الوضوء عند الشيعة
(١)
ش المدخل
٥ ص
الوضوء عند الشيعة - أبو معاش، سعيد - الصفحة ١٣
مسند أحمد: ١: ٥٣٢ حديث ٣٩٦٨.
في التهذيب عن الباقر عليه السلام: جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وفيهم علي عليه السلام فقال: ما تقولون في المسح على الخُفَّين؟
فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يمسح على الخُفَّين.
فقال علي عليه السلام: قبل المائدة أو بعد المائدة؟
فقال: لا أدري، فقال علي عليه السلام: سبق الكتاب الخُفَّين، إنما نزلت المائدة قبل أنْ يُقبض صلى الله عليه و آله و سلم بشهرين أو ثلاثة.
معنى الحديث:
أي أنّ المسح على الخُفَّين جاء متأخراً عن آية الوضوء التي نزلت في المائدة فهي بُدعة.
وفي الفقيه: رَوت عائشة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال:
أشدُّ الناس حسرةً يوم القيامة من رأى وضوئه على جلد غيره.