من فقه الكومبيوتر والإنترنت
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
استنساخ وتوزيع البرامج
٧ ص
(٣)
الضابط الشرعي في الاتصال بالانترنت
١٣ ص
(٤)
الاشتراك في خدمات الانترنت
١٥ ص
(٥)
الحوار في شبكة الانترنت
١٧ ص
(٦)
العقود والمعاملات من خلال شبكة الانترنت
١٩ ص
(٧)
اكتساب المال من خلال بعض المواقع
٢١ ص
(٨)
رد الشبهات
٢٢ ص
(٩)
ارشاد المؤمنين ودفع الشبهات
٢٣ ص
(١٠)
حماية مواقع المؤمنين
٢٥ ص
(١١)
صناعة الفايروسات
٢٧ ص
(١٢)
الاعلان عن مخربي المواقع
٣٠ ص
(١٣)
التداعي الى حكام الجور
٣١ ص
(١٤)
دخول مواقع الحوار
٣٣ ص
(١٥)
دخول مقاهي الانترنت
٣٥ ص
(١٦)
طلبة العلوم الدينية وشبكة الانترنت
٣٧ ص
(١٧)
نشر الفضائح على شبكة الانترنت
٣٩ ص
(١٨)
المشاركة في ادارة مواقع الحوار
٤٠ ص
(١٩)
المحتويات
٤٣ ص
من فقه الكومبيوتر والإنترنت - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٥ - حماية مواقع المؤمنين
س ١١ ? ما هو الضابط الشرعي في حماية المؤمنين وصفحاتهم على الشبكة الانترنتية؟. فمثلاً هل يجب عليَّ إذا علمت بأن أحد المؤمنين يتعرض لكشف المعلومات شخصية كانت أو غيرها من قبل أعداء مذهب أهل البيت(، أو يتعرض لعرض أموره الخاصة، فما هو الضابط الشرعي لذلك، هل يجب عليَّ إخباره بذلك أو لا، مع علمي اليقيني بذلك؟ وكذلك هل يجب عليَّ إخبار الصفحات التي للمؤمنين بأن أحد المغرضين يضع (لنكاً) للتخريب للصفحة بأكملها وسرقة معلومات المشتركين فيها؟ ما هو الضابط الشرعي لذلك، سواء كان الأمر شخصياً أو كان الأمر يرتبط بهيبة مذهب الحق ونظائر ذلك؟
? لا ريب في رجحان ذلك شرعاً بوجه مؤكد، لما تضمنته جملة من النصوص من أن المؤمن أخو المؤمن عينه ومرآته ودليله، وأن من جملة حقوقه عليه أن ينصح له إذا غاب[١]. إلا أن بلوغ ذلك حدّ الوجوب إشكال.
[١] راجع وسائل الشيعة ج : ٨ ص ٥٤٢.