الوضوء عند الشيعة
(١)
ش المدخل
٥ ص

الوضوء عند الشيعة - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٩

الأولى حكمها الغُسل والثانية حُكمها المسح.

فالمسح الذي تفعله الشيعة هو الموافق لظاهر القرآن وللعربيّة الصحيحة والسُنّة المرويّة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام.

وهذا الحافظ السيوطي يوضّح ذلك عن إبن عباس مرفوعاً قال:

قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:

«لا تتمّ صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره اللَّه أن يغسل وجهه ويديه إلى المرافق ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين».

تفسير الدرّ المنثور: ٣/ ٢٧.

وأخرج عنه أيضاً قال: (الوضوء غسلتان ومسحتان). (الدرّ المنثور ٣/ ٢٨).

وفيه عن أبن جرير قال: