الوضوء عند الشيعة
(١)
ش المدخل
٥ ص

الوضوء عند الشيعة - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٦

صريح في وجوب المسح ببعض الرأس لمكان الباء الداخلة على الرؤوس فإنها تفيد التبعيض، ولو أراد مسح جميع الرأس لكان المناسب أن يعبّر بقول‌ «وَامْسَحُواْ رُؤُوسِكُمْ»، ألّاترى أنّه لما غسل جميع الوجه واليد قال: «فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ» ولمَّا لم يقل ذلك في مسح الرؤوس علمنا أنّه يريد بعض الرأس لا جميعه.

وأما عدم جواز غسل الرآس فلأنّ المتعلّق بالرؤوس في الآية لا يفيد معنى الغسل وليس منه في شي‌ء.

وأما عدم جواز المسح على العمامة فلأنّ العمامة ليست من الرؤوس المآمور بمسحها ولا جزءاً منها إطلاقاً، والآية تريد المسح على الرؤوس دونها، لذا فلا يجوز المسح عليها مطلقاً، وهو مذهب المالكي‌