الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩٣ - باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسسيئة
| [٣١٤] |
٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص.
| [٣١٥] |
٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يصلح التمر بالرطب ان الرطب رطب والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص.
| [٣١٦] |
٤ ـ عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب.
فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهية دون الحظر.
٦٢ ـ باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة
| [٣١٧] |
١ ـ الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل قال : لا بأس به يدا بيد.
| [٣١٨] |
٢ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال : أمير المؤمنين عليهالسلام لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.
| [٣١٩] |
٣ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذ اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه فإن نزا حائطا فانز معه.
[٣١٤] التهذيب ج ٢ ص ١٤٣ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ بزيادة فيه
[٣١٥] ٣١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٢.
[٣١٧] ٣١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١.
[٣١٩] التهذيب ج ٢ ص ١٤٥.