرائيل بالمسح على القدمين، وقال: أبى الناس إلّا الغسل، ولا أجد في كتاب اللَّه إلّا المسح!)[٣].

وأخرج الإمام أحمد بن حنبل علي عليه السلام قال:

«كنتُ أرى باطن القدمين أحقّ بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يمسح ظاهرهما.

مسند أحمد بن حنبل ١: ١٥٣ حديث ٧٣٩.

ولذا يقول محمد بن عبد الوهاب الشعراني:

«ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز مسح القدمين».

الميزان ١: ١١٨.

أما عدم جواز النكس في غسل الأيدي فيكفينا ما


[٣] أنظر الدرّ المنثور ٣: ٢٩ حيث قال: وأخرج عبد الرزاق وإبن شيبة وعبد بن حميد وإبن جرير عن الشعبي قال: نزل جبرئيل بالمسح على القدمين، ألاترى أنّ التيمم أن يمسح ما كان غسلًا ويلقي ما كان مسحاً. وأخرج في ص ٢٨: عن عبد الرزاق وإبن شيبة وإبن ماجة عن إبن عباس: أبى الناس إلّا الغسل ولا أجد في كتاب اللَّه إلّا المسح.