الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٦ - باب ان المضارب يكون له الريح بحسب ما يشترط وليس له من الخسران شئ
يدل على ذلك :
| [٤٤٨] |
٨ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا يضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان.
| [٤٤٩] |
٩ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه.
| [٤٥٠] |
١٠ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام أنه قال : جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب لازم لك وإن لم يشترط عليك.
٨٤ ـ باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ
| [٤٥١] |
١ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان ويحيى عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة [١] شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال.
| [٤٥٢] |
٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن مال المضاربة قال : الربح بينهما والوضيعة على المال.
| [٤٥٣] |
٣ ـ عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه
[١] الوضيعة : خلاف المرابحة وهي المحاطة مأخوذة من الوضع.
[٤٤٨] ٤٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ص ٢٩٧. ـ ٤٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بزيادة فيه.
[٤٥١] التهذيب ج ٢ ص ١٦٩ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ بتفاوت في المتن والسند.
[٤٥٢] ٤٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بتفاوت.