الأوزان والمقادير
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
تنبيهات هامة
٥ ص
(٣)
الآر
٩ ص
(٤)
الأستار
٩ ص
(٥)
الإصبع
٩ ص
(٦)
الأقة الاسلامبولية
١٠ ص
(٧)
الانش
١٣ ص
(٨)
الأوقية الاسلامبولية
١٤ ص
(٩)
الأوقية البقالي
١٥ ص
(١٠)
الأوقية الشرعية
١٥ ص
(١١)
الأوقية الكويتية
١٩ ص
(١٢)
أوقية الكيلو
١٩ ص
(١٣)
الأونس
١٩ ص
(١٤)
الباع
٢٠ ص
(١٥)
البريد الشرعي
٢٠ ص
(١٦)
البوصة
٢٠ ص
(١٧)
البول النحاسي الإيراني
٢٠ ص
(١٨)
التولة
٢١ ص
(١٩)
الحبة حبة الحمص
٢١ ص
(٢٠)
حبة الشعير
٢١ ص
(٢١)
حبة القمح
٢٣ ص
(٢٢)
الحقة البقالي
٢٣ ص
(٢٣)
الحقة العطاري
٢٤ ص
(٢٤)
الحمصة
٢٤ ص
(٢٥)
حنوط الميت
٢٥ ص
(٢٦)
خمس النصاب الأول للذهب
٢٥ ص
(٢٧)
خمس النصاب الثاني للذهب
٢٥ ص
(٢٨)
خمس النصاب الأول للفضة
٢٥ ص
(٢٩)
خمس النصاب الثاني للفضة
٢٦ ص
(٣٠)
الدانق
٢٦ ص
(٣١)
الدرهم البغلي
٢٨ ص
(٣٢)
الدرهم الشرعي
٣١ ص
(٣٣)
الدرهم الصيرفي (المتعارف)
٤٥ ص
(٣٤)
الدرهم الطبري
٤٨ ص
(٣٥)
الدرهم الوافي
٤٨ ص
(٣٦)
الدونم
٥١ ص
(٣٧)
دية قتل النفس
٥١ ص
(٣٨)
الدينار الشرعي
٥١ ص
(٣٩)
الذراع السوري اللبناني
٥٦ ص
(٤٠)
الذراع الشرعي
٥٦ ص
(٤١)
الذراع المعماري
٥٦ ص
(٤٢)
ذراع اليد
٥٦ ص
(٤٣)
ربع الأقة الاسلامبولي
٥٧ ص
(٤٤)
الرطل الاسلامبولي
٥٧ ص
(٤٥)
الرطل الشقيفي
٥٧ ص
(٤٦)
الرطل العراقي
٥٨ ص
(٤٧)
الرطل الكويتي (الباوند)
٦٢ ص
(٤٨)
الرطل المدني
٦٣ ص
(٤٩)
الرطل المكي
٦٥ ص
(٥٠)
الريال المجيدي
٦٦ ص
(٥١)
السنتيمتر
٦٦ ص
(٥٢)
الشبر
٦٦ ص
(٥٣)
شعرة البرذون
٦٦ ص
(٥٤)
الشعيرة
٦٧ ص
(٥٥)
الصاع الشرعي
٦٧ ص
(٥٦)
الصاع العراقي
٧٩ ص
(٥٧)
الصاع المدني
٧٩ ص
(٥٨)
الصاع المكي
٧٩ ص
(٥٩)
الطسوج
٨٠ ص
(٦٠)
الطغار
٨٠ ص
(٦١)
الطن
٨٢ ص
(٦٢)
العقد المنذور لشمع أو ليوشع (ع)
٨٢ ص
(٦٣)
العقدة البحرية
٨٣ ص
(٦٤)
العملة العثمانية
٨٤ ص
(٦٥)
الغالون
٨٥ ص
(٦٦)
الغرارة
٨٥ ص
(٦٧)
الغرام
٨٥ ص
(٦٨)
الغرش الصحيح العثماني
٨٦ ص
(٦٩)
الفرسخ
٨٦ ص
(٧٠)
الفرسخ البحري
٨٦ ص
(٧١)
الفطرة
٨٧ ص
(٧٢)
القدم
٨٧ ص
(٧٣)
القرش الصاغ
٨٧ ص
(٧٤)
القمحة
٨٨ ص
(٧٥)
القنطار الشرعي
٨٨ ص
(٧٦)
القنطار العرفي
٨٩ ص
(٧٧)
القيراط الشرعي
٨٩ ص
(٧٨)
القيراط الصيرفي
٩٣ ص
(٧٩)
الكر
٩٤ ص
(٨٠)
الكر بالمساحة
٩٩ ص
(٨١)
كفارة الافطار العمدي في شهر رمضان
١٠٠ ص
(٨٢)
كفارة الافطار العمدي في قضاء شهر رمضان
١٠٠ ص
(٨٣)
كفارة تأخير الصيام
١٠٠ ص
(٨٤)
كفارة الحنث في العهد
١٠٠ ص
(٨٥)
كفارة الحنث في النذر
١٠٠ ص
(٨٦)
كفارة الحنث في اليمين
١٠٠ ص
(٨٧)
كفارة الظهار
١٠٠ ص
(٨٨)
كفارة قتل الخطأ
١٠١ ص
(٨٩)
كفارة الوطء في الحيض
١٠١ ص
(٩٠)
الكلن
١٠١ ص
(٩١)
الكيل
١٠١ ص
(٩٢)
الكيلجة
١٠١ ص
(٩٣)
الكيلو غرام
١٠١ ص
(٩٤)
الكيلو متر
١٠٣ ص
(٩٥)
الليبرة
١٠٤ ص
(٩٦)
الليتر
١٠٤ ص
(٩٧)
الليرة الافرنسية
١٠٥ ص
(٩٨)
الليرة الانكليزية
١٠٦ ص
(٩٩)
الليرة العثمانية
١٠٦ ص
(١٠٠)
الليرة المصرية
١٠٨ ص
(١٠١)
المتر
١٠٩ ص
(١٠٢)
المتر المكعب
١١٠ ص
(١٠٣)
فائدة استطرادية
١١٠ ص
(١٠٤)
المثقال الشرعي
١١١ ص
(١٠٥)
المثقال الصيرفي
١١٥ ص
(١٠٦)
المجيدي
١١٧ ص
(١٠٧)
المد الشرعي
١١٨ ص
(١٠٨)
المد العزيزي
١٢٤ ص
(١٠٩)
المد المتعارف
١٢٤ ص
(١١٠)
المسافة الشرعية
١٢٥ ص
(١١١)
المن المن التبريزي
١٢٨ ص
(١١٢)
المن الشاهي
١٢٩ ص
(١١٣)
المن العراقي
١٣٠ ص
(١١٤)
المن القديم
١٣٠ ص
(١١٥)
مئة العقد
١٣٠ ص
(١١٦)
الميل
١٣١ ص
(١١٧)
الميل الانكليزي
١٣٢ ص
(١١٨)
الميل البحري
١٣٢ ص
(١١٩)
النش
١٣٣ ص
(١٢٠)
النصاب الأول للذهب
١٣٣ ص
(١٢١)
النصاب الثاني للذهب
١٣٦ ص
(١٢٢)
نصاب الغلات الأربع
١٣٧ ص
(١٢٣)
النصاب الأول لزكاة الفضة
١٥٢ ص
(١٢٤)
النصاب الثاني للفضة
١٥٤ ص
(١٢٥)
النواة
١٥٥ ص
(١٢٦)
الهكتار
١٥٥ ص
(١٢٧)
الوار
١٥٥ ص
(١٢٨)
الوزنة الشرعية
١٥٥ ص
(١٢٩)
الوزنة العراقية
١٥٥ ص
(١٣٠)
الوسق
١٥٦ ص
(١٣١)
الويبة
١٥٧ ص
(١٣٢)
اليرد
١٥٨ ص
(١٣٣)
عيارات وقياسات ومكاييل بعض الدول
١٦٠ ص
(١٣٤)
نقود ذهبية لم تذكر في الرسالة
١٦٣ ص
(١٣٥)
نقود فضية
١٦٣ ص
(١٣٦)
مصادر الرسالة
١٦٤ ص

الأوزان والمقادير - الشيخ إبراهيم سليمان - الصفحة ١٧ - الأوقية الشرعية

أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله أن سن مهر المؤمنات خمس مئة درهم، ففعل ذلك رسول الله. وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمة فبذل له خمس مئة درهم فلم يزوجه فقد عقه، واستحق من الله عز وجل أن لا يزوجه حوراء (الوسائل م ٣ ص ١٠٣) ورواها في الوسائل (م ١ ص ٤٢٢) أيضا بجملة أسانيد بعضها صحيح، إلى قوله: وجعل ذلك مهرها.
٣ موثقة عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
مهر رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه اثنتي عشرة أوقية ونشا، والأوقية أربعون درهما، والنش نصف الأوقية، وهو عشرون درهما (الوسائل م ٣ ص ١٠٤).
٤ صحيحة حماد بن عيسى (أو حسنته) باسناد الكليني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال أبي، ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، والأوقية أربعون، والنش عشرون درهما (إلى أن قال في الوسائل): و (رواه الكليني) عنه (يعني علي بن إبراهيم) عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ (الوسائل م ٣ ص ١٠٤) وهذا السند معتبر أيضا.
٥ حسنة حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان صداق النبي صلى الله عليه وآله اثنتي عشرة أوقية ونشا والأوقية أربعون درهما والنش عشرون درهما. وهو نصف الأوقية " الوسائل م ٣ ص ١٠٤ ".
٦ حسنة أبي العباس، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق أله وقت؟ قال: لا، ثم قال: كان صداق النبي صلى الله عليه وآله اثنتي عشرة أوقية ونشا، والنش نصف الأوقية، والأوقية أربعون درهما، فذلك خمس مئة درهم " الوسائل م ٣ ص ١٠٤ ".
٧ صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صداق النساء على عهد النبي صلى الله وآله وسلم اثنتي عشرة أوقية ونشا، قيمتها من
(١٧)