الإستبصار
(١)
باب من يستحق أن يقسم الغنائم فيهم
٢ ص
(٢)
باب كيفية قسمة الغنيمة بين الفرسان والرجالة
٣ ص
(٣)
باب ان المشركين يأخذون من مال المسلمين شيئا ثم يظفر بهم المسلمون ويأخذون ما أخذوه
٤ ص
(٤)
باب انه لاتباع الدار ولا الجارية في الدين
٦ ص
(٥)
باب الرجل يموت فيقر بعض الورثة عليه بدين
٧ ص
(٦)
باب من يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه
٨ ص
(٧)
باب القرض لجر المنفعة
٩ ص
(٨)
باب المملوك يقع عليه الدين
١١ ص
(٩)
باب العدالة المعتبرة في الشهادة
١٢ ص
(١٠)
باب شهادة الشريك
١٤ ص
(١١)
باب شهادة المملوك
١٥ ص
(١٢)
باب الذي يستشهد ثم يسلم هل يجوز قبول شهادته أم لا
١٨ ص
(١٣)
باب كيفية الشهادة على النساء
١٩ ص
(١٤)
باب الشهادة على الشهادة
٢٠ ص
(١٥)
باب شهادة الأجير
٢١ ص
(١٦)
باب انه لا يجوز إقامة الشهادة الى بعد الذكر
٢١ ص
(١٧)
باب ما يجوز شهادة النساء فيه ومالا يجوز
٢٢ ص
(١٨)
باب ما تجوز فيه لشهادة الواحد مع يمين المدعي
٣٢ ص
(١٩)
باب أنه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
٣٥ ص
(٢٠)
باب ان القاذف إذا عرفت توبته قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢١)
باب الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته وهو غائب فيحضر الرجل وينكر الطلاق
٣٨ ص
(٢٢)
باب البينتين إذا تقابلتا
٣٨ ص
(٢٣)
باب من يجبر الرجل على نفقته
٤٣ ص
(٢٤)
باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت
٤٤ ص
(٢٥)
باب من يجوز حبسه في السجن
٤٧ ص
(٢٦)
باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده
٤٨ ص
(٢٧)
باب من له على غيره مال فيجحده ثم يقع للجاحد عنده مال هل يجوز له أن يأخذ بدله
٤٩ ص
(٢٨)
باب الرجل يعطي شيئا ليفرقه في المحتاجين وهو محتاج هل يجور له أن يأخذ منه
٥٤ ص
(٢٩)
باب كراهية أن يواجر الانسان نفسه
٥٥ ص
(٣٠)
باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر
٥٥ ص
(٣١)
باب النهي عن بيع العذرة
٥٦ ص
(٣٢)
باب كراهية أن ينزا حمار على عتيق
٥٧ ص
(٣٣)
باب كراهية حمل السلاح إلى أهل البغي
٥٧ ص
(٣٤)
باب كسب الحجام
٥٨ ص
(٣٥)
باب أجر النائحة
٦٠ ص
(٣٦)
باب أجر المغنية
٦١ ص
(٣٧)
باب ما كره من أنواع المعاش والأعمال
٦٢ ص
(٣٨)
باب الأجر على تعليم القرآن
٦٥ ص
(٣٩)
باب كراهية أخذ ما ينشر في الاملاكات والاعراس
٦٦ ص
(٤٠)
باب من سرق مالا فاشترى به جارية هل يحل له وطئها أم لا
٦٧ ص
(٤١)
باب اللقطة
٦٧ ص
(٤٢)
باب ربح المؤمن على أخيه المؤمن
٦٩ ص
(٤٣)
باب انه لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب
٧٠ ص
(٤٤)
باب كراهية مبايعة المضطر
٧١ ص
(٤٥)
باب ان الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد
٧٢ ص
(٤٦)
باب كراهية الاستحطاط بعد الصفة
٧٣ ص
(٤٧)
باب من أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الأجل ولم يكن عند صاحبه
٧٤ ص
(٤٨)
باب من باع طعاما إلى أجل فلما حضره الأجل لم يكن عند صاحبه الثمن
٧٦ ص
(٤٩)
باب الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند بائعه ويقول حتى أجيئك بالثمن
٧٧ ص
(٥٠)
باب اسلاف السمن بالزيت
٧٩ ص
(٥١)
باب العينة
٧٩ ص
(٥٢)
باب الرجل يشتري المملوكة فيطأها فيجدها حبلى
٨٠ ص
(٥٣)
باب من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا
٨٢ ص
(٥٤)
باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة يشتري كل واحد منهما صاحبه من مولاه
٨٢ ص
(٥٥)
باب الرجل يشتري من رجل من أهل الشرك إمرأته أو بعض ولده
٨٣ ص
(٥٦)
باب من باع من رجل شيئا على أنه إن ربح كان بينهما وان خسر لا يلزمه شئ
٨٣ ص
(٥٧)
باب من اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة
٨٤ ص
(٥٨)
باب متى يجز بيع الثمار
٨٥ ص
(٥٩)
باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز أن يأكل منها
٩٠ ص
(٦٠)
باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنته
٩١ ص
(٦١)
باب بيع الرطب بالتمر
٩٢ ص
(٦٢)
باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسسيئة
٩٣ ص
(٦٣)
باب إنفاق الدراهم المحمول عليها
٩٦ ص
(٦٤)
باب بيع السيوف المحلاة بالفضة نقدا ونسيئة
٩٧ ص
(٦٥)
باب الرجل يكون له على غيره الدراهم فتسقط تلك الدراهم ويتعامل الناس بدراهم غيرها
٩٩ ص
(٦٦)
باب بيع مالا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يدا بيد
١٠٠ ص
(٦٧)
باب أن ما يباع كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه جزافا
١٠٢ ص
(٦٨)
باب اعطاء الغنم بالضريبة
١٠٣ ص
(٦٩)
باب ثمن المملوك الذي يولد من الزنا
١٠٤ ص
(٧٠)
باب بيع العصير
١٠٥ ص
(٧١)
باب من له شرب مع قوم يستغنى عنه هل يجوز له بيعه أم لا
١٠٦ ص
(٧٢)
باب من أحيا أرضا
١٠٧ ص
(٧٣)
باب حكم أرض الخراج
١٠٩ ص
(٧٤)
باب شراء أرض أهل الذمة
١١٠ ص
(٧٥)
باب الذي يكون له أرض فيسلم ما الذي يجب عليه فيها
١١١ ص
(٧٦)
باب بيع الزرع الأخضر قبل أن يصبر سنبلا
١١٢ ص
(٧٧)
باب النهي عن الاحتكار
١١٤ ص
(٧٨)
باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة
١١٦ ص
(٧٩)
باب الرهن يهلك عن المرتهن
١١٨ ص
(٨٠)
باب أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار ما على الرهن
١٢١ ص
(٨١)
باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما فقال الذي عنده أنه رهن وقال الآخر أنه وديعة
١٢٢ ص
(٨٢)
باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد
١٢٣ ص
(٨٣)
باب أن العارية غير مضمونة
١٢٤ ص
(٨٤)
باب ان المضارب يكون له الريح بحسب ما يشترط وليس له من الخسران شئ
١٢٦ ص
(٨٥)
باب ما يكره من إجارة الأرضين
١٢٧ ص
(٨٦)
باب من استأجر أرضا بشئ معلوم ثم اجرها بأكثر من ذلك
١٢٩ ص
(٨٧)
باب الصانع يعطي شيئا ليصلحه فيفسده هل يضمن أم لا
١٣١ ص
(٨٨)
باب من إكترى دابة إلى موضع فجاز ذلك الموضع كان عليه الكراء وضمان الدابة
١٣٣ ص
(٨٩)
باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن
١٣٥ ص
(٩٠)
باب حكم ولد الجارية المحللة
١٣٨ ص
(٩١)
باب أنه يراعى في ذلك لفظ التحليل دون العارية
١٤٠ ص
(٩٢)
باب تحليل المتعة
١٤١ ص
(٩٣)
باب أنه لا ينبغي أن يتمتع الا بالمؤمنة العارفة العفيفة
١٤٢ ص
(٩٤)
باب التمتع بالأبكار
١٤٥ ص
(٩٥)
باب جواز التمتع بالإماء
١٤٦ ص
(٩٦)
باب أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة
١٤٧ ص
(٩٧)
باب جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود
١٤٨ ص
(٩٨)
باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة كان ذلك جائزا وواجبا
١٤٩ ص
(٩٩)
باب مقدار ما يجزي من ذكر الأجل في المتعة
١٥١ ص
(١٠٠)
باب أن ولد المتعة لاحق بأبيه
١٥٢ ص
(١٠١)
باب أنه إذا كان لولد الرجل الصغير جارية جاز له أن يطأها بعد أن يقومها على نفسه
١٥٤ ص
(١٠٢)
باب أنه أنه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب والابن وإن لم يدخل بها
١٥٥ ص
(١٠٣)
باب أنه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وإن لم يدخل بها
١٥٦ ص
(١٠٤)
باب أن حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة
١٥٩ ص
(١٠٥)
باب أنه إذا دخل بالام حرمت عليه البنت وإن كانت مملوكة
١٦٠ ص
(١٠٦)
باب حد الدخول الذي يحرم معه نكاح الربيبة
١٦٢ ص
(١٠٧)
باب الرجل يزني بالمرأة هل يحل لأبيه أو لابنه أن يتزوجها أم لا أم يملك الجارية فيطأها الابن قبل أن يطأها الأب هل تحرم على الأب أم لا
١٦٣ ص
(١٠٨)
باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج بأمها أو ابنتها أم لا
١٦٥ ص
(١٠٩)
باب كراهية العقد على الفاجرة
١٦٨ ص
(١١٠)
باب الرجل بعقد على امرأة ثم يعقد على أختها وهو لا يعلم
١٦٩ ص
(١١١)
باب انه إذا طلق الرجل امرأة تطليقة باينة جاز له العقد على أختها في الحال
١٦٩ ص
(١١٢)
باب تحريم الجمع بين الأختين في المتعة
١٧١ ص
(١١٣)
باب النهي عن الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين
١٧١ ص
(١١٤)
باب الرجل يتزوج امرأة هل يجوز أن يزوج ابنه ابنتها من غيره أم لا
١٧٣ ص
(١١٥)
باب تزوج القابلة
١٧٦ ص
(١١٦)
باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها
١٧٧ ص
(١١٧)
باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار
١٧٨ ص
(١١٨)
باب الرجل والمرأة إذا كان ذميين فتسلم المرأة دون الرجل
١٨١ ص
(١١٩)
باب تحريم نكاح الناصبة المشهورة بذلك
١٨٣ ص
(١٢٠)
باب من عقد على امرأة في عدتها مع العلم بذلك
١٨٥ ص
(١٢١)
باب أنه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدتان
١٨٧ ص
(١٢٢)
باب الرجل يتزوج بامرأة ثم علم بعد ما دخل بها أن لها زوجا
١٨٨ ص
(١٢٣)
باب تزويج المرأة في نفسها
١٩١ ص
(١٢٤)
باب تزويج المريض
١٩٢ ص
(١٢٥)
باب مقدار ما يحرم من الرضاع
١٩٢ ص
(١٢٦)
باب أن اللبن للفحل
١٩٩ ص
(١٢٧)
باب أن الولد لا حق بالحر من الأبوين أيهما كان
٢٠٢ ص
(١٢٨)
باب ان الملوك إذا كان متزوجا بحرة كان الطلاق بيده
٢٠٥ ص
(١٢٩)
باب أن بيع الأمة طلاقها
٢٠٨ ص
(١٣٠)
باب من تزوج أمة على حرة بغير إذنها كان عليه التعزير
٢٠٩ ص
(١٣١)
باب ان الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها
٢٠٩ ص
(١٣٢)
باب ما يحرم جارية الأب على الابن أو جارية الابن على الأب
٢١١ ص
(١٣٣)
باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد
٢١٣ ص
(١٣٤)
باب أن الرجل إذا زوج مملوكته عبده كان الطلاق بيده
٢١٤ ص
(١٣٥)
باب الأمة تزوج بغير إذن مولاها أي شئ يكون حكم الولد
٢١٦ ص
(١٣٦)
باب أنه لا يجوز العقد على الإماء الا باذن مواليهن
٢١٩ ص
(١٣٧)
باب أنه يجوز الدخول بالمرأة وان لم يقدم لها المهر
٢٢٠ ص
(١٣٨)
باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان دينا عليه
٢٢١ ص
(١٣٩)
باب أنه إدا دخل بالمرأة ولم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل
٢٢٥ ص
(١٤٠)
باب ما يوجب المهر كاملا
٢٢٦ ص
(١٤١)
باب من تزوج المرأة على حكمها في المهر
٢٣٠ ص
(١٤٢)
باب من عقد على امرأة وشرط لها أن يتزوج عليها ولا يتسرى
٢٣١ ص
(١٤٣)
باب أن الثيب ولي نفسها
٢٣٢ ص
(١٤٤)
باب أنه لا تزوج البكر إلا بأذن أبيها
٢٣٥ ص
(١٤٥)
باب أن الأدب إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل أن تبلغ لم يكن لها عند البلوغ خيار
٢٣٦ ص
(١٤٦)
باب من يعقد على المرأة سوى أبيها
٢٣٩ ص
(١٤٧)
باب تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة والكسوة
٢٤١ ص
(١٤٨)
باب القسمة بين الأزواج
٢٤١ ص
(١٤٩)
باب إتيان النساء في ما دون الفرج
٢٤٢ ص
(١٥٠)
باب حكم المحدودة
٢٤٥ ص
(١٥١)
باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح
٢٤٦ ص
(١٥٢)
باب العنين وأحكامه
٢٤٩ ص
(١٥٣)
باب أن الرجل والمرأة إذا اختلفا في ادعاء العنة عليه
٢٥١ ص
(١٥٤)
باب كراهية دخول الخصي على النساء
٢٥٢ ص
(١٥٥)
باب مدة الايلاء التي يوقف بعدها
٢٥٢ ص
(١٥٦)
باب أن الولي إذا ألزم الطلاق كانت تطليقة رجعية
٢٥٥ ص
(١٥٧)
باب ما يجب على المولى إذا ألزم الطلاق فأبى
٢٥٧ ص
(١٥٨)
باب أنه لا يصح الظهار بيمين
٢٥٨ ص
(١٥٩)
باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة
٢٦٢ ص
(١٦٠)
باب أنه إذا ظاهر الرجل من نسائه جماعة بلفظ واحد ما الذي عليه من الكفارة
٢٦٣ ص
(١٦١)
باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة
٢٦٤ ص
(١٦٢)
باب أن من وطئ قبل الكفارة كان عليه كفارتان
٢٦٥ ص
(١٦٣)
باب أن واجب عليه العتق في كفارة الظهار فصام أياما ثم وجد العتق هل يلزمه العتق أم لا
٢٦٧ ص
(١٦٤)
باب من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
٢٦٨ ص
(١٦٥)
باب ما به تقع الفرقة من كنايات الطلاق
٢٧٧ ص
(١٦٦)
باب الوكالة في الطلاق
٢٧٨ ص
(١٦٧)
باب ان المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلق طلاق العدة
٢٨٠ ص
(١٦٨)
باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل الشرائط في مجلس واحد وقعت واحدة
٢٨٥ ص
(١٦٩)
باب أن المخالف إذا طلق امرأته ثلاثا وإن لم يستوف شرائط الطلاق كان ذلك واقعا
٢٩١ ص
(١٧٠)
باب طلاق الغائب
٢٩٤ ص
(١٧١)
باب أن من قدم من سفر متى يجوز طلاقه
٢٩٥ ص
(١٧٢)
باب طلاق التي لم يدخل بها
٢٩٦ ص
(١٧٣)
باب طلاق الحامل المستبين حملها
٢٩٨ ص
(١٧٤)
باب طلاق الأخرس
٣٠١ ص
(١٧٥)
باب طلاق المعتوه
٣٠٢ ص
(١٧٦)
باب طلاق الصبي
٣٠٢ ص
(١٧٧)
باب طلاق المريض
٣٠٣ ص
(١٧٨)
باب أن حكم التطليقة البائنة في هذا الباب حكم الرجعية
٣٠٧ ص
(١٧٩)
باب الحر يطلق الأمة تطليقتين ثم يشتريها هل يجوز له وطؤها بالملك أم لا
٣٠٩ ص
(١٨٠)
باب أن حكم المملوك حكم الحر فيما ذكرناه
٣١١ ص
(١٨١)
باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده
٣١٢ ص
(١٨٢)
باب الخلع
٣١٥ ص
(١٨٣)
باب حكم المبارات
٣١٩ ص
(١٨٤)
باب أن الأب أحق بالولد من الام
٣٢٠ ص
(١٨٥)
باب كراهية لبن ولد الزنا
٣٢١ ص
(١٨٦)
باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدتها بالاقراء
٣٢٢ ص
(١٨٧)
باب عدة المرأة التي تحيض كل ثلاث سنين أو أربع سنين
٣٢٦ ص
(١٨٨)
باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة
٣٢٧ ص
(١٨٩)
باب عدة المستحاضة
٣٣٢ ص
(١٩٠)
باب أن المطلقة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج إلا باذن زوجها ولا يجوز له إخراجها
٣٣٣ ص
(١٩١)
باب أنه إذا طلقها التطليقة الثالثة لم يكن عليه نفقتها ولا سكناها
٣٣٤ ص
(١٩٢)
باب أن عدة الأمة قرآن وهما طهران
٣٣٥ ص
(١٩٣)
باب أن الأمة إذا طلقت ثم أعتقت كم عدتها
٣٣٥ ص
(١٩٤)
باب عدة المختلعة
٣٣٦ ص
(١٩٥)
باب أن التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في سن ممن لا تحيض لم يكن عليهما عدة
٣٣٧ ص
(١٩٦)
باب أن التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها كان عليها عدة
٣٣٨ ص
(١٩٧)
باب أنه إذا سمى المهر ثم مات قبل لمن يدخل بها كان عليه المهر كاملا
٣٤٠ ص
(١٩٨)
باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من العدة كم يلزمها من العدة
٣٤٣ ص
(١٩٩)
باب أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عدتها وإن كانت حاملا
٣٤٤ ص
(٢٠٠)
باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها
٣٤٦ ص
(٢٠١)
باب الرجل يعتق سريته عند الموت ثم يموت عنها
٣٤٨ ص
(٢٠٢)
باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها
٣٥٠ ص
(٢٠٣)
باب أن المطلقة ليس عليها حداد
٣٥١ ص
(٢٠٤)
باب المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها أن تبيت عن منزلها أم لا
٣٥٢ ص
(٢٠٥)
باب أن الغائب إذا طلق امرأته إعتدت من يوم طلقها لا من يوم يبلغها
٣٥٣ ص
(٢٠٦)
باب أنه إذا مات الرجل غائبا من زوجته كان عليها العدة من يوم يبلغها
٣٥٤ ص
(٢٠٧)
باب أن العدة والحيض إلى النساء ويقبل قولهن فيه
٣٥٦ ص
(٢٠٨)
باب من اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن عليه استبراؤها
٣٥٧ ص
(٢٠٩)
باب أن من اشترى جارية ووثق بصاحبها في انه استبرأها لم يكن عليه استبراء
٣٥٩ ص
(٢١٠)
باب أن من اشترى من امرأة جارية ذكرت أنه لم يطأها أحد لم يجب استبراؤها
٣٦٠ ص
(٢١١)
باب من اشترى جارية فاعتقها في الحال هل يجوز له وطؤها قبل أيستبرئها أم لا
٣٦١ ص
(٢١٢)
باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك
٣٦٢ ص
(٢١٣)
باب الرجل تكون له الجارية يطأها ويطأها غيره سفاحا وجاءت بولد يمن يلحق
٣٦٤ ص
(٢١٤)
باب يتبايعون الجارية فوطؤها في طهر واحد فجاءت بولد لمن يكون الولد
٣٦٥ ص
(٢١٥)
أبواب اللعان باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجوز وإن لم ينف الولد
٣٦٩ ص
(٢١٦)
باب أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك
٣٧٣ ص
(٢١٧)
باب أن اللعان يثبت مع الحبلى
٣٧٥ ص
(٢١٨)
باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضي اللعان
٣٧٦ ص
(٢١٩)
باب الرجل يقول لامرأته لم أجد عذراء
٣٧٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص

الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤٥ - باب حكم المحدودة

عليه‌السلام أي شئ يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ فقلت له : بلغني إن أهل المدينة لا يرون به بأسا ، فقال : ان اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) من خلف وقدام مخالفا لقول اليهود ولم يعن في أدبارهن.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الذي تضمنه هذا الخبر تفسير الآية وسبب نزولها وما المراد بها وليس إذا لم يكن ما قلناه مرادا بالآية يجب أن يكون حراما بل لا يمتنع أن يدل دليل آخر على جواز ذلك وقد قدمناه من الاخبار ما يدل على ذلك.

أبواب ما يرد منه النكاح

١٥٠ ـ باب حكم المحدودة

[٨٧٨]

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال : لا ، قال رفاعة وسألته عن البرصاء فقال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها ، ولو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها.

[٨٧٩]

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانت زنت قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها.


[٨٧٨] التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩.

[٨٧٩] التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢ الكافي ج ٢ ص ١٣ بسند آخر.