الوضوء عند الشيعة
(١)
ش المدخل
٥ ص

الوضوء عند الشيعة - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٥

ش [المدخل‌]

بسم الله الرحمن الرحيم‌

الشيعة الفرقة الناجية:

ج ١: ٢٢/ ٣١٩- ٣٢٥.

يجب غسل الوجه في الوضوء من الأعلى ولايجوز فيه النكس، كما لا يجوز النكس في غسل اليدين بأن يكون من رؤوس الأصابع، ولا مسح جميع الرأس أو غسله أو المسح على العمامة ولا غسل الأرجُل.

أما عدم جواز النكس في غسل اليدين فلما أخرجه الحافظ السيوطي‌[١] من شيوخ العامة: «أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، والحجّة في فعل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم لا في فعل غيره».

وأما المنع في مسح جميع الرأس أو غسله فلقوله تعالى في آية الوضوء: «وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ» وهو نصٌ‌


[١] تفسير الدرّ المنثور للسيوطي: ٣/ ٢٧ عند تفسيره لآية الوضوء.