بداية المجتهد و نهايه المقتصد
(١)
(كتاب النكاح )وفيه خمسة أبواب
٣ ص
(٢)
الباب الأول ، في مقدمات النكاح ، وفيه أربع مسائل
٣ ص
(٣)
المسألة الأولى في حكم النكاح
٣ ص
(٤)
المسألة الثانية في خطبة النكاح
٣ ص
(٥)
المسألة الثالثة في حكم الخطبة على الخطبة
٣ ص
(٦)
المسألة الرابعة في حكم النظر إلى المخطوبة
٤ ص
(٧)
الباب الثاني في موجبات صحة النكاح ، وينقسم إلى ثالاثة أركان
٣ ص
(٨)
الركن الأول في كيفية العقد ، والنظر فيه في مواضع
٤ ص
(٩)
الموضع الأول الإذن في النكاح
٤ ص
(١٠)
الموضع الثاني فيمن المعتبر قبوله في صحة العقد
٤ ص
(١١)
الموضع الثالث هل يجوز عقد النكاح على الخيار أم لا ؟
٧ ص
(١٢)
الركن الثاني في شروط العقد ، وفيه فصول
٨ ص
(١٣)
الفصل الأول، في الأولياء، والنظر فيه في أربعة مواضع
٨ ص
(١٤)
الموضع الأول في أن الولاية هل هي شرط في صحة النكاح أم لا ؟
٨ ص
(١٥)
الموضع الثاني في الصفات الموجبة للو لاية و السالبة لها
١١ ص
(١٦)
الموضع الثالث في أصناف الولاية عند القائلين بها
١١ ص
(١٧)
مطلب في سبب اختلافهم في الجد ، وفيه مسائل
١٢ ص
(١٨)
المسألة الأولى في حكم تزويج الأبعد مع حضور الأقرب
١٢ ص
(١٩)
المسألة الثانية إذا غاب الولي الأقرب انتقلب الولاية للأبعد
١٢ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة في حكم غيبة الأب عن ابنتة البكر
١٢ ص
(٢١)
الموضع الرابع في عضل الأولياء
١٣ ص
(٢٢)
الفصل الثاني في الشهادة
١٥ ص
(٢٣)
الفصل الثالث في الصداق ، وفيه ستة مواضع
١٥ ص
(٢٤)
الموضع الأول في حكمة وأركانه ،وفيه أربع مسائل
١٥ ص
(٢٥)
المسألة الأولى في حكمه
١٥ ص
(٢٦)
المسألة الثانية في قدره
١٦ ص
(٢٧)
المسألة الثالثة في جنسه
١٧ ص
(٢٨)
المسألة الرابعة في تجيله
١٨ ص
(٢٩)
الموضع الثاني فيما يتقرر به الصداق
١٨ ص
(٣٠)
الموضع الثالث في تشطيره
٢٠ ص
(٣١)
الموضع الرابع في التفرويض ،وفيه مسألتان
٢١ ص
(٣٢)
المسألة الأولى فيما إذا طلبت المرأة أن يفرض لها الصداق
٢١ ص
(٣٣)
المسألة الثانية فيما إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق
٢٢ ص
(٣٤)
الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة،وفيه خمس مسائل
٢٢ ص
(٣٥)
المسألة الأولى فيما أذا كان الصداق لا ينتفع به شرعا
٢٣ ص
(٣٦)
المسألة الثانية فيما إذا اقترن بالمهر بيع
٢٣ ص
(٣٧)
المسألة الثالثة فيما إذا اشترط في الصداق حياء الأب
٢٣ ص
(٣٨)
المسألة الرابعة في الصداق سيتحق أويوجد به عيب
٢٤ ص
(٣٩)
المسألة الخامسة في الرجل يشترط على نفسه في الصداق
٢٤ ص
(٤٠)
الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق
٢٤ ص
(٤١)
الركن الثالث في معرفة محل العقد ، وفيه أربعة عشر فصلا
٢٦ ص
(٤٢)
الفصل الأول في مانع النسب
٢٧ ص
(٤٣)
الفصل الثاني في مانع المصاهرة وفيه أربع مسائل
٢٧ ص
(٤٤)
المسألة الأولى في تحريم بنت الزوجة
٢٧ ص
(٤٥)
المسألة الثانية فيما تحرم به بنت الزوجة
٢٧ ص
(٤٦)
المسألة الثالثة في حكم الأم المعقود على بنتها
٢٨ ص
(٤٧)
المسألة الرابعة في أن هل الزنا موجب للتحريم كالوطء في نكاح أم لا؟
٢٨ ص
(٤٨)
الفصل الثالث في مانع الرضاع وفيه تسع مسائل
٢٨ ص
(٤٩)
المسألة الأولى في المقدار المحرم من اللبن
٢٩ ص
(٥٠)
المسألة الثانية في رضاع الكبير
٣٠ ص
(٥١)
المسألة الثالثة في المولود يفطم قبل الحولين ثم أرضعته امرأة
٣٠ ص
(٥٢)
المسألة الرابعة في حكم ما يصل إلى الحلق من غير رضاع
٣١ ص
(٥٣)
المسألة الخامسة في اللبن المحرم إذا استهلك في ماء أو غيره
٣١ ص
(٥٤)
المسألة السادسة هل يعتبر في ذلك الوصول إلى الحلق أو لا ؟
٣١ ص
(٥٥)
المسألة السابعة هل يصير الرجل الذي له اللبن أبا للمرضع حتى يحرم ما يحرم من النسب أم لا ؟
٣١ ص
(٥٦)
المسألة الثامنة في الشهادة على الرضاع المحرم
٣٢ ص
(٥٧)
المسألة التاسعة في صفة المرضعة
٣٢ ص
(٥٨)
المسألة الرابع في مانع الزنا
٣٢ ص
(٥٩)
الفصل الخامس في مانع العدد
٣٣ ص
(٦٠)
الفصل السادس في مانع الجمع
٣٣ ص
(٦١)
الفصل السابع في موانع الرق
٣٤ ص
(٦٢)
الفصل الثامن في مانع الكفر
٣٦ ص
(٦٣)
الفصل التاسع في مانع الإحرام
٣٧ ص
(٦٤)
الفصل العاشر في مانع المرض
٣٨ ص
(٦٥)
الفصل الحادي عشر في مانع العدة
٣٨ ص
(٦٦)
الفصل الثاني عشر في مانع الزوجية ،وفيه مسألتان
٣٩ ص
(٦٧)
المسألة الأولى فيما إذا أسلم الكافر وعنه أكثر من أربع نسوة أو أختان
٤٠ ص
(٦٨)
المسألة الثانية فيما إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر ثم أسلم الأخر
٤٠ ص
(٦٩)
الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح ، وفي أربعة فصول
٤١ ص
(٧٠)
الفصل الأول في خيار العيوب
٤١ ص
(٧١)
الفصل الثاني في خيار الإعسار بالصداق والنفقة
٤٢ ص
(٧٢)
الفصل الثالث في خيار الفقد
٤٢ ص
(٧٣)
الفصل رابع في خيار العتق
٤٣ ص
(٧٤)
الباب الرابع في حقوق الزوجية
٤٤ ص
(٧٥)
الباب الخامس في الأنكحة المنهى عنها تالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها
٤٦ ص
(٧٦)
مطلب الأنكحة المنهى عنها أربعة
٤٦ ص
(٧٧)
الأول منها نكاح الشغار
٤٦ ص
(٧٨)
الثاني نكاح المتعة
٤٧ ص
(٧٩)
الثالث نكاح الخطبة على الخطبة
٤٧ ص
(٨٠)
الرابع نكاح المحلل
٤٧ ص
(٨١)
مطلب في الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشرع
٤٨ ص
(٨٢)
مطلب في حكم الأنكحة الفاسدة إذا وقعت
٤٨ ص
(٨٣)
(كتاب الطلاق ) وينحصر في أربع جمل الجمعة الأولى في أنواع الطلاق ،وفيه خمسة أبواب
٤٩ ص
(٨٤)
الباب الأول في معرفة الطلاق البائن والرجعي ،وفيه ثلاث مسائل
٤٩ ص
(٨٥)
المسألة الأولى في حكم الطلاق بلفظ الثلاث
٤٩ ص
(٨٦)
المسألة الثانية في اعتبار نقص عدد الطلاق البئن بالرق
٥٠ ص
(٨٧)
المسألة الثالثة في كون الرق مؤثرا في نقصان عدد الطلاق
٥١ ص
(٨٨)
الباب الثاني في معرفة الطلاق السني من البدعي ، وفيه ثلاثة مواضع
٥١ ص
(٨٩)
الموضعوع الأول هل من شرطها أن لا يتبعها طلاق في العدة
٥١ ص
(٩٠)
الموضع الثاني هل المطلق بلفظ الثلاث مطلق للسنة أم لا ؟
٥١ ص
(٩١)
الموضع الثالث في حكم من طلق وقل الحيض ، وفي هذا الموضع أربع مسائل
٥٢ ص
(٩٢)
المسئلة الأولى هل يقع الطلاق في الحيض ؟
٥٢ ص
(٩٣)
المسألة الثانية إن وقع الطلاق فهل يجبر على الرجعة أو يؤمر فقط؟
٥٣ ص
(٩٤)
المسألة الثالث متى يوقع الطلاق بعد الإجبار أو الندب ؟
٥٣ ص
(٩٥)
المسألة الرابع متى يقع الإجبار؟
٥٣ ص
(٩٦)
الباب الثالث في الخلع ، وفيه أرعة فصول
٥٤ ص
(٩٧)
الفصل الأول في جواز وقوعه
٥٤ ص
(٩٨)
الفصل الثاني في شروط جواز وقوعه ، وفيه أربع مسائل
٥٤ ص
(٩٩)
المسألة الأولى في مقدار ما يجوز أن تختلع به
٥٤ ص
(١٠٠)
المسألة الثانية في صفة العوض
٥٥ ص
(١٠١)
المسألة الثالة فيما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها الخلع من التي لا يجوز
٥٥ ص
(١٠٢)
المسألة الرابعة فيمن يجوز له الخلع ومن لايجوز له
٥٥ ص
(١٠٣)
الفصل الثاث في نوع الخلع هل هو طلاق أوفسخ ؟
٥٦ ص
(١٠٤)
الفصل الرابع فيما يلحقه من الأحكام
٥٦ ص
(١٠٥)
الباب الرابع في تمييز الطلاق من الفسخ
٥٧ ص
(١٠٦)
الباب الخامس في التخيير والتمليك
٥٧ ص
(١٠٧)
الجملة الثانية في أركان الطلاق وفي هذه الجملة ثلاثة أبواب
٥٩ ص
(١٠٨)
الباب الأول في ألفاظ الطلاق و شروطه ، وفيه فصلان
٥٩ ص
(١٠٩)
الفصل الأول في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة
٥٩ ص
(١١٠)
مطلب اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق ، وفيه مسألتان
٦٠ ص
(١١١)
المسألة الأولى ما اتفق عليه مالك والشافعي وأبو حنيفة من أنه لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق إنه لم يرد بها الطلاق
٦٠ ص
(١١٢)
المسألة الثانية اختلافهم فيمن قال لزوجته أنت طالق وادعى أنه أراد أكثر منها
٦٠ ص
(١١٣)
الفصل الثاني في أنواع ألفاظ الطلاق المقيدة
٦٣ ص
(١١٤)
الباب الثاني في المطلق الجائز الطلاق
٦٥ ص
(١١٥)
الباب الثالث فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق
٦٧ ص
(١١٦)
الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق ، وفيها بابان
٦٧ ص
(١١٧)
الباب الأول في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي
٦٨ ص
(١١٨)
الباب الثاني في أحكام الرتجاع في الطلاق البائن
٦٩ ص
(١١٩)
الجملة الرابعة في أحكام المطلقات وفيها بابان
٧١ ص
(١٢٠)
الباب الأول في العدة ، وفيه فصلان
٧١ ص
(١٢١)
الفصل الأول في عدة الزوجات ، وينقسم إلى نوعين
٧١ ص
(١٢٢)
النوع الأول في معرفد العدة
٧١ ص
(١٢٣)
مطلب في أقسام الزوجات غير الحرائر
٧٢ ص
(١٢٤)
النوع الثاني في معرفة أحكام العدد
٧٦ ص
(١٢٥)
مطلب في الكلام على عدة الموت
٧٧ ص
(١٢٦)
مطلب في الحامل التي يتوفى عنها زوجها
٧٧ ص
(١٢٧)
الباب الثاني في المتعة
٧٨ ص
(١٢٨)
باب في بعث الحكمين
٧٩ ص
(١٢٩)
(كتاب الإبلاء) وفيه عشر مسائل
٨٠ ص
(١٣٠)
المسألة الأولى في اختلافهم هل تطلق المرأة بانقضاءالأربعة الأشهر المضروبة بالنص للمولىأم لا؟
٨٠ ص
(١٣١)
المسألة الثانية في اليمين التي يكون بها الإيلاء
٨١ ص
(١٣٢)
المسألة الثالثة في لحوق حكم الإيلاء للزوج أذا ترك الوطء بغير يمين
٨١ ص
(١٣٣)
المسألة الرابعة في مدة الإيلاء
٨١ ص
(١٣٤)
المسألة خامسة في الطلاق الذي يقع بالإيلاء
٨٢ ص
(١٣٥)
المسألة السادسة هل يطلق القاضي إذا أبي الفيء أوالطلاق أو يحبس حتى يطلق ؟
٨٢ ص
(١٣٦)
المسألة السابعة هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها
٨٢ ص
(١٣٧)
المسألة الثامنة هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها ؟
٨٢ ص
(١٣٨)
المسألة التاسعة في إيلاء العبد
٨٣ ص
(١٣٩)
المسألة العاشرة هل من شرط رجعة المولى أن يطأفي العدة أم لا؟
٨٣ ص
(١٤٠)
(كتاب الظهار ) وفيه سبعد فصول
٨٤ ص
(١٤١)
الفصل الأول في ألفاط الظهار
٨٤ ص
(١٤٢)
الفصل الثاني في شروط وجوب الكفار فيه
٨٥ ص
(١٤٣)
الفصل الثالث فيمن يصح فيه الظهار
٨٧ ص
(١٤٤)
الفصل الرابع فيما يحرم على المظاهر
٨٨ ص
(١٤٥)
الفصل الخامس هل يتكرر الضهار بتكرر النكاح ؟
٨٩ ص
(١٤٦)
الفصل السادس هل يدخل الإيلاء على الظهار
٨٩ ص
(١٤٧)
الفصل السابع في أحكام كفارة الظهار
٨٩ ص
(١٤٨)
(كتاب اللعان ) ويشتمل على خمسة فصول
٩٣ ص
(١٤٩)
الفصل الأول في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها
٩٣ ص
(١٥٠)
الفصل الثاني في صفات المتلاعنين
٩٦ ص
(١٥١)
الفصل الثالث في صفة اللعان
٩٦ ص
(١٥٢)
الفصل الرابع في حكم نكول أحد هما أو رجوعه
٩٧ ص
(١٥٣)
الفصل الخامس في الأحكام اللازمة لتمام اللعان
٩٨ ص
(١٥٤)
(كتاب الإحداد )
١٠٠ ص
(١٥٥)
(كتاب البيوع ) وينقسم إلى ستة أجزاء
١٠٢ ص
(١٥٦)
الجزء الأول في تعريف أنواع البيوع المطلقة
١٠٢ ص
(١٥٧)
الجزء الثاني في تعريف أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة ، وفيه أربع أبواب
١٠٣ ص
(١٥٨)
الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع
١٠٣ ص
(١٥٩)
الباب الثاني في بيوع الربا، وينحصر في أربعة فصول
١٠٤ ص
(١٦٠)
الفصل الأول في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التقاضل ولا النساء وتبيين علة ذلك
١٠٥ ص
(١٦١)
الفصل الثاني في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا نجوز فيها النساء
١٠٨ ص
(١٦٢)
الفصل الثالث في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعا
١٠٨ ص
(١٦٣)
الفصل الرابع في معرفة ما يعد صنفا واحدا وما لا يعد صنفا واحدا
١١٠ ص
(١٦٤)
مسألة اختلافهم من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل
١١١ ص
(١٦٥)
مسألة اختلافهم من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت على ثلاثة أقوال
١١١ ص
(١٦٦)
مسألة الاختلاف في بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل
١١٢ ص
(١٦٧)
فصل في الاختلاع في بيع الربوي لرطب يجنسه من اليابس مع وجود التمائل في القدر و التناجز
١١٢ ص
(١٦٨)
باب في بيوع الذرائع الربوية
١١٤ ص
(١٦٩)
مسألة في إقالة المشبرء البائع إذا ندم
١١٤ ص
(١٧٠)
تسع مسائل اختلف منها في مسألتين
١١٥ ص
(١٧١)
مطلب في بيع الطعام قبل قبضه له ،وفيه ثلاثة فصول
١١٦ ص
(١٧٢)
الفصل الأول فيما يشبرط بيه القبض من المبيعات
١١٧ ص
(١٧٣)
الفصل الثاني في المبيعات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط
١١٨ ص
(١٧٤)
الفصل الثالث في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا
١١٨ ص
(١٧٥)
الباب الثالث في البيوع المنهى عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر
١١٩ ص
(١٧٦)
فصل في المسائل المسكوت عنها
١٢٥ ص
(١٧٧)
مسألة المبيعات على نوعين
١٢٥ ص
(١٧٨)
مسألة الإجماع على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل
١٢٦ ص
(١٧٩)
مسألة أجمع فقهاء الأمصار على بيع الثمر الذي يثمر بطنا واحدا يطيب بعضه إلخ
١٢٦ ص
(١٨٠)
الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا
١٢٨ ص
(١٨١)
الباب الخامس في البيوع المنهى عنها من أجل الضرر أو الغبن
١٣٣ ص
(١٨٢)
فصل في نهيه (ص ) عن تلقي الركبان للبيع
١٣٣ ص
(١٨٣)
فصل في نهيه (ص ) هن بيع الحاضر للبادي
١٣٤ ص
(١٨٤)
فصل في نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجش إلخ
١٣٤ ص
(١٨٥)
الباب السادس في النهي من قبل وقت العبادات
١٣٦ ص
(١٨٦)
القسم الثاني في الأسباب والشروط المصححة للبيع ، وفيه ثلاثة أبواب
١٣٦ ص
(١٨٧)
الباب الأول في العقد ، وفيه أركان
١٣٦ ص
(١٨٨)
الركن الأول في صيغ العقد
١٣٧ ص
(١٨٩)
الركن الثاني فى العقود عليه
١٣٨ ص
(١٩٠)
الركن الثالث في العاقدين
١٣٨ ص
(١٩١)
القسم الثالث القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة ،وفيه أربع جمل
١٣٩ ص
(١٩٢)
الجملة الأولى في أحكام وجود العيب في المبيعاا ، وفيهابابان
١٣٩ ص
(١٩٣)
الباب الأول في أحكام العيوب في البيع المطلق ، وفيه خمسة فصول
١٣٩ ص
(١٩٤)
الفصل الأول في معرفة العقود التي يجب فيها حكم بوجوب العيب من التي لا يجب ذلك فيها
١٤٠ ص
(١٩٥)
الفصل الثاني في معرفة العيوب الي توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها ،وفي هذا الفصل نظران
١٤٠ ص
(١٩٦)
النظر الأول في العيوب التي توجب الحكم
١٤٠ ص
(١٩٧)
النظر الثاني في الشرط الموجب للحكم به
١٤١ ص
(١٩٨)
الفصل الثالث في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير
١٤٣ ص
(١٩٩)
فصل في جواز اتفاق البائع والممشتري على أن يمشك المشتري سلعته ويعطيه البائع قيمة العيب
١٤٣ ص
(٢٠٠)
المسألة الثانية في رجلين يبتاعان شيئا واحدافي صفقة واحة
١٤٤ ص
(٢٠١)
الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشبري وحكمها
١٤٤ ص
(٢٠٢)
باب في طرو النقصان على المبيع
١٤٥ ص
(٢٠٣)
الفصل الخامس في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين
١٤٧ ص
(٢٠٤)
الباب الثني في بيع البراءة
١٤٨ ص
(٢٠٥)
الجملة الثنية في وقت ضمان المبيعات
١٤٨ ص
(٢٠٦)
القول في الجوائح ، وينحضر في أربعة فصول
١٤٩ ص
(٢٠٧)
الفصل الأول في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح
١٥٠ ص
(٢٠٨)
الفصل الثايي في محل الجوئح من المبيعات
١٥١ ص
(٢٠٩)
الفصل الثالث في مقدار ما يوضع منه فيه
١٥١ ص
(٢١٠)
الفصل الرابع في الوقت الذي توضع فيه
١٥٢ ص
(٢١١)
الجملة الثالثة في تابعات المبيعات ، وفيه مسألتان
١٥٢ ص
(٢١٢)
المسألة الأولى في بيع النخيل
١٥٢ ص
(٢١٣)
المسألة الثانية في بيع مال العبد
١٥٣ ص
(٢١٤)
الجملة الرابعة في اتفاق المتبايعين على البيع واختلافهما في مقدارالثمن
١٥٤ ص
(٢١٥)
القسم الرابع من النظر المشبرك في البيوع وهو النظر في حكم البيع الفاسد إذا وقع
١٥٥ ص
(٢١٦)
(كتاب الصرف ) وفيه مسائل
١٥٧ ص
(٢١٧)
المسألة الأولى في بيع الذهب بالذهب وحكمه
١٥٨ ص
(٢١٨)
المسألة الثانية في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة
١٥٨ ص
(٢١٩)
المسألة الثالثة في شرط الصرف
١٥٩ ص
(٢٢٠)
المسألة الرابعة فيمن اصطرف دراهم بدنانير ثم وجدفيها درهما زائفا
١٥٩ ص
(٢٢١)
المسألة الخامسة إجماع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب إلخ
١٦٠ ص
(٢٢٢)
المسألة السادسة في الرجلين يكون لأحدهما على الآخر دنانير ، وللآخر عليه دراهم يجوز أن يتصار فاها؟
١٦١ ص
(٢٢٣)
المسألة السابعة في البيع والصرف في مذهب مالك
١٦١ ص
(٢٢٤)
(كتاب السلم )وفيه ثلاثة أبواب
١٦٢ ص
(٢٢٥)
الباب الأول في محله وشروطه
١٦٢ ص
(٢٢٦)
مطلب في الشروط المجمع عليها و المختلف فيها ، وهما الشرط الأول والثاني
١٦٣ ص
(٢٢٧)
الشرط الثالث و هو مكان القبض
١٦٤ ص
(٢٢٨)
الشرط الرابع أن يكون الثمن مقدرا
١٦٤ ص
(٢٢٩)
الباب الثاني فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم ،وفيه مسائل
١٦٥ ص
(٢٣٠)
مسألة فيمن أسلم في شيء من الثمر وتعذر تسليمه
١٦٥ ص
(٢٣١)
مسألة في بيع المسلم فيه إذا حان الأجل من المسلم إليه قبل قبضه
١٦٥ ص
(٢٣٢)
مسألة في الشراء برأس مال السلم من المسلم إليه شيئا إلخ
١٦٦ ص
(٢٣٣)
مسألة فيما إذا ندم المبتاع في السلم قطلب الإقالة
١٦٦ ص
(٢٣٤)
مسألة فيما إذاكان لرجل على رجل دراهم إلى أجل إلخ
١٦٦ ص
(٢٣٥)
مسألة فيمن أسلم إلي آخر أو باع منه طعاما على مكيلة ما
١٦٧ ص
(٢٣٦)
الباب الثالث في اختلاف المتبايعين في السلم
١٦٧ ص
(٢٣٧)
(كتاب بيع الخيار ) والنظر في أصول هذا الباب فيه مسائل
١٦٩ ص
(٢٣٨)
المسألة الأولى هل يجوز الخيار ؟
١٦٩ ص
(٢٣٩)
المسألة الثانية كم مدة الخيار
١٦٩ ص
(٢٤٠)
المسألة الثالثة هل يشترط النقد
١٧٠ ص
(٢٤١)
المسألة الرابعة ضمان المبيع في مدة الخيار
١٧٠ ص
(٢٤٢)
المسألة الخامسة هل يورث خيار المبيع أم لا؟
١٧٠ ص
(٢٤٣)
المسألة السادسة فيمن يصح خياره
١٧١ ص
(٢٤٤)
(كتاب بيع المرابحة ) وفيه بابان
١٧٢ ص
(٢٤٥)
الباب الأول فيما يعد من رأس المال مما لا يعد ،وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح
١٧٢ ص
(٢٤٦)
الباب الثاني في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن
١٧٣ ص
(٢٤٧)
(كتاب بيع العرية ) وشروطها
١٧٥ ص
(٢٤٨)
(كتاب الإجارات ) وينقسم إلى قسمين
١٧٨ ص
(٢٤٩)
القسم الأول في أنواعها وشروط الصحة والفساد
١٧٨ ص
(٢٥٠)
مطلب إجارة المؤذن والاستئجار على تعليم القرآن
١٨٠ ص
(٢٥١)
استئجار الفحول من الدواب للضراب
١٨١ ص
(٢٥٢)
الجزء الثاني من هذا الكتاب في معرفة أحكام الإجارات ، ونحصر في جملتين
١٨٤ ص
(٢٥٣)
الجملة الأولى في موجبات هذا العقد و لوازمه من غير حدوث طارىء عليه
١٨٤ ص
(٢٥٤)
لجملة الثانية في أحكام الطوارى ، وفيها ثلاثة فصول
١٨٥ ص
(٢٥٥)
الفصل الأول منه وهو النظر في الفسوخ
١٨٥ ص
(٢٥٦)
الفصل الثاني وهو النظر في الضمان
١٨٧ ص
(٢٥٧)
الفصل الثالث وهو النظر في الاختلاف
١٨٨ ص
(٢٥٨)
كتاب الجعل
١٩٠ ص
(٢٥٩)
(كتاب القراض ) وفيه ثلاثة أبواب
١٩١ ص
(٢٦٠)
الباب الأول في محله
١٩١ ص
(٢٦١)
الباب الثاني في مسائل الشروط
١٩٢ ص
(٢٦٢)
القول في حكم القراض
١٩٣ ص
(٢٦٣)
القول في أحكام الطوارىء
١٩٤ ص
(٢٦٤)
القول في حكم القراض الفاسد
١٩٥ ص
(٢٦٥)
القول في اختلاف المتقارضين
١٩٦ ص
(٢٦٦)
(كتاب المساقاة )
١٩٧ ص
(٢٦٧)
القول في جواز المساقاة
١٩٧ ص
(٢٦٨)
القول في صحة المساقاة ، وفيه أربعة أركان
١٩٨ ص
(٢٦٩)
الركن الأول في محل المساقاة
١٩٨ ص
(٢٧٠)
الركن الثاني الذي هو العمل
١٩٩ ص
(٢٧١)
الركن الثالث في صفة العمل الذي تنقد عليه
٢٠٠ ص
(٢٧٢)
الركن الرابع ف المدة التي تجوز فيها وتنعقد عليها
٢٠٠ ص
(٢٧٣)
القول في أحكام الصحة في المساقاة
٢٠١ ص
(٢٧٤)
أحكام المساقاة الفاسدة
٢٠٢ ص
(٢٧٥)
(كتاب الشركة )
٢٠٣ ص
(٢٧٦)
القول في شركة العنان ، وفيه ثلاثة أركان
٢٠٣ ص
(٢٧٧)
الركن الأول في محلها من الأموال ، وفيه ثلاث مسائل
٢٠٣ ص
(٢٧٨)
المسألة الأولى فيما إذا اشتركا في صنفين من العروض إلخ
٢٠٣ ص
(٢٧٩)
المسألة الثانية فيما إذا كان اصنفان مما لا يجوز فيهما النساء
٢٠٤ ص
(٢٨٠)
المسألة الثالثة في الشركة بالطعام من صنف واحد
٢٠٤ ص
(٢٨١)
الركن الثاني في معرفة الربح من قدر المال المشترك فيه
٢٠٤ ص
(٢٨٢)
الركن الثالث في معرفد قدر العما من الشريكين من قدر المال
٢٠٥ ص
(٢٨٣)
القول في شركة المفاوضة
٢٠٥ ص
(٢٨٤)
القول في شركة الأبدان
٢٠٦ ص
(٢٨٥)
القول في شركة الوجوه
٢٠٦ ص
(٢٨٦)
القول في أحكام الشركة الصحيحة
٢٠٦ ص
(٢٨٧)
(كتاب الشفعة ) وفيه قسمان
٢٠٧ ص
(٢٨٨)
القسم الأول في تصحيح هذا الحكم وفي أركانه
٢٠٧ ص
(٢٨٩)
الركن الأول في الشافع
٢٠٧ ص
(٢٩٠)
الركن الثاني في المشفوع فيه
٢٠٨ ص
(٢٩١)
الركن الثالث في المشفوع عليه
٢٠٩ ص
(٢٩٢)
الركن الرابع في الأخذ بالشفعة وفنة مسائل
٢٠٩ ص
(٢٩٣)
المسألة الأولى في كيفية توزيع المشفوع فيه
٢١٠ ص
(٢٩٤)
المسألة الثانية في دخول الأشراك الذين هم عصبة في الشقعة ، وفيها مسألتان
٢١٠ ص
(٢٩٥)
المسألة الأولى إذا لم يكن شريكا في حال البيع
٢١١ ص
(٢٩٦)
المسألة الثانية أن تكون الحصة ثابتة قبل البيع
٢١١ ص
(٢٩٧)
القسم الثاني في أحكام الشفعة
٢١٢ ص
(٢٩٨)
(كتاب القسمة ، والنظر فيها ) وفيه أبواب
٢١٤ ص
(٢٩٩)
الباب الأول في أنواع القسمة ، وفيه قسمان
٢١٤ ص
(٣٠٠)
القسم الأول في قسمة رقاب الأموال
٢١٤ ص
(٣٠١)
القسم الثاني في أقسام الرقاب ، وفيه ثلاثة فصول
٢١٤ ص
(٣٠٢)
الفصل الأول في الرباع والأصول
٢١٥ ص
(٣٠٣)
الفصل الثاني في العروض
٢١٦ ص
(٣٠٤)
الفصل الثالث في معرفة أحكام المكيل والموزون
٢١٧ ص
(٣٠٥)
القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافع
٢١٨ ص
(٣٠٦)
القول في أحكام القسمة
٢١٨ ص
(٣٠٧)
(كتاب الرهون ) وفيه أركان
٢٢٠ ص
(٣٠٨)
الركن الأول في الراهن
٢٢٠ ص
(٣٠٩)
الركن الثاني في الراهن
٢٢٠ ص
(٣١٠)
الركن الثالث في المرهون فيه
٢٢١ ص
(٣١١)
القول في الشروط
٢٢٢ ص
(٣١٢)
القول في الأحكام
٢٢٢ ص
(٣١٣)
مطلب في الاختلاف في نماء الرهن المنفصل
٢٢٣ ص
(٣١٤)
(كتاب الحجر) وفيه ثلاثة أبواب
٢٢٦ ص
(٣١٥)
الباب الأول في أصناف المحجورين
٢٢٦ ص
(٣١٦)
الباب الثاني متى يخرجون من الحجر ؟ومتى يحجر عليهم ؟
٢٢٧ ص
(٣١٧)
الباب الثالث في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازه
٢٢٨ ص
(٣١٨)
(كتاب التفليس )
٢٣٠ ص
(٣١٩)
( كتاب الصلح )
٢٣٨ ص
(٣٢٠)
(كتاب الكفالة )
٢٣٩ ص
(٣٢١)
(كتاب الحوالة )
٢٤٢ ص
(٣٢٢)
(كتاب الوكالة ) وفيها ثالثة أبواب
٢٤٤ ص
(٣٢٣)
الباب الأول في أركانها
٢٤٤ ص
(٣٢٤)
الركن الأول في الوكل
٢٤٤ ص
(٣٢٥)
الركن الثاني في الوكيل وشروطه
٢٤٤ ص
(٣٢٦)
الركن الثالث فيما فيه التوكيل
٢٤٤ ص
(٣٢٧)
الركن الرابع في معنى الوكالة
٢٤٥ ص
(٣٢٨)
الباب الثاني في أحكام الوكالة
٢٤٥ ص
(٣٢٩)
الباب الثالث في مخالفة الموكل للوكيل
٢٤٦ ص
(٣٣٠)
(كتاب اللقطة ) والنظر فيها في جملتين
٢٤٧ ص
(٣٣١)
الجملة الأولى في إركانها
٢٤٧ ص
(٣٣٢)
الجملة الثانية في أحكامها
٢٤٨ ص
(٣٣٣)
باب في اللقيط والنظر في أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامه
٢٥١ ص
(٣٣٤)
(كتاب الوديهة )
٢٥٢ ص
(٣٣٥)
(كتاب العارية )
٢٥٥ ص
(٣٣٦)
(كتاب الغصب ) وفيه بابان
٢٥٨ ص
(٣٣٧)
الباب الأول في الضمان ، وفيه ثلاثة أركان
٢٥٧ ص
(٣٣٨)
الركن الأول في بيان الموجب للضمان
٢٥٨ ص
(٣٣٩)
الركن الثاني فيما يجب فيه الضمان
٢٥٨ ص
(٣٤٠)
الركن الثالث في الواجب في الغصب والواجب على الغاصب
٢٥٩ ص
(٣٤١)
الباب الثاني في الطوارىء على المغصوب
٢٥٩ ص
(٣٤٢)
( كتاب الاستحقاق و أحكامه )
٢٦٥ ص
(٣٤٣)
(كتاب الهبات )
٢٦٧ ص
(٣٤٤)
القول في أنواع الهبات
٢٦٩ ص
(٣٤٥)
القول في أحكام الهبات
٢٧١ ص
(٣٤٦)
(كتاب الوصايا ) والنظر فيها ينقسم إلى قسمين
٢٧٢ ص
(٣٤٧)
القسم الأول النظر في الأركان
٢٧٢ ص
(٣٤٨)
الركن الأول الموصي
٢٧٢ ص
(٣٤٩)
القول في الموصى به
٢٧٣ ص
(٣٥٠)
القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية
٢٧٤ ص
(٣٥١)
القول في الأحكام وهو القسم الثاني
٢٧٤ ص
(٣٥٢)
(كتاب الفرائض )
٢٧٦ ص
(٣٥٣)
مطلب في ميراث ولد الصلب
٢٧٧ ص
(٣٥٤)
مطلب في ميراث الزوجات
٢٧٩ ص
(٣٥٥)
مطلب في ميراث الأب والأم
٢٧٩ ص
(٣٥٦)
مطلب في ميراث الإخوة للأم
٢٨٠ ص
(٣٥٧)
مطلب في ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب
٢٨٠ ص
(٣٥٨)
مطلب في ميراث الجد
٢٨٢ ص
(٣٥٩)
مطلب في ميراث الجدات
٢٨٢ ص
(٣٦٠)
باب في الحجب
٢٨٦ ص
(٣٦١)
من مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث الاختلاف فيمن ترك ابنين و أقر أحدهم بأخ ثالث وأنكره الثاني
٢٨٩ ص
(٣٦٢)
باب في الولاء ،وفيه مسائل مشهورة
٢٩٤ ص
(٣٦٣)
المسألة الأولى في أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له
٢٩٤ ص
(٣٦٤)
المسألة الثانية فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له أم لا ؟
٢٩٤ ص
(٣٦٥)
المسألة الثالثة فيما إذا قال السيد لعبده أنت سائبة
٢٩٥ ص
(٣٦٦)
المسألة الرابعة في العبد المسلم إذا أعتقه النصراني
٢٩٥ ص
(٣٦٧)
المسألة الخامسة في أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء إلا من باشرن عبقه أنفسهن
٢٩٥ ص
(٣٦٨)
مطلب في ترتيب أهل الولاء في الولاء
٢٩٦ ص
(٣٦٩)
(كتاب العتق )
٢٩٦ ص
(٣٧٠)
(كتاب الكتابة )
٢٩٨ ص
(٣٧١)
القول في مسائل العقد
٣٠٥ ص
(٣٧٢)
القول في المكاتب ، وفيه خمسة أجناس
٣٠٨ ص
(٣٧٣)
الجنس الأول متى يخرج المكاتب من الرق ؟
٣٠٩ ص
(٣٧٤)
الجنس الثاني متى يرق المكاتب
٣١٠ ص
(٣٧٥)
الجنس الثالث إذا مات قبل أن يؤدي الكتابة
٣١٠ ص
(٣٧٦)
الجنس الرابع فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل
٣١١ ص
(٣٧٧)
الجنس الخامس فيما يحجر فيه على المكاتب مما لايحجر
٣١١ ص
(٣٧٨)
مطالب في شروط الكتابة
٣١٤ ص
(٣٧٩)
(كتاب التدبير والكلام على أركانه وأحكامه ) الكلام في أركانه الأربعة
٣١٦ ص
(٣٨٠)
وأما أحكامه فأصولها راجعة إلى خمسة أجناس
٣١٦ ص
(٣٨١)
الجنس الأول مما ذا يخرج المدبر
٣١٧ ص
(٣٨٢)
الجنس الثاني هل للمدبر أن يبيع المدبر ؟
٣١٧ ص
(٣٨٣)
الجنس الثالث ما يتبعه في التدبير مما ليس يتبعه
٣١٨ ص
(٣٨٤)
الجنس الرابع في بتعيض التدبير
٣١٩ ص
(٣٨٥)
الجنس الخامس في مبطلات التدبير الطارثة عليه
٣١٩ ص
(٣٨٦)
(كتاب أمهات الأولاد )وفيه مسائل
٣٢٠ ص
(٣٨٧)
(كتاب الجنايات )
٣٢٢ ص
(٣٨٨)
(كتاب القصاص ) ينقسم إلى قسمين
٣٢٣ ص
(٣٨٩)
القسم الأول القصاص ، في النفوس
٣٢٣ ص
(٣٩٠)
القول في شروط القاتل
٣٢٣ ص
(٣٩١)
القول في الموجب
٣٢٨ ص
(٣٩٢)
القول في القصاص
٣٣٠ ص
(٣٩٣)
(كتاب الجراح )
٣٣١ ص
(٣٩٤)
القول في الجارح
٣٣١ ص
(٣٩٥)
القول في المجروح
٣٣١ ص
(٣٩٦)
القول في الجرح
٣٣٢ ص
(٣٩٧)
مطلب متى يستقاد من الجرح
٣٣٣ ص
(٣٩٨)
(كتاب الديات في النفوس )
٣٣٥ ص
(٣٩٩)
مطلب في دية الجنين
٣٣٩ ص
(٤٠٠)
(كتاب الديات فيما دون النفس )
٣٤٣ ص
(٤٠١)
القول في ديات الأعضاء
٣٤٤ ص
(٤٠٢)
(كتاب القسامة )وفيه مسائل
٣٥٠ ص
(٤٠٣)
المسألة الأولى في وجوب الحكم بها على الجملة
٣٥٠ ص
(٤٠٤)
المسألة الثانية في اختلاف العلماء القائلين باقسامة فيما يجب بها
٣٥١ ص
(٤٠٥)
المسألة الثالثة الختلاف فيمن يبدأ بالأيمان الخمسين
٣٥٢ ص
(٤٠٦)
المسألة الرابعة في موجب القسامة عند القائلين بها
٣٥٢ ص
(٤٠٧)
(كتاب أحكام الزنا ) وفيه ثلاثة أبواب
٣٥٥ ص
(٤٠٨)
الباب الأول في تعريف الزنا
٣٥٥ ص
(٤٠٩)
الباب الثاني في أصناف الزناة وعقوباتهم
٣٥٦ ص
(٤١٠)
الباب الثالث فيما يثبت به الزنا
٣٥٩ ص
(٤١١)
(كتاب القذف )
٣٦٢ ص
(٤١٢)
باب في شرب الخمر
٣٦٢ ص
(٤١٣)
فصل بماذا يثبت هذا الحد
٣٦٥ ص
(٤١٤)
(كتاب السرقة )
٣٦٦ ص
(٤١٥)
فصل في جنس المسروق
٣٧٠ ص
(٤١٦)
القول في الواجب في السرقة
٣٧١ ص
(٤١٧)
القول فيما تثبت به السرقة
٣٧٢ ص
(٤١٨)
(كتاب الحرابة )وفيه خمسة أبواب
٣٧٣ ص
(٤١٩)
الباب الأول النظر في الحرابة
٣٧٣ ص
(٤٢٠)
الباب الثاني النظر في المحارب
٣٧٣ ص
(٤٢١)
الباب الثالث فيما يحب على المحارب
٣٧٣ ص
(٤٢٢)
الباب الرابع في مسقط الواجب عنه و هي التوبة
٣٧٥ ص
(٤٢٣)
الباب الخامس بماذا تثبت هذه الجناية
٣٧٦ ص
(٤٢٤)
فصل في حكم المحاربين على التأويل
٣٧٦ ص
(٤٢٥)
باب في حكم المرتد
٣٧٦ ص
(٤٢٦)
(كتاب الأقضية )وفيه ستة أبواب
٣٧٧ ص
(٤٢٧)
الباب الأول في معرفة من يجوز قضاؤه
٣٧٧ ص
(٤٢٨)
الباب الثاني في معرفة مايقضي به
٣٧٨ ص
(٤٢٩)
الباب الثالث فيما يكون به القضاء،وفيه فصول
٣٧٩ ص
(٤٣٠)
الفصل الأول في الشهادة
٣٧٩ ص
(٤٣١)
الفصل الثاني في الأيمان
٣٨٢ ص
(٤٣٢)
الفصل الثالث في النكول
٣٨٤ ص
(٤٣٣)
الفصل الرابع في الإقرار
٣٨٦ ص
(٤٣٤)
الباب الرابع في معرفة من يقضي عليه أوله
٣٨٦ ص
(٤٣٥)
الباب الخامس في كيفية القضاء
٣٨٧ ص
(٤٣٦)
الباب السادس في وقت القضاء
٣٨٨ ص
(٤٣٧)
ترجمة المؤلف
٣٩٠ ص
(٤٣٨)
تقريظ الكتاب
٣٩١ ص
(٤٣٩)
فانكحوا ما طاب لكم من النساء
٣ ص
(٤٤٠)
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
٤ ص
(٤٤١)
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
٧ ص
(٤٤٢)
فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن
٨ ص
(٤٤٣)
ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا
٨ ص
(٤٤٤)
أن ينكحن أزواجهن
٩ ص
(٤٤٥)
حتى تنكح زوجا غيره
٩ ص
(٤٤٦)
فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن
٩ ص
(٤٤٧)
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا
٩ ص
(٤٤٨)
فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف
١٠ ص
(٤٤٩)
ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا
١٠ ص
(٤٥٠)
إن أكرمكم عند الله أتقاكم
١٤ ص
(٤٥١)
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة
١٥ ص
(٤٥٢)
فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن
١٥ ص
(٤٥٣)
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا
١٩ ص
(٤٥٤)
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض
١٩ ص
(٤٥٥)
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم
١٩ ص
(٤٥٦)
فنصف ما فرضتم
٢٠ ص
(٤٥٧)
إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
٢١ ص
(٤٥٨)
الذي بيده عقدة النكاح
٢١ ص
(٤٥٩)
إلا أن يعفون
٢١ ص
(٤٦٠)
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة
٢١ ص
(٤٦١)
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة
٢٢ ص
(٤٦٢)
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
٢٢ ص
(٤٦٣)
حرمت عليكم
٢٦ ص
(٤٦٤)
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء
٢٧ ص
(٤٦٥)
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
٢٧ ص
(٤٦٦)
وأمهات نسائكم
٢٧ ص
(٤٦٧)
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن
٢٧ ص
(٤٦٨)
اللاتي في حجوركم
٢٧ ص
(٤٦٩)
اللاتي دخلتم بهن
٢٧ ص
(٤٧٠)
اللاتي دخلتم بهن
٢٨ ص
(٤٧١)
وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن
٢٨ ص
(٤٧٢)
اللاتي دخلتم بهن
٢٨ ص
(٤٧٣)
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم
٢٩ ص
(٤٧٤)
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين
٣٠ ص
(٤٧٥)
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة
٣١ ص
(٤٧٦)
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين
٣٣ ص
(٤٧٧)
وحرم ذلك على المؤمنين
٣٣ ص
(٤٧٨)
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
٣٣ ص
(٤٧٩)
مثنى وثلاث ورباع
٣٣ ص
(٤٨٠)
وأن تجمعوا بين الاختين
٣٣ ص
(٤٨١)
إلا ما ملكت أيمانكم
٣٣ ص
(٤٨٢)
وأن تجمعوا بين الاختين
٣٤ ص
(٤٨٣)
وأن تجمعوا بين الاختين
٣٤ ص
(٤٨٤)
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح
٣٥ ص
(٤٨٥)
وأنكحوا الايامى منكم والصالحين
٣٥ ص
(٤٨٦)
ومن لم يستطع منكم طولا
٣٥ ص
(٤٨٧)
وأنكحوا الايامى منكم
٣٥ ص
(٤٨٨)
ولا تمسكوا بعصم الكوافر
٣٦ ص
(٤٨٩)
ولا تمسكوا بعصم الكوافر
٣٦ ص
(٤٩٠)
ولا تنكحوا المشركات حتى يومن
٣٦ ص
(٤٩١)
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم
٣٦ ص
(٤٩٢)
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب
٣٦ ص
(٤٩٣)
من فتياتكم المؤمنات
٣٦ ص
(٤٩٤)
إلا ما ملكت أيمانكم
٣٧ ص
(٤٩٥)
إلا ما ملكت أيمانكم
٣٩ ص
(٤٩٦)
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم
٣٩ ص
(٤٩٧)
ولا تمسكوا بعصم الكوافر
٤٠ ص
(٤٩٨)
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
٤٤ ص
(٤٩٩)
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم
٤٧ ص
(٥٠٠)
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة
٤٩ ص
(٥٠١)
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
٤٩ ص
(٥٠٢)
الطلاق مرتان
٤٩ ص
(٥٠٣)
الطلاق مرتان
٤٩ ص
(٥٠٤)
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
٤٩ ص
(٥٠٥)
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا
٥٤ ص
(٥٠٦)
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
٥٥ ص
(٥٠٧)
الطلاق مرتان
٥٦ ص
(٥٠٨)
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
٥٦ ص
(٥٠٩)
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك
٦٣ ص
(٥١٠)
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم
٦٣ ص
(٥١١)
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان
٦٥ ص
(٥١٢)
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك
٦٨ ص
(٥١٣)
وأشهدوا ذوي عدل منكم
٦٨ ص
(٥١٤)
حتى تنكح زوجا غيره
٧٠ ص
(٥١٥)
حتى تنكح زوجا غيره
٧٠ ص
(٥١٦)
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
٧١ ص
(٥١٧)
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
٧١ ص
(٥١٨)
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
٧١ ص
(٥١٩)
ثلاثة قروء
٧٢ ص
(٥٢٠)
إن ارتبتم
٧٤ ص
(٥٢١)
إن ارتبتم
٧٤ ص
(٥٢٢)
وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن
٧٥ ص
(٥٢٣)
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
٧٥ ص
(٥٢٤)
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم
٧٦ ص
(٥٢٥)
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن
٧٦ ص
(٥٢٦)
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم
٧٦ ص
(٥٢٧)
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم
٧٦ ص
(٥٢٨)
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم
٧٦ ص
(٥٢٩)
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
٧٧ ص
(٥٣٠)
وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن
٧٧ ص
(٥٣١)
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
٧٨ ص
(٥٣٢)
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم
٧٨ ص
(٥٣٣)
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
٧٨ ص
(٥٣٤)
حقا على المحسنين
٧٩ ص
(٥٣٥)
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها
٧٩ ص
(٥٣٦)
للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر
٨٠ ص
(٥٣٧)
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
٨١ ص
(٥٣٨)
وإن عزموا الطلاق
٨١ ص
(٥٣٩)
فإن الله سميع عليم
٨١ ص
(٥٤٠)
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
٨١ ص
(٥٤١)
للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر
٨١ ص
(٥٤٢)
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة
٨٤ ص
(٥٤٣)
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما
٨٤ ص
(٥٤٤)
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة
٨٥ ص
(٥٤٥)
ثم يعودون لما قالوا
٨٥ ص
(٥٤٦)
ثم يعودون لما قالوا
٨٦ ص
(٥٤٧)
ثم يعودون لما قالوا
٨٦ ص
(٥٤٨)
والذين يظاهرون من نسائهم
٨٧ ص
(٥٤٩)
للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر
٨٧ ص
(٥٥٠)
أوفوا بالعقود
٨٧ ص
(٥٥١)
من قبل أن يتماسا
٨٨ ص
(٥٥٢)
فتحرير رقبة
٩٠ ص
(٥٥٣)
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
٩٣ ص
(٥٥٤)
والذين يرمون أزواجهم
٩٤ ص
(٥٥٥)
والذين يرمون أزواجهم
٩٤ ص
(٥٥٦)
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
٩٦ ص
(٥٥٧)
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله
٩٦ ص
(٥٥٨)
إذا جاءك المنافقون قالوا
٩٦ ص
(٥٥٩)
اتخذوا أيمانهم جنة
٩٦ ص
(٥٦٠)
والذين يرمون المحصنات
٩٧ ص
(٥٦١)
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
١٠٧ ص
(٥٦٢)
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف
١١٥ ص
(٥٦٣)
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
١٣٦ ص
(٥٦٤)
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
١٣٧ ص
(٥٦٥)
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته
١٣٨ ص
(٥٦٦)
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
١٣٩ ص
(٥٦٧)
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة
١٥٤ ص
(٥٦٨)
وأطعموا القانع والمعتر
١٧٦ ص
(٥٦٩)
إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني
١٧٨ ص
(٥٧٠)
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن
١٧٨ ص
(٥٧١)
أوفوا بالعقود
١٨٥ ص
(٥٧٢)
ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم
١٩٠ ص
(٥٧٣)
وإذا حضر القسمة أولوا القربى
٢١٤ ص
(٥٧٤)
مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا
٢١٤ ص
(٥٧٥)
مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا
٢١٥ ص
(٥٧٦)
فساهم فكان من المدحضين
٢١٦ ص
(٥٧٧)
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم
٢١٦ ص
(٥٧٨)
من بعد وصية يوصي بها أو دين
٢١٩ ص
(٥٧٩)
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة
٢٢٠ ص
(٥٨٠)
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه
٢٢١ ص
(٥٨١)
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة
٢٢١ ص
(٥٨٢)
فرهان مقبوضة
٢٢٢ ص
(٥٨٣)
فرهان مقبوضة
٢٢٢ ص
(٥٨٤)
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة
٢٢٢ ص
(٥٨٥)
فرهان مقبوضة
٢٢٢ ص
(٥٨٦)
وإن كنتم على سفر
٢٢٢ ص
(٥٨٧)
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح
٢٢٦ ص
(٥٨٨)
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم
٢٢٧ ص
(٥٨٩)
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم
٢٢٧ ص
(٥٩٠)
والصلح خير
٢٣٨ ص
(٥٩١)
قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده
٢٣٩ ص
(٥٩٢)
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم
٢٥٢ ص
(٥٩٣)
ويمنعون الماعون
٢٥٥ ص
(٥٩٤)
فجزاء مثل ما قتل من النعم
٢٥٩ ص
(٥٩٥)
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم
٢٦٣ ص
(٥٩٦)
الوصية للوالدين والاقربين
٢٧٢ ص
(٥٩٧)
وأولوا الارحام
٢٧٧ ص
(٥٩٨)
الوالدان والاقربون
٢٧٧ ص
(٥٩٩)
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك
٢٧٧ ص
(٦٠٠)
يوصيكم الله في أولادكم ، للذكر مثل حظ الانثيين
٢٧٧ ص
(٦٠١)
للذكر مثل حظ الانثيين
٢٧٨ ص
(٦٠٢)
يوصيكم الله في أولادكم ، للذكر مثل حظ الانثيين
٢٧٨ ص
(٦٠٣)
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد
٢٧٩ ص
(٦٠٤)
وورثه أبواه فلامه الثلث
٢٧٩ ص
(٦٠٥)
ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد
٢٧٩ ص
(٦٠٦)
فإن كان له إخوة فلامه السدس
٢٧٩ ص
(٦٠٧)
فإن كان له إخوة
٢٧٩ ص
(٦٠٨)
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت
٢٨٠ ص
(٦٠٩)
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
٢٨٠ ص
(٦١٠)
رضي الله عنهم
٢٨٤ ص
(٦١١)
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
٢٨٧ ص
(٦١٢)
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث
٢٨٩ ص
(٦١٣)
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
٢٩٢ ص
(٦١٤)
وما كان ربك نسيا
٢٩٣ ص
(٦١٥)
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون
٢٩٤ ص
(٦١٦)
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم
٢٩٤ ص
(٦١٧)
والذين عقدت أيمانكم
٢٩٥ ص
(٦١٨)
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
٢٩٥ ص
(٦١٩)
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا
٣٠٥ ص
(٦٢٠)
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم
٣٠٦ ص
(٦٢١)
إن علمتم فيهم خيرا
٣٠٨ ص
(٦٢٢)
إن علمتم فيهم خيرا
٣٠٨ ص
(٦٢٣)
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
٣١٨ ص
(٦٢٤)
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد
٣٢٥ ص
(٦٢٥)
ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب
٣٢٦ ص
(٦٢٦)
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين
٣٢٧ ص
(٦٢٧)
والانثى بالانثى
٣٢٧ ص
(٦٢٨)
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس
٣٢٧ ص
(٦٢٩)
ولا تقتلوا أنفسكم
٣٢٨ ص
(٦٣٠)
فهو كفارة له
٣٢٩ ص
(٦٣١)
كتب عليكم القصاص في القتلى
٣٣٠ ص
(٦٣٢)
والعبد بالعبد
٣٣٢ ص
(٦٣٣)
والجروح قصاص
٣٣٣ ص
(٦٣٤)
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا
٣٣٥ ص
(٦٣٥)
ولا تزر وازرة وزر أخرى
٣٣٧ ص
(٦٣٦)
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة
٣٣٩ ص
(٦٣٧)
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط
٣٥٧ ص
(٦٣٨)
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
٣٥٨ ص
(٦٣٩)
فإذا أحصن
٣٥٨ ص
(٦٤٠)
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
٣٥٩ ص
(٦٤١)
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
٣٦٠ ص
(٦٤٢)
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
٣٦٢ ص
(٦٤٣)
ثمانين جلدة
٣٦٣ ص
(٦٤٤)
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
٣٦٧ ص
(٦٤٥)
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
٣٦٩ ص
(٦٤٦)
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
٣٧١ ص
(٦٤٧)
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
٣٧٣ ص
(٦٤٨)
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم
٣٧٣ ص
(٦٤٩)
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم
٣٧٥ ص
(٦٥٠)
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم
٣٧٥ ص
(٦٥١)
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم
٣٧٥ ص
(٦٥٢)
ممن ترضون من الشهداء
٣٧٩ ص
(٦٥٣)
وأشهدوا ذوي عدل منكم
٣٧٩ ص
(٦٥٤)
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ
٣٧٩ ص
(٦٥٥)
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من
٣٨٠ ص
(٦٥٦)
واستشهدوا شهيدين من رجالكم
٣٨١ ص
(٦٥٧)
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
٣٨١ ص
(٦٥٨)
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
٣٨٣ ص
(٦٥٩)
وأن احكم بينهم
٣٨٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص

بداية المجتهد و نهايه المقتصد - ابن رشد - الصفحة ٣٣٥ - (كتاب الديات في النفوس )

كتاب الديات في النفوس

الاصل في هذا الباب قوله تعالى :

﴿ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا

والديات تختلف في الشريعة بحسب اختلاف الدماء ، وبحسب اختلاف الذين تلزمهم الدية ، وأيضا تختلف بحسب العمد إذا رضي بهاالفريقان ، وأما من له القود على ما تقدم من الاختلاف .

والنظر في الدية هو في موجبها ، أعني في أي قتل تجب ، ثم في نوعها وفي قدرها ، وفي الوقت الذي تجب فيه ، وعلى من تجب .

فأما في أي قتل تجب ، فإنهم اتفقوا على أنها تجب في قتل الخطأ وفي العمد الذي يكون من غير مكلف مثل المجنون والصبي ، وفي العمد الذي تكون حرمة المقتول فيه ناقصة عن حرمة القاتل ، مثل الحر والعبد .

ومن قتل الخطأ ما اتفقوا على أنه خطأ ، ومنه ما اختلفوا فيه ، وقد تقدم صدر من ذلك ، وسيأتي بعد ذلك اختلافهم في تضمين الراكب والسائق والقائد .

وأما قدرها ونوعها ، فإنهم اتفقوا على أن دية الحر المسلم على أهل الابل مائة من الابل ، وهي في مذهب مالك ثلاث ديات : دية الخطأ ، ودية العمد إذا قبلت ، ودية شبه العمد .

وهي عند مالك في الاشهر عنه مثل فعل المدلجي بابنه .

وأما الشافعي فالدية عنده اثنان فقط : مخففة ومغلظة .

فالمخففة دية الخطأ ، والمغلظة دية العمد ودية شبه العمد .

وأما أبو حنيفة فالديات عنده اثنان أيضا : دية الخطأ ودية شبه العمد ، وليس عنده دية في العمد وإنما الواجب عنده في العمد ما اصطلحا عليه وهو حال عليه غير مؤجل ، وهو معنى قول مالك المشهور ، لانه إذا لم تلزمه الدية عنده إلا باصطلاح فلا معنى لتسميتها دية ، إلا ما روي عنه أنها تكون مؤجلة كدية الخطأ فهنا يخرج حكمها عن حكم المال المصطلح عليه ، ودية العمد عنده أرباع : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وهو قول ابن شهاب وربيعة ، والدية المغلظة عنده أثلاثا : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة وهي الحوامل ، ولا تكون المغلظة عنده في المشهور إلا في مثل فعل المدلجي بابنه ، وعند الشافعي أنها تكون في شبه العمد أثلاث