الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٩ - باب الرهن يهلك عن المرتهن
يرجع عليه فيما بقي ، وقال : في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الأرض.
| [٤٢٣] |
٣ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الأرض ، وقال في رجل عنده مملوك فجذم ، أو رهن عنده مال فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال : لا.
| [٤٢٤] |
٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر؟ قال : نعم قلت أو دار فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال : نعم أو دابتين يكون حقه في أحدهما؟ قال : نعم أو متاع فيفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد أو غلام فأصابه جدري فعمي أو ثياب تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ قال : هذا يجوز أخذه ويكون حقه عليه.
| [٤٢٥] |
٥ ـ فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرهن فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله وهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان سواء فليس عليه شئ.
| [٤٢٦] |
٦ ـ وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال : سألت
[٤٢٣] التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الفقيه ص ٢٩٨ بأدنى تفاوت.
[٤٢٤] التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ الفقيه ص ٢٩٩.
[٤٢٥] التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ص ٢٩٩ بأدنى تفاوت عن محمد ابن قيس.
[٤٢٦] التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٥.