الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٢ - باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة
وإن كان يجب عليه بعد حصوله لأنا قد بينا أن الظهار إذا كان معلقا بالشرط فلا تجب الكفارة فيه إلا بعد حصول الشرط ، والذي يؤكد ما قدمناه من أن الظهار بالشرط واقع.
| [٩٣٦] |
١٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الأعرج عن موسى بن جعفر عليهماالسلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال : ليس عليه شئ.
| [٩٣٧] |
١٥ ـ عنه عن الحسين بن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، قلت : فإن أتاها قبل أن يكفر؟ قال : بئس ما صنع ، قلت عليه شئ؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شئ؟ قال : رقبة أيضا.
١٥٩ ـ باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة
| [٩٣٨] |
١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات وأكثر قال : قال علي عليهالسلام عليه مكان كل مرة كفارة.
| [٩٣٩] |
٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال : عليه خمس عشرة كفارة.
| [٩٤٠] |
٣ ـ الحسين بن سعيد [١] عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
[١] في التهذيب والوافي [ عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير ].
[٩٣٦] ٩٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٤.
[٩٣٨] التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ وهو صدر حديث الكافي ج ٢ ص ١٢٧.
[٩٣٩] ٩٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦.