من فقه الكومبيوتر والإنترنت
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
استنساخ وتوزيع البرامج
٧ ص
(٣)
الضابط الشرعي في الاتصال بالانترنت
١٣ ص
(٤)
الاشتراك في خدمات الانترنت
١٥ ص
(٥)
الحوار في شبكة الانترنت
١٧ ص
(٦)
العقود والمعاملات من خلال شبكة الانترنت
١٩ ص
(٧)
اكتساب المال من خلال بعض المواقع
٢١ ص
(٨)
رد الشبهات
٢٢ ص
(٩)
ارشاد المؤمنين ودفع الشبهات
٢٣ ص
(١٠)
حماية مواقع المؤمنين
٢٥ ص
(١١)
صناعة الفايروسات
٢٧ ص
(١٢)
الاعلان عن مخربي المواقع
٣٠ ص
(١٣)
التداعي الى حكام الجور
٣١ ص
(١٤)
دخول مواقع الحوار
٣٣ ص
(١٥)
دخول مقاهي الانترنت
٣٥ ص
(١٦)
طلبة العلوم الدينية وشبكة الانترنت
٣٧ ص
(١٧)
نشر الفضائح على شبكة الانترنت
٣٩ ص
(١٨)
المشاركة في ادارة مواقع الحوار
٤٠ ص
(١٩)
المحتويات
٤٣ ص
من فقه الكومبيوتر والإنترنت - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٧ - صناعة الفايروسات
ذلك، إلا إذا كان في الاطلاع على ما في الصفحة فائدة معتد بها يحسن من أجلها تضييع المال.
س ١٣ ? ما هو حكم صناعة الفيروسات المهاجمة، سواء ليستعملها أو لا، ولكنها عرضة لحصول الغير عليها، فما هو حكم تلك الصناعة؟ وما هو الضابط الشرعي فيها؟ وكذلك بالنسبة لصناعة البرامج التجسسية الخاصة للمكلف على الآخرين، أو لم يستعملها ولكنها عرضة للاستعمال من قبل الغير؟
? صناعة الفيروسات ليست محرمة في نفسها، وإنما يحرم استعمالها في الإضرار بمسلم، لحرمة ماله ودمه. وكذلك الحال في تمكين الغير من استعماله في ذلك، لأنه من إعانة الظالم في ظلمه الذي لا إشكال في حرمته.
أما مجرد احتمال استيلاء الغير على الفيروسات واستعماله لها في الإضرار بمسلم من دون تمكين له من قبل صاحبه فهو لا يمنع من