٢ صحيحة سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب، فقال: خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله، فقلت كم الوسق؟ قال: ستون صاعا. الحديث (الوسائل م ٢ ص ٢٣) ٣ صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مئة صاع ففيه العشر. (الوسائل م ٢ ص ٢٣) ٤ صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما دون خمسة أوساق شئ، والوسق ستون صاعا. " الوسائل م ٢ ص ٢٣ " ٥ صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: وأما ما أنبتت الأرض.
إلى أن قال: وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى تبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، وهو ثلاث مئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله. الحديث (الوسائل م ٢ ص ٢٣) ٦ صحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون صاعا. " الوسائل م ٢ ص ٢٣ " ٧ صحيحة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون في كتاب طويل: الزكاة الفريضة في كل مئتي درهم خمسة دراهم. إلى أن قال: والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد. " الوسائل م ٢ ص ٢٣ ". إلى غير ذلك من الاخبار التي تركناها لوضوح الحكم.
وبقية مقادير الوسق تقدمت في مبحث نصاب زكاة الغلات، وفي مبحث الصاع، فلا معنى لتكرارها.
الويبة: من الأوزان القديمة: " كطيبة " كما في رسالة السيد الشبري، وضبطها في القاموس في مادة مكك بفتح الواو وسكون الياء وهي اثنان وعشرون مدا، أو أربعة وعشرون مدا بمد النبي صلى الله عليه وآله كما في رسالة السيد الشبري والقاموس في موضعين والمنجد. قال السيد: ولم يعتن النقلة بضبطها استغناء عنها بغيرها. فلا وقع
الأوزان والمقادير
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
تنبيهات هامة
٥ ص
(٣)
الآر
٩ ص
(٤)
الأستار
٩ ص
(٥)
الإصبع
٩ ص
(٦)
الأقة الاسلامبولية
١٠ ص
(٧)
الانش
١٣ ص
(٨)
الأوقية الاسلامبولية
١٤ ص
(٩)
الأوقية البقالي
١٥ ص
(١٠)
الأوقية الشرعية
١٥ ص
(١١)
الأوقية الكويتية
١٩ ص
(١٢)
أوقية الكيلو
١٩ ص
(١٣)
الأونس
١٩ ص
(١٤)
الباع
٢٠ ص
(١٥)
البريد الشرعي
٢٠ ص
(١٦)
البوصة
٢٠ ص
(١٧)
البول النحاسي الإيراني
٢٠ ص
(١٨)
التولة
٢١ ص
(١٩)
الحبة حبة الحمص
٢١ ص
(٢٠)
حبة الشعير
٢١ ص
(٢١)
حبة القمح
٢٣ ص
(٢٢)
الحقة البقالي
٢٣ ص
(٢٣)
الحقة العطاري
٢٤ ص
(٢٤)
الحمصة
٢٤ ص
(٢٥)
حنوط الميت
٢٥ ص
(٢٦)
خمس النصاب الأول للذهب
٢٥ ص
(٢٧)
خمس النصاب الثاني للذهب
٢٥ ص
(٢٨)
خمس النصاب الأول للفضة
٢٥ ص
(٢٩)
خمس النصاب الثاني للفضة
٢٦ ص
(٣٠)
الدانق
٢٦ ص
(٣١)
الدرهم البغلي
٢٨ ص
(٣٢)
الدرهم الشرعي
٣١ ص
(٣٣)
الدرهم الصيرفي (المتعارف)
٤٥ ص
(٣٤)
الدرهم الطبري
٤٨ ص
(٣٥)
الدرهم الوافي
٤٨ ص
(٣٦)
الدونم
٥١ ص
(٣٧)
دية قتل النفس
٥١ ص
(٣٨)
الدينار الشرعي
٥١ ص
(٣٩)
الذراع السوري اللبناني
٥٦ ص
(٤٠)
الذراع الشرعي
٥٦ ص
(٤١)
الذراع المعماري
٥٦ ص
(٤٢)
ذراع اليد
٥٦ ص
(٤٣)
ربع الأقة الاسلامبولي
٥٧ ص
(٤٤)
الرطل الاسلامبولي
٥٧ ص
(٤٥)
الرطل الشقيفي
٥٧ ص
(٤٦)
الرطل العراقي
٥٨ ص
(٤٧)
الرطل الكويتي (الباوند)
٦٢ ص
(٤٨)
الرطل المدني
٦٣ ص
(٤٩)
الرطل المكي
٦٥ ص
(٥٠)
الريال المجيدي
٦٦ ص
(٥١)
السنتيمتر
٦٦ ص
(٥٢)
الشبر
٦٦ ص
(٥٣)
شعرة البرذون
٦٦ ص
(٥٤)
الشعيرة
٦٧ ص
(٥٥)
الصاع الشرعي
٦٧ ص
(٥٦)
الصاع العراقي
٧٩ ص
(٥٧)
الصاع المدني
٧٩ ص
(٥٨)
الصاع المكي
٧٩ ص
(٥٩)
الطسوج
٨٠ ص
(٦٠)
الطغار
٨٠ ص
(٦١)
الطن
٨٢ ص
(٦٢)
العقد المنذور لشمع أو ليوشع (ع)
٨٢ ص
(٦٣)
العقدة البحرية
٨٣ ص
(٦٤)
العملة العثمانية
٨٤ ص
(٦٥)
الغالون
٨٥ ص
(٦٦)
الغرارة
٨٥ ص
(٦٧)
الغرام
٨٥ ص
(٦٨)
الغرش الصحيح العثماني
٨٦ ص
(٦٩)
الفرسخ
٨٦ ص
(٧٠)
الفرسخ البحري
٨٦ ص
(٧١)
الفطرة
٨٧ ص
(٧٢)
القدم
٨٧ ص
(٧٣)
القرش الصاغ
٨٧ ص
(٧٤)
القمحة
٨٨ ص
(٧٥)
القنطار الشرعي
٨٨ ص
(٧٦)
القنطار العرفي
٨٩ ص
(٧٧)
القيراط الشرعي
٨٩ ص
(٧٨)
القيراط الصيرفي
٩٣ ص
(٧٩)
الكر
٩٤ ص
(٨٠)
الكر بالمساحة
٩٩ ص
(٨١)
كفارة الافطار العمدي في شهر رمضان
١٠٠ ص
(٨٢)
كفارة الافطار العمدي في قضاء شهر رمضان
١٠٠ ص
(٨٣)
كفارة تأخير الصيام
١٠٠ ص
(٨٤)
كفارة الحنث في العهد
١٠٠ ص
(٨٥)
كفارة الحنث في النذر
١٠٠ ص
(٨٦)
كفارة الحنث في اليمين
١٠٠ ص
(٨٧)
كفارة الظهار
١٠٠ ص
(٨٨)
كفارة قتل الخطأ
١٠١ ص
(٨٩)
كفارة الوطء في الحيض
١٠١ ص
(٩٠)
الكلن
١٠١ ص
(٩١)
الكيل
١٠١ ص
(٩٢)
الكيلجة
١٠١ ص
(٩٣)
الكيلو غرام
١٠١ ص
(٩٤)
الكيلو متر
١٠٣ ص
(٩٥)
الليبرة
١٠٤ ص
(٩٦)
الليتر
١٠٤ ص
(٩٧)
الليرة الافرنسية
١٠٥ ص
(٩٨)
الليرة الانكليزية
١٠٦ ص
(٩٩)
الليرة العثمانية
١٠٦ ص
(١٠٠)
الليرة المصرية
١٠٨ ص
(١٠١)
المتر
١٠٩ ص
(١٠٢)
المتر المكعب
١١٠ ص
(١٠٣)
فائدة استطرادية
١١٠ ص
(١٠٤)
المثقال الشرعي
١١١ ص
(١٠٥)
المثقال الصيرفي
١١٥ ص
(١٠٦)
المجيدي
١١٧ ص
(١٠٧)
المد الشرعي
١١٨ ص
(١٠٨)
المد العزيزي
١٢٤ ص
(١٠٩)
المد المتعارف
١٢٤ ص
(١١٠)
المسافة الشرعية
١٢٥ ص
(١١١)
المن المن التبريزي
١٢٨ ص
(١١٢)
المن الشاهي
١٢٩ ص
(١١٣)
المن العراقي
١٣٠ ص
(١١٤)
المن القديم
١٣٠ ص
(١١٥)
مئة العقد
١٣٠ ص
(١١٦)
الميل
١٣١ ص
(١١٧)
الميل الانكليزي
١٣٢ ص
(١١٨)
الميل البحري
١٣٢ ص
(١١٩)
النش
١٣٣ ص
(١٢٠)
النصاب الأول للذهب
١٣٣ ص
(١٢١)
النصاب الثاني للذهب
١٣٦ ص
(١٢٢)
نصاب الغلات الأربع
١٣٧ ص
(١٢٣)
النصاب الأول لزكاة الفضة
١٥٢ ص
(١٢٤)
النصاب الثاني للفضة
١٥٤ ص
(١٢٥)
النواة
١٥٥ ص
(١٢٦)
الهكتار
١٥٥ ص
(١٢٧)
الوار
١٥٥ ص
(١٢٨)
الوزنة الشرعية
١٥٥ ص
(١٢٩)
الوزنة العراقية
١٥٥ ص
(١٣٠)
الوسق
١٥٦ ص
(١٣١)
الويبة
١٥٧ ص
(١٣٢)
اليرد
١٥٨ ص
(١٣٣)
عيارات وقياسات ومكاييل بعض الدول
١٦٠ ص
(١٣٤)
نقود ذهبية لم تذكر في الرسالة
١٦٣ ص
(١٣٥)
نقود فضية
١٦٣ ص
(١٣٦)
مصادر الرسالة
١٦٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
الأوزان والمقادير - الشيخ إبراهيم سليمان - الصفحة ١٥٧ - الويبة
(١٥٧)