الأوزان والمقادير
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
تنبيهات هامة
٥ ص
(٣)
الآر
٩ ص
(٤)
الأستار
٩ ص
(٥)
الإصبع
٩ ص
(٦)
الأقة الاسلامبولية
١٠ ص
(٧)
الانش
١٣ ص
(٨)
الأوقية الاسلامبولية
١٤ ص
(٩)
الأوقية البقالي
١٥ ص
(١٠)
الأوقية الشرعية
١٥ ص
(١١)
الأوقية الكويتية
١٩ ص
(١٢)
أوقية الكيلو
١٩ ص
(١٣)
الأونس
١٩ ص
(١٤)
الباع
٢٠ ص
(١٥)
البريد الشرعي
٢٠ ص
(١٦)
البوصة
٢٠ ص
(١٧)
البول النحاسي الإيراني
٢٠ ص
(١٨)
التولة
٢١ ص
(١٩)
الحبة حبة الحمص
٢١ ص
(٢٠)
حبة الشعير
٢١ ص
(٢١)
حبة القمح
٢٣ ص
(٢٢)
الحقة البقالي
٢٣ ص
(٢٣)
الحقة العطاري
٢٤ ص
(٢٤)
الحمصة
٢٤ ص
(٢٥)
حنوط الميت
٢٥ ص
(٢٦)
خمس النصاب الأول للذهب
٢٥ ص
(٢٧)
خمس النصاب الثاني للذهب
٢٥ ص
(٢٨)
خمس النصاب الأول للفضة
٢٥ ص
(٢٩)
خمس النصاب الثاني للفضة
٢٦ ص
(٣٠)
الدانق
٢٦ ص
(٣١)
الدرهم البغلي
٢٨ ص
(٣٢)
الدرهم الشرعي
٣١ ص
(٣٣)
الدرهم الصيرفي (المتعارف)
٤٥ ص
(٣٤)
الدرهم الطبري
٤٨ ص
(٣٥)
الدرهم الوافي
٤٨ ص
(٣٦)
الدونم
٥١ ص
(٣٧)
دية قتل النفس
٥١ ص
(٣٨)
الدينار الشرعي
٥١ ص
(٣٩)
الذراع السوري اللبناني
٥٦ ص
(٤٠)
الذراع الشرعي
٥٦ ص
(٤١)
الذراع المعماري
٥٦ ص
(٤٢)
ذراع اليد
٥٦ ص
(٤٣)
ربع الأقة الاسلامبولي
٥٧ ص
(٤٤)
الرطل الاسلامبولي
٥٧ ص
(٤٥)
الرطل الشقيفي
٥٧ ص
(٤٦)
الرطل العراقي
٥٨ ص
(٤٧)
الرطل الكويتي (الباوند)
٦٢ ص
(٤٨)
الرطل المدني
٦٣ ص
(٤٩)
الرطل المكي
٦٥ ص
(٥٠)
الريال المجيدي
٦٦ ص
(٥١)
السنتيمتر
٦٦ ص
(٥٢)
الشبر
٦٦ ص
(٥٣)
شعرة البرذون
٦٦ ص
(٥٤)
الشعيرة
٦٧ ص
(٥٥)
الصاع الشرعي
٦٧ ص
(٥٦)
الصاع العراقي
٧٩ ص
(٥٧)
الصاع المدني
٧٩ ص
(٥٨)
الصاع المكي
٧٩ ص
(٥٩)
الطسوج
٨٠ ص
(٦٠)
الطغار
٨٠ ص
(٦١)
الطن
٨٢ ص
(٦٢)
العقد المنذور لشمع أو ليوشع (ع)
٨٢ ص
(٦٣)
العقدة البحرية
٨٣ ص
(٦٤)
العملة العثمانية
٨٤ ص
(٦٥)
الغالون
٨٥ ص
(٦٦)
الغرارة
٨٥ ص
(٦٧)
الغرام
٨٥ ص
(٦٨)
الغرش الصحيح العثماني
٨٦ ص
(٦٩)
الفرسخ
٨٦ ص
(٧٠)
الفرسخ البحري
٨٦ ص
(٧١)
الفطرة
٨٧ ص
(٧٢)
القدم
٨٧ ص
(٧٣)
القرش الصاغ
٨٧ ص
(٧٤)
القمحة
٨٨ ص
(٧٥)
القنطار الشرعي
٨٨ ص
(٧٦)
القنطار العرفي
٨٩ ص
(٧٧)
القيراط الشرعي
٨٩ ص
(٧٨)
القيراط الصيرفي
٩٣ ص
(٧٩)
الكر
٩٤ ص
(٨٠)
الكر بالمساحة
٩٩ ص
(٨١)
كفارة الافطار العمدي في شهر رمضان
١٠٠ ص
(٨٢)
كفارة الافطار العمدي في قضاء شهر رمضان
١٠٠ ص
(٨٣)
كفارة تأخير الصيام
١٠٠ ص
(٨٤)
كفارة الحنث في العهد
١٠٠ ص
(٨٥)
كفارة الحنث في النذر
١٠٠ ص
(٨٦)
كفارة الحنث في اليمين
١٠٠ ص
(٨٧)
كفارة الظهار
١٠٠ ص
(٨٨)
كفارة قتل الخطأ
١٠١ ص
(٨٩)
كفارة الوطء في الحيض
١٠١ ص
(٩٠)
الكلن
١٠١ ص
(٩١)
الكيل
١٠١ ص
(٩٢)
الكيلجة
١٠١ ص
(٩٣)
الكيلو غرام
١٠١ ص
(٩٤)
الكيلو متر
١٠٣ ص
(٩٥)
الليبرة
١٠٤ ص
(٩٦)
الليتر
١٠٤ ص
(٩٧)
الليرة الافرنسية
١٠٥ ص
(٩٨)
الليرة الانكليزية
١٠٦ ص
(٩٩)
الليرة العثمانية
١٠٦ ص
(١٠٠)
الليرة المصرية
١٠٨ ص
(١٠١)
المتر
١٠٩ ص
(١٠٢)
المتر المكعب
١١٠ ص
(١٠٣)
فائدة استطرادية
١١٠ ص
(١٠٤)
المثقال الشرعي
١١١ ص
(١٠٥)
المثقال الصيرفي
١١٥ ص
(١٠٦)
المجيدي
١١٧ ص
(١٠٧)
المد الشرعي
١١٨ ص
(١٠٨)
المد العزيزي
١٢٤ ص
(١٠٩)
المد المتعارف
١٢٤ ص
(١١٠)
المسافة الشرعية
١٢٥ ص
(١١١)
المن المن التبريزي
١٢٨ ص
(١١٢)
المن الشاهي
١٢٩ ص
(١١٣)
المن العراقي
١٣٠ ص
(١١٤)
المن القديم
١٣٠ ص
(١١٥)
مئة العقد
١٣٠ ص
(١١٦)
الميل
١٣١ ص
(١١٧)
الميل الانكليزي
١٣٢ ص
(١١٨)
الميل البحري
١٣٢ ص
(١١٩)
النش
١٣٣ ص
(١٢٠)
النصاب الأول للذهب
١٣٣ ص
(١٢١)
النصاب الثاني للذهب
١٣٦ ص
(١٢٢)
نصاب الغلات الأربع
١٣٧ ص
(١٢٣)
النصاب الأول لزكاة الفضة
١٥٢ ص
(١٢٤)
النصاب الثاني للفضة
١٥٤ ص
(١٢٥)
النواة
١٥٥ ص
(١٢٦)
الهكتار
١٥٥ ص
(١٢٧)
الوار
١٥٥ ص
(١٢٨)
الوزنة الشرعية
١٥٥ ص
(١٢٩)
الوزنة العراقية
١٥٥ ص
(١٣٠)
الوسق
١٥٦ ص
(١٣١)
الويبة
١٥٧ ص
(١٣٢)
اليرد
١٥٨ ص
(١٣٣)
عيارات وقياسات ومكاييل بعض الدول
١٦٠ ص
(١٣٤)
نقود ذهبية لم تذكر في الرسالة
١٦٣ ص
(١٣٥)
نقود فضية
١٦٣ ص
(١٣٦)
مصادر الرسالة
١٦٤ ص

الأوزان والمقادير - الشيخ إبراهيم سليمان - الصفحة ٨٧ - القرش الصاغ

وسيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث المتر أن الدرجة هي ١١١، ١١١ مترا وتسع المتر (ولم يذكر هو تسع المتر) فإذا قسمناها على ٢٠ يخرج ٥٥٥٥ مترا ويبقى (١١ وتسع على ٢٠) وهي أزيد من نصف المتر.
الفطرة هي صاع شرعي، فراجعها في مبحث الصاع.
القدم هو ثلث اليرد بلا إشكال، وستعرف أن اليرد ٩١ سانتي ونصف، فثلثها وهو مقدار القدم ٣٠ سانتي ونصف.
وجعله في مفكرة مواهب فاخوري ٣٠ سانتي ٤٨٠ جزءا من ألف جزء من السانتي، بنقيصة عشرين جزءا من الف عما قلناه، وهو مبني على اختلافنا معه في تقدير اليرد اختلافا يسيرا كما سيأتي هناك إن شاء الله تعالى.
والقدم ١٢ بوصة (والبوصة هي الاينش).
والقدم يستعمل كمقياس لارتفاع الطائرات، والجبال الشاهقة وغيرها.
القرش الصاغ هو القرش الصحيح العثماني الذي كان صرفه أربعة " متاليك "، ويسمى " برغوثا " صغيرا في الديار الشامية، وقطعة صغيرة في الحجاز، و " أم أربعة " في العراق " اي أن صرفه أربعة متاليك " وستعرف في المثقال الشرعي أن كل ثلاثة قروش صاغ وزنها وزن مثقال شرعي، ذكر ذلك كله السيد الأمين في الدرة البهية " ص ١٥ " ولم نتحقق الوزن المذكور، والله العالم.
(٨٧)