الأوزان والمقادير
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
تنبيهات هامة
٥ ص
(٣)
الآر
٩ ص
(٤)
الأستار
٩ ص
(٥)
الإصبع
٩ ص
(٦)
الأقة الاسلامبولية
١٠ ص
(٧)
الانش
١٣ ص
(٨)
الأوقية الاسلامبولية
١٤ ص
(٩)
الأوقية البقالي
١٥ ص
(١٠)
الأوقية الشرعية
١٥ ص
(١١)
الأوقية الكويتية
١٩ ص
(١٢)
أوقية الكيلو
١٩ ص
(١٣)
الأونس
١٩ ص
(١٤)
الباع
٢٠ ص
(١٥)
البريد الشرعي
٢٠ ص
(١٦)
البوصة
٢٠ ص
(١٧)
البول النحاسي الإيراني
٢٠ ص
(١٨)
التولة
٢١ ص
(١٩)
الحبة حبة الحمص
٢١ ص
(٢٠)
حبة الشعير
٢١ ص
(٢١)
حبة القمح
٢٣ ص
(٢٢)
الحقة البقالي
٢٣ ص
(٢٣)
الحقة العطاري
٢٤ ص
(٢٤)
الحمصة
٢٤ ص
(٢٥)
حنوط الميت
٢٥ ص
(٢٦)
خمس النصاب الأول للذهب
٢٥ ص
(٢٧)
خمس النصاب الثاني للذهب
٢٥ ص
(٢٨)
خمس النصاب الأول للفضة
٢٥ ص
(٢٩)
خمس النصاب الثاني للفضة
٢٦ ص
(٣٠)
الدانق
٢٦ ص
(٣١)
الدرهم البغلي
٢٨ ص
(٣٢)
الدرهم الشرعي
٣١ ص
(٣٣)
الدرهم الصيرفي (المتعارف)
٤٥ ص
(٣٤)
الدرهم الطبري
٤٨ ص
(٣٥)
الدرهم الوافي
٤٨ ص
(٣٦)
الدونم
٥١ ص
(٣٧)
دية قتل النفس
٥١ ص
(٣٨)
الدينار الشرعي
٥١ ص
(٣٩)
الذراع السوري اللبناني
٥٦ ص
(٤٠)
الذراع الشرعي
٥٦ ص
(٤١)
الذراع المعماري
٥٦ ص
(٤٢)
ذراع اليد
٥٦ ص
(٤٣)
ربع الأقة الاسلامبولي
٥٧ ص
(٤٤)
الرطل الاسلامبولي
٥٧ ص
(٤٥)
الرطل الشقيفي
٥٧ ص
(٤٦)
الرطل العراقي
٥٨ ص
(٤٧)
الرطل الكويتي (الباوند)
٦٢ ص
(٤٨)
الرطل المدني
٦٣ ص
(٤٩)
الرطل المكي
٦٥ ص
(٥٠)
الريال المجيدي
٦٦ ص
(٥١)
السنتيمتر
٦٦ ص
(٥٢)
الشبر
٦٦ ص
(٥٣)
شعرة البرذون
٦٦ ص
(٥٤)
الشعيرة
٦٧ ص
(٥٥)
الصاع الشرعي
٦٧ ص
(٥٦)
الصاع العراقي
٧٩ ص
(٥٧)
الصاع المدني
٧٩ ص
(٥٨)
الصاع المكي
٧٩ ص
(٥٩)
الطسوج
٨٠ ص
(٦٠)
الطغار
٨٠ ص
(٦١)
الطن
٨٢ ص
(٦٢)
العقد المنذور لشمع أو ليوشع (ع)
٨٢ ص
(٦٣)
العقدة البحرية
٨٣ ص
(٦٤)
العملة العثمانية
٨٤ ص
(٦٥)
الغالون
٨٥ ص
(٦٦)
الغرارة
٨٥ ص
(٦٧)
الغرام
٨٥ ص
(٦٨)
الغرش الصحيح العثماني
٨٦ ص
(٦٩)
الفرسخ
٨٦ ص
(٧٠)
الفرسخ البحري
٨٦ ص
(٧١)
الفطرة
٨٧ ص
(٧٢)
القدم
٨٧ ص
(٧٣)
القرش الصاغ
٨٧ ص
(٧٤)
القمحة
٨٨ ص
(٧٥)
القنطار الشرعي
٨٨ ص
(٧٦)
القنطار العرفي
٨٩ ص
(٧٧)
القيراط الشرعي
٨٩ ص
(٧٨)
القيراط الصيرفي
٩٣ ص
(٧٩)
الكر
٩٤ ص
(٨٠)
الكر بالمساحة
٩٩ ص
(٨١)
كفارة الافطار العمدي في شهر رمضان
١٠٠ ص
(٨٢)
كفارة الافطار العمدي في قضاء شهر رمضان
١٠٠ ص
(٨٣)
كفارة تأخير الصيام
١٠٠ ص
(٨٤)
كفارة الحنث في العهد
١٠٠ ص
(٨٥)
كفارة الحنث في النذر
١٠٠ ص
(٨٦)
كفارة الحنث في اليمين
١٠٠ ص
(٨٧)
كفارة الظهار
١٠٠ ص
(٨٨)
كفارة قتل الخطأ
١٠١ ص
(٨٩)
كفارة الوطء في الحيض
١٠١ ص
(٩٠)
الكلن
١٠١ ص
(٩١)
الكيل
١٠١ ص
(٩٢)
الكيلجة
١٠١ ص
(٩٣)
الكيلو غرام
١٠١ ص
(٩٤)
الكيلو متر
١٠٣ ص
(٩٥)
الليبرة
١٠٤ ص
(٩٦)
الليتر
١٠٤ ص
(٩٧)
الليرة الافرنسية
١٠٥ ص
(٩٨)
الليرة الانكليزية
١٠٦ ص
(٩٩)
الليرة العثمانية
١٠٦ ص
(١٠٠)
الليرة المصرية
١٠٨ ص
(١٠١)
المتر
١٠٩ ص
(١٠٢)
المتر المكعب
١١٠ ص
(١٠٣)
فائدة استطرادية
١١٠ ص
(١٠٤)
المثقال الشرعي
١١١ ص
(١٠٥)
المثقال الصيرفي
١١٥ ص
(١٠٦)
المجيدي
١١٧ ص
(١٠٧)
المد الشرعي
١١٨ ص
(١٠٨)
المد العزيزي
١٢٤ ص
(١٠٩)
المد المتعارف
١٢٤ ص
(١١٠)
المسافة الشرعية
١٢٥ ص
(١١١)
المن المن التبريزي
١٢٨ ص
(١١٢)
المن الشاهي
١٢٩ ص
(١١٣)
المن العراقي
١٣٠ ص
(١١٤)
المن القديم
١٣٠ ص
(١١٥)
مئة العقد
١٣٠ ص
(١١٦)
الميل
١٣١ ص
(١١٧)
الميل الانكليزي
١٣٢ ص
(١١٨)
الميل البحري
١٣٢ ص
(١١٩)
النش
١٣٣ ص
(١٢٠)
النصاب الأول للذهب
١٣٣ ص
(١٢١)
النصاب الثاني للذهب
١٣٦ ص
(١٢٢)
نصاب الغلات الأربع
١٣٧ ص
(١٢٣)
النصاب الأول لزكاة الفضة
١٥٢ ص
(١٢٤)
النصاب الثاني للفضة
١٥٤ ص
(١٢٥)
النواة
١٥٥ ص
(١٢٦)
الهكتار
١٥٥ ص
(١٢٧)
الوار
١٥٥ ص
(١٢٨)
الوزنة الشرعية
١٥٥ ص
(١٢٩)
الوزنة العراقية
١٥٥ ص
(١٣٠)
الوسق
١٥٦ ص
(١٣١)
الويبة
١٥٧ ص
(١٣٢)
اليرد
١٥٨ ص
(١٣٣)
عيارات وقياسات ومكاييل بعض الدول
١٦٠ ص
(١٣٤)
نقود ذهبية لم تذكر في الرسالة
١٦٣ ص
(١٣٥)
نقود فضية
١٦٣ ص
(١٣٦)
مصادر الرسالة
١٦٤ ص

الأوزان والمقادير - الشيخ إبراهيم سليمان - الصفحة ٣١ - الدرهم الشرعي

فالدرهم البغل ٣ / ٢ ١٨ قيراطا شرعيا والقيراط الشرعي ٧ / ٣ ٣ شعيرات فالدرهم البغلي بالشعيرات هو:
ضربنا ٣ في ١٨ فحصل ٥٤ شعيرة. ثم ضربنا ٣ أسباع في ١٨ فحصل ٥٤ سبعا وفي ثلثين فحصل سبعان، فصار المجموع ٥٦ سبعا أي ٨ شعيرات. ثم ضربنا الثلثين في ٣ فحصل ستة أثلاث وهي شعيرتان. فبلغ المجموع ٦٤ شعيرة.
وهذا يوافق ما قلناه من أن الدرهم البغلي ٦٤ شعيرة، ويوافق ما قاله السيد المذكور من أن الدرهم الطبري اثنتان وثلاثون شعيرة لأنه نصف الدرهم البغلي بلا إشكال حتى عنده. على أنك ستعرف الخلاف في تقدير القيراط الشرعي بحبة الشعير في مبحث القيراط إن شاء الله تعالى.
الدرهم الشرعي هو ما قدرت به نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة، وهو ما يجب تعريفه في اللقطة، فان نقص عن الدرهم لم يجب تعريفه.
هو ستة دوانيق كما عن صريح المقنعة، والنهاية، والمبسوط، والخلاف وما تأخر عنها، وكما في رسالة التحقيق والتنقير، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، وفي المدارك: نقله الخاصة والعامة ونص عليه جماعة من أهل اللغة، وعن المفاتيح: أنه وفاقي عند الخاصة والعامة ونص أهل اللغة. وعن الرياض: لا أجد فيه خلافا بين الأصحاب، وعزاه جماعة منهم إلى الخاصة والعامة، وعلماؤهم مؤذنون
(٣١)