العلامة المجلسي: والظاهر أن قوله: يعني أرطال المدينة إلخ كلام الشيخ، لأنه نقله في الاستبصار بدون هذه التتمة، وظاهر كلام العلامة أنه ظنه جزء الخبر، وتدل عليه أخبار الفطرة لان بعضها بلفظ الصاع وبعضها بالتسعة أرطال وبعضها بالجمع. إه.
وتدل عليه صريحا الروايات الخمس المتقدمة في مبحث الصاع، الدالة على أن الصاع ستة أرطال بالرطل المدني، المعمول بها لدى جميع الأصحاب، وحيث أن المد ربع الصاع إجماعا يكون رطلا ونصفا بالمدني، لأنها ربع الستة كما هو واضح، فهذا التحديد لا ريب فيه.
وهو مئتان واثنان وتسعون درهما شرعيا ونصف درهم شرعي كما نص عليه جماعة منهم المجلسي في رسالته (ص ١٣٨) والسيد في مفتاح الكرامة، وصاحب الجواهر في كتاب الزكاة، والسيد الأمين في الدرة البهية " ص ٣٧ " والسيد الشبري في رسالته، بل نسبه في مفتاح الكرامة إلى المشهور كما ستعرف، ونسبه في موضع آخر " ص ٩٤ " إلى الأصحاب، وهذا الوزن مبني على ما عرفته في مبحث الصاع من أنه الف ومئة وسبعون درهما، والمد ربع الصاع بالاجماع، وقد دل على هذا التحديد في الصاع روايتان تقدمتا هناك، إحداهما معتبرة السند.
لكن يعارض ذلك رواية المروزي الضعيفة المتقدمة التي قدرت المد بمئتين وثمانين درهما، لكنها شاذة ومرسلة، وان عمل بها الصدوق في موضع من المقنع في باب الوضوء، ووافق المشهور في باب الزكاة على ما نقله عنه صاحب مفتاح الكرامة في زكاة كتابه " ص ٨٨ "، وقال في طهارة مفتاح الكرامة " ص ٧١ " وفي خبر سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن عليه السلام أن المد مئتان وثمانون " يعني درهما شرعيا " وبه أفتى الصدوق في المقنع، وهو يخالف المشهور، لان المد رطلان وربع بالعراقي، فيكون مئتين واثنين وتسعين درهما ونصفا. انتهى بلفظه.
وهو مئتان وأربعة مثاقيل شرعية وثلاثة أرباع المثقال الشرعي، كما في رسالة السيد الشبري، وكما في الدرة البهية " ص ٣٧ " حيث نص على أنه مئتان وخمسة مثاقيل شرعية إلا ربع مثقال، وهو كذلك، لأنه رطلان وربع بالعراقي قطعا. ولان
الأوزان والمقادير
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
تنبيهات هامة
٥ ص
(٣)
الآر
٩ ص
(٤)
الأستار
٩ ص
(٥)
الإصبع
٩ ص
(٦)
الأقة الاسلامبولية
١٠ ص
(٧)
الانش
١٣ ص
(٨)
الأوقية الاسلامبولية
١٤ ص
(٩)
الأوقية البقالي
١٥ ص
(١٠)
الأوقية الشرعية
١٥ ص
(١١)
الأوقية الكويتية
١٩ ص
(١٢)
أوقية الكيلو
١٩ ص
(١٣)
الأونس
١٩ ص
(١٤)
الباع
٢٠ ص
(١٥)
البريد الشرعي
٢٠ ص
(١٦)
البوصة
٢٠ ص
(١٧)
البول النحاسي الإيراني
٢٠ ص
(١٨)
التولة
٢١ ص
(١٩)
الحبة حبة الحمص
٢١ ص
(٢٠)
حبة الشعير
٢١ ص
(٢١)
حبة القمح
٢٣ ص
(٢٢)
الحقة البقالي
٢٣ ص
(٢٣)
الحقة العطاري
٢٤ ص
(٢٤)
الحمصة
٢٤ ص
(٢٥)
حنوط الميت
٢٥ ص
(٢٦)
خمس النصاب الأول للذهب
٢٥ ص
(٢٧)
خمس النصاب الثاني للذهب
٢٥ ص
(٢٨)
خمس النصاب الأول للفضة
٢٥ ص
(٢٩)
خمس النصاب الثاني للفضة
٢٦ ص
(٣٠)
الدانق
٢٦ ص
(٣١)
الدرهم البغلي
٢٨ ص
(٣٢)
الدرهم الشرعي
٣١ ص
(٣٣)
الدرهم الصيرفي (المتعارف)
٤٥ ص
(٣٤)
الدرهم الطبري
٤٨ ص
(٣٥)
الدرهم الوافي
٤٨ ص
(٣٦)
الدونم
٥١ ص
(٣٧)
دية قتل النفس
٥١ ص
(٣٨)
الدينار الشرعي
٥١ ص
(٣٩)
الذراع السوري اللبناني
٥٦ ص
(٤٠)
الذراع الشرعي
٥٦ ص
(٤١)
الذراع المعماري
٥٦ ص
(٤٢)
ذراع اليد
٥٦ ص
(٤٣)
ربع الأقة الاسلامبولي
٥٧ ص
(٤٤)
الرطل الاسلامبولي
٥٧ ص
(٤٥)
الرطل الشقيفي
٥٧ ص
(٤٦)
الرطل العراقي
٥٨ ص
(٤٧)
الرطل الكويتي (الباوند)
٦٢ ص
(٤٨)
الرطل المدني
٦٣ ص
(٤٩)
الرطل المكي
٦٥ ص
(٥٠)
الريال المجيدي
٦٦ ص
(٥١)
السنتيمتر
٦٦ ص
(٥٢)
الشبر
٦٦ ص
(٥٣)
شعرة البرذون
٦٦ ص
(٥٤)
الشعيرة
٦٧ ص
(٥٥)
الصاع الشرعي
٦٧ ص
(٥٦)
الصاع العراقي
٧٩ ص
(٥٧)
الصاع المدني
٧٩ ص
(٥٨)
الصاع المكي
٧٩ ص
(٥٩)
الطسوج
٨٠ ص
(٦٠)
الطغار
٨٠ ص
(٦١)
الطن
٨٢ ص
(٦٢)
العقد المنذور لشمع أو ليوشع (ع)
٨٢ ص
(٦٣)
العقدة البحرية
٨٣ ص
(٦٤)
العملة العثمانية
٨٤ ص
(٦٥)
الغالون
٨٥ ص
(٦٦)
الغرارة
٨٥ ص
(٦٧)
الغرام
٨٥ ص
(٦٨)
الغرش الصحيح العثماني
٨٦ ص
(٦٩)
الفرسخ
٨٦ ص
(٧٠)
الفرسخ البحري
٨٦ ص
(٧١)
الفطرة
٨٧ ص
(٧٢)
القدم
٨٧ ص
(٧٣)
القرش الصاغ
٨٧ ص
(٧٤)
القمحة
٨٨ ص
(٧٥)
القنطار الشرعي
٨٨ ص
(٧٦)
القنطار العرفي
٨٩ ص
(٧٧)
القيراط الشرعي
٨٩ ص
(٧٨)
القيراط الصيرفي
٩٣ ص
(٧٩)
الكر
٩٤ ص
(٨٠)
الكر بالمساحة
٩٩ ص
(٨١)
كفارة الافطار العمدي في شهر رمضان
١٠٠ ص
(٨٢)
كفارة الافطار العمدي في قضاء شهر رمضان
١٠٠ ص
(٨٣)
كفارة تأخير الصيام
١٠٠ ص
(٨٤)
كفارة الحنث في العهد
١٠٠ ص
(٨٥)
كفارة الحنث في النذر
١٠٠ ص
(٨٦)
كفارة الحنث في اليمين
١٠٠ ص
(٨٧)
كفارة الظهار
١٠٠ ص
(٨٨)
كفارة قتل الخطأ
١٠١ ص
(٨٩)
كفارة الوطء في الحيض
١٠١ ص
(٩٠)
الكلن
١٠١ ص
(٩١)
الكيل
١٠١ ص
(٩٢)
الكيلجة
١٠١ ص
(٩٣)
الكيلو غرام
١٠١ ص
(٩٤)
الكيلو متر
١٠٣ ص
(٩٥)
الليبرة
١٠٤ ص
(٩٦)
الليتر
١٠٤ ص
(٩٧)
الليرة الافرنسية
١٠٥ ص
(٩٨)
الليرة الانكليزية
١٠٦ ص
(٩٩)
الليرة العثمانية
١٠٦ ص
(١٠٠)
الليرة المصرية
١٠٨ ص
(١٠١)
المتر
١٠٩ ص
(١٠٢)
المتر المكعب
١١٠ ص
(١٠٣)
فائدة استطرادية
١١٠ ص
(١٠٤)
المثقال الشرعي
١١١ ص
(١٠٥)
المثقال الصيرفي
١١٥ ص
(١٠٦)
المجيدي
١١٧ ص
(١٠٧)
المد الشرعي
١١٨ ص
(١٠٨)
المد العزيزي
١٢٤ ص
(١٠٩)
المد المتعارف
١٢٤ ص
(١١٠)
المسافة الشرعية
١٢٥ ص
(١١١)
المن المن التبريزي
١٢٨ ص
(١١٢)
المن الشاهي
١٢٩ ص
(١١٣)
المن العراقي
١٣٠ ص
(١١٤)
المن القديم
١٣٠ ص
(١١٥)
مئة العقد
١٣٠ ص
(١١٦)
الميل
١٣١ ص
(١١٧)
الميل الانكليزي
١٣٢ ص
(١١٨)
الميل البحري
١٣٢ ص
(١١٩)
النش
١٣٣ ص
(١٢٠)
النصاب الأول للذهب
١٣٣ ص
(١٢١)
النصاب الثاني للذهب
١٣٦ ص
(١٢٢)
نصاب الغلات الأربع
١٣٧ ص
(١٢٣)
النصاب الأول لزكاة الفضة
١٥٢ ص
(١٢٤)
النصاب الثاني للفضة
١٥٤ ص
(١٢٥)
النواة
١٥٥ ص
(١٢٦)
الهكتار
١٥٥ ص
(١٢٧)
الوار
١٥٥ ص
(١٢٨)
الوزنة الشرعية
١٥٥ ص
(١٢٩)
الوزنة العراقية
١٥٥ ص
(١٣٠)
الوسق
١٥٦ ص
(١٣١)
الويبة
١٥٧ ص
(١٣٢)
اليرد
١٥٨ ص
(١٣٣)
عيارات وقياسات ومكاييل بعض الدول
١٦٠ ص
(١٣٤)
نقود ذهبية لم تذكر في الرسالة
١٦٣ ص
(١٣٥)
نقود فضية
١٦٣ ص
(١٣٦)
مصادر الرسالة
١٦٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
الأوزان والمقادير - الشيخ إبراهيم سليمان - الصفحة ١٢٠ - المد الشرعي
(١٢٠)