الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢١٤ - باب أن الرجل إذا زوج مملوكته عبده كان الطلاق بيده
قال : ولا بأس أن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال.
| [٧٧٧] |
٧ ـ عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج؟ قال : حرتين أو أربع إماء ، وقال : لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما يشاء من الجواري ويطأهن.
| [٧٧٨] |
٨ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال ، وقال يحل للعبد أن ينكح حرتين.
| [٧٧٩] |
٩ ـ وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمهالله وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة.
١٣٤ ـ باب أن الرجل إذا زوج مملوكته عبده كان الطلاق بيده ومتى طلق المملوك لم يقع طلاقه
| [٧٨٠] |
١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده قلت : فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ليس الطلاق بيده.
| [٧٨١] |
٢ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال :
[٧٧٧] التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧ الكافي ج ٢ ص ٥١.
[٧٧٨] التهذيب ج ٢ ص ٣٠٨. ـ ٧٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ الفقيه ص ٣٢١.
[٧٨٠] التهذيب ج ٢ ص ٢١٢ بتفاوت يسير الفقيه ص ٣٤٧.
[٧٨١] التهذيب ج ٢ ص ٢١٢.