بداية المجتهد و نهايه المقتصد
(١)
(كتاب النكاح )وفيه خمسة أبواب
٣ ص
(٢)
الباب الأول ، في مقدمات النكاح ، وفيه أربع مسائل
٣ ص
(٣)
المسألة الأولى في حكم النكاح
٣ ص
(٤)
المسألة الثانية في خطبة النكاح
٣ ص
(٥)
المسألة الثالثة في حكم الخطبة على الخطبة
٣ ص
(٦)
المسألة الرابعة في حكم النظر إلى المخطوبة
٤ ص
(٧)
الباب الثاني في موجبات صحة النكاح ، وينقسم إلى ثالاثة أركان
٣ ص
(٨)
الركن الأول في كيفية العقد ، والنظر فيه في مواضع
٤ ص
(٩)
الموضع الأول الإذن في النكاح
٤ ص
(١٠)
الموضع الثاني فيمن المعتبر قبوله في صحة العقد
٤ ص
(١١)
الموضع الثالث هل يجوز عقد النكاح على الخيار أم لا ؟
٧ ص
(١٢)
الركن الثاني في شروط العقد ، وفيه فصول
٨ ص
(١٣)
الفصل الأول، في الأولياء، والنظر فيه في أربعة مواضع
٨ ص
(١٤)
الموضع الأول في أن الولاية هل هي شرط في صحة النكاح أم لا ؟
٨ ص
(١٥)
الموضع الثاني في الصفات الموجبة للو لاية و السالبة لها
١١ ص
(١٦)
الموضع الثالث في أصناف الولاية عند القائلين بها
١١ ص
(١٧)
مطلب في سبب اختلافهم في الجد ، وفيه مسائل
١٢ ص
(١٨)
المسألة الأولى في حكم تزويج الأبعد مع حضور الأقرب
١٢ ص
(١٩)
المسألة الثانية إذا غاب الولي الأقرب انتقلب الولاية للأبعد
١٢ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة في حكم غيبة الأب عن ابنتة البكر
١٢ ص
(٢١)
الموضع الرابع في عضل الأولياء
١٣ ص
(٢٢)
الفصل الثاني في الشهادة
١٥ ص
(٢٣)
الفصل الثالث في الصداق ، وفيه ستة مواضع
١٥ ص
(٢٤)
الموضع الأول في حكمة وأركانه ،وفيه أربع مسائل
١٥ ص
(٢٥)
المسألة الأولى في حكمه
١٥ ص
(٢٦)
المسألة الثانية في قدره
١٦ ص
(٢٧)
المسألة الثالثة في جنسه
١٧ ص
(٢٨)
المسألة الرابعة في تجيله
١٨ ص
(٢٩)
الموضع الثاني فيما يتقرر به الصداق
١٨ ص
(٣٠)
الموضع الثالث في تشطيره
٢٠ ص
(٣١)
الموضع الرابع في التفرويض ،وفيه مسألتان
٢١ ص
(٣٢)
المسألة الأولى فيما إذا طلبت المرأة أن يفرض لها الصداق
٢١ ص
(٣٣)
المسألة الثانية فيما إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق
٢٢ ص
(٣٤)
الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة،وفيه خمس مسائل
٢٢ ص
(٣٥)
المسألة الأولى فيما أذا كان الصداق لا ينتفع به شرعا
٢٣ ص
(٣٦)
المسألة الثانية فيما إذا اقترن بالمهر بيع
٢٣ ص
(٣٧)
المسألة الثالثة فيما إذا اشترط في الصداق حياء الأب
٢٣ ص
(٣٨)
المسألة الرابعة في الصداق سيتحق أويوجد به عيب
٢٤ ص
(٣٩)
المسألة الخامسة في الرجل يشترط على نفسه في الصداق
٢٤ ص
(٤٠)
الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق
٢٤ ص
(٤١)
الركن الثالث في معرفة محل العقد ، وفيه أربعة عشر فصلا
٢٦ ص
(٤٢)
الفصل الأول في مانع النسب
٢٧ ص
(٤٣)
الفصل الثاني في مانع المصاهرة وفيه أربع مسائل
٢٧ ص
(٤٤)
المسألة الأولى في تحريم بنت الزوجة
٢٧ ص
(٤٥)
المسألة الثانية فيما تحرم به بنت الزوجة
٢٧ ص
(٤٦)
المسألة الثالثة في حكم الأم المعقود على بنتها
٢٨ ص
(٤٧)
المسألة الرابعة في أن هل الزنا موجب للتحريم كالوطء في نكاح أم لا؟
٢٨ ص
(٤٨)
الفصل الثالث في مانع الرضاع وفيه تسع مسائل
٢٨ ص
(٤٩)
المسألة الأولى في المقدار المحرم من اللبن
٢٩ ص
(٥٠)
المسألة الثانية في رضاع الكبير
٣٠ ص
(٥١)
المسألة الثالثة في المولود يفطم قبل الحولين ثم أرضعته امرأة
٣٠ ص
(٥٢)
المسألة الرابعة في حكم ما يصل إلى الحلق من غير رضاع
٣١ ص
(٥٣)
المسألة الخامسة في اللبن المحرم إذا استهلك في ماء أو غيره
٣١ ص
(٥٤)
المسألة السادسة هل يعتبر في ذلك الوصول إلى الحلق أو لا ؟
٣١ ص
(٥٥)
المسألة السابعة هل يصير الرجل الذي له اللبن أبا للمرضع حتى يحرم ما يحرم من النسب أم لا ؟
٣١ ص
(٥٦)
المسألة الثامنة في الشهادة على الرضاع المحرم
٣٢ ص
(٥٧)
المسألة التاسعة في صفة المرضعة
٣٢ ص
(٥٨)
المسألة الرابع في مانع الزنا
٣٢ ص
(٥٩)
الفصل الخامس في مانع العدد
٣٣ ص
(٦٠)
الفصل السادس في مانع الجمع
٣٣ ص
(٦١)
الفصل السابع في موانع الرق
٣٤ ص
(٦٢)
الفصل الثامن في مانع الكفر
٣٦ ص
(٦٣)
الفصل التاسع في مانع الإحرام
٣٧ ص
(٦٤)
الفصل العاشر في مانع المرض
٣٨ ص
(٦٥)
الفصل الحادي عشر في مانع العدة
٣٨ ص
(٦٦)
الفصل الثاني عشر في مانع الزوجية ،وفيه مسألتان
٣٩ ص
(٦٧)
المسألة الأولى فيما إذا أسلم الكافر وعنه أكثر من أربع نسوة أو أختان
٤٠ ص
(٦٨)
المسألة الثانية فيما إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر ثم أسلم الأخر
٤٠ ص
(٦٩)
الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح ، وفي أربعة فصول
٤١ ص
(٧٠)
الفصل الأول في خيار العيوب
٤١ ص
(٧١)
الفصل الثاني في خيار الإعسار بالصداق والنفقة
٤٢ ص
(٧٢)
الفصل الثالث في خيار الفقد
٤٢ ص
(٧٣)
الفصل رابع في خيار العتق
٤٣ ص
(٧٤)
الباب الرابع في حقوق الزوجية
٤٤ ص
(٧٥)
الباب الخامس في الأنكحة المنهى عنها تالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها
٤٦ ص
(٧٦)
مطلب الأنكحة المنهى عنها أربعة
٤٦ ص
(٧٧)
الأول منها نكاح الشغار
٤٦ ص
(٧٨)
الثاني نكاح المتعة
٤٧ ص
(٧٩)
الثالث نكاح الخطبة على الخطبة
٤٧ ص
(٨٠)
الرابع نكاح المحلل
٤٧ ص
(٨١)
مطلب في الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشرع
٤٨ ص
(٨٢)
مطلب في حكم الأنكحة الفاسدة إذا وقعت
٤٨ ص
(٨٣)
(كتاب الطلاق ) وينحصر في أربع جمل الجمعة الأولى في أنواع الطلاق ،وفيه خمسة أبواب
٤٩ ص
(٨٤)
الباب الأول في معرفة الطلاق البائن والرجعي ،وفيه ثلاث مسائل
٤٩ ص
(٨٥)
المسألة الأولى في حكم الطلاق بلفظ الثلاث
٤٩ ص
(٨٦)
المسألة الثانية في اعتبار نقص عدد الطلاق البئن بالرق
٥٠ ص
(٨٧)
المسألة الثالثة في كون الرق مؤثرا في نقصان عدد الطلاق
٥١ ص
(٨٨)
الباب الثاني في معرفة الطلاق السني من البدعي ، وفيه ثلاثة مواضع
٥١ ص
(٨٩)
الموضعوع الأول هل من شرطها أن لا يتبعها طلاق في العدة
٥١ ص
(٩٠)
الموضع الثاني هل المطلق بلفظ الثلاث مطلق للسنة أم لا ؟
٥١ ص
(٩١)
الموضع الثالث في حكم من طلق وقل الحيض ، وفي هذا الموضع أربع مسائل
٥٢ ص
(٩٢)
المسئلة الأولى هل يقع الطلاق في الحيض ؟
٥٢ ص
(٩٣)
المسألة الثانية إن وقع الطلاق فهل يجبر على الرجعة أو يؤمر فقط؟
٥٣ ص
(٩٤)
المسألة الثالث متى يوقع الطلاق بعد الإجبار أو الندب ؟
٥٣ ص
(٩٥)
المسألة الرابع متى يقع الإجبار؟
٥٣ ص
(٩٦)
الباب الثالث في الخلع ، وفيه أرعة فصول
٥٤ ص
(٩٧)
الفصل الأول في جواز وقوعه
٥٤ ص
(٩٨)
الفصل الثاني في شروط جواز وقوعه ، وفيه أربع مسائل
٥٤ ص
(٩٩)
المسألة الأولى في مقدار ما يجوز أن تختلع به
٥٤ ص
(١٠٠)
المسألة الثانية في صفة العوض
٥٥ ص
(١٠١)
المسألة الثالة فيما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها الخلع من التي لا يجوز
٥٥ ص
(١٠٢)
المسألة الرابعة فيمن يجوز له الخلع ومن لايجوز له
٥٥ ص
(١٠٣)
الفصل الثاث في نوع الخلع هل هو طلاق أوفسخ ؟
٥٦ ص
(١٠٤)
الفصل الرابع فيما يلحقه من الأحكام
٥٦ ص
(١٠٥)
الباب الرابع في تمييز الطلاق من الفسخ
٥٧ ص
(١٠٦)
الباب الخامس في التخيير والتمليك
٥٧ ص
(١٠٧)
الجملة الثانية في أركان الطلاق وفي هذه الجملة ثلاثة أبواب
٥٩ ص
(١٠٨)
الباب الأول في ألفاظ الطلاق و شروطه ، وفيه فصلان
٥٩ ص
(١٠٩)
الفصل الأول في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة
٥٩ ص
(١١٠)
مطلب اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق ، وفيه مسألتان
٦٠ ص
(١١١)
المسألة الأولى ما اتفق عليه مالك والشافعي وأبو حنيفة من أنه لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق إنه لم يرد بها الطلاق
٦٠ ص
(١١٢)
المسألة الثانية اختلافهم فيمن قال لزوجته أنت طالق وادعى أنه أراد أكثر منها
٦٠ ص
(١١٣)
الفصل الثاني في أنواع ألفاظ الطلاق المقيدة
٦٣ ص
(١١٤)
الباب الثاني في المطلق الجائز الطلاق
٦٥ ص
(١١٥)
الباب الثالث فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق
٦٧ ص
(١١٦)
الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق ، وفيها بابان
٦٧ ص
(١١٧)
الباب الأول في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي
٦٨ ص
(١١٨)
الباب الثاني في أحكام الرتجاع في الطلاق البائن
٦٩ ص
(١١٩)
الجملة الرابعة في أحكام المطلقات وفيها بابان
٧١ ص
(١٢٠)
الباب الأول في العدة ، وفيه فصلان
٧١ ص
(١٢١)
الفصل الأول في عدة الزوجات ، وينقسم إلى نوعين
٧١ ص
(١٢٢)
النوع الأول في معرفد العدة
٧١ ص
(١٢٣)
مطلب في أقسام الزوجات غير الحرائر
٧٢ ص
(١٢٤)
النوع الثاني في معرفة أحكام العدد
٧٦ ص
(١٢٥)
مطلب في الكلام على عدة الموت
٧٧ ص
(١٢٦)
مطلب في الحامل التي يتوفى عنها زوجها
٧٧ ص
(١٢٧)
الباب الثاني في المتعة
٧٨ ص
(١٢٨)
باب في بعث الحكمين
٧٩ ص
(١٢٩)
(كتاب الإبلاء) وفيه عشر مسائل
٨٠ ص
(١٣٠)
المسألة الأولى في اختلافهم هل تطلق المرأة بانقضاءالأربعة الأشهر المضروبة بالنص للمولىأم لا؟
٨٠ ص
(١٣١)
المسألة الثانية في اليمين التي يكون بها الإيلاء
٨١ ص
(١٣٢)
المسألة الثالثة في لحوق حكم الإيلاء للزوج أذا ترك الوطء بغير يمين
٨١ ص
(١٣٣)
المسألة الرابعة في مدة الإيلاء
٨١ ص
(١٣٤)
المسألة خامسة في الطلاق الذي يقع بالإيلاء
٨٢ ص
(١٣٥)
المسألة السادسة هل يطلق القاضي إذا أبي الفيء أوالطلاق أو يحبس حتى يطلق ؟
٨٢ ص
(١٣٦)
المسألة السابعة هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها
٨٢ ص
(١٣٧)
المسألة الثامنة هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها ؟
٨٢ ص
(١٣٨)
المسألة التاسعة في إيلاء العبد
٨٣ ص
(١٣٩)
المسألة العاشرة هل من شرط رجعة المولى أن يطأفي العدة أم لا؟
٨٣ ص
(١٤٠)
(كتاب الظهار ) وفيه سبعد فصول
٨٤ ص
(١٤١)
الفصل الأول في ألفاط الظهار
٨٤ ص
(١٤٢)
الفصل الثاني في شروط وجوب الكفار فيه
٨٥ ص
(١٤٣)
الفصل الثالث فيمن يصح فيه الظهار
٨٧ ص
(١٤٤)
الفصل الرابع فيما يحرم على المظاهر
٨٨ ص
(١٤٥)
الفصل الخامس هل يتكرر الضهار بتكرر النكاح ؟
٨٩ ص
(١٤٦)
الفصل السادس هل يدخل الإيلاء على الظهار
٨٩ ص
(١٤٧)
الفصل السابع في أحكام كفارة الظهار
٨٩ ص
(١٤٨)
(كتاب اللعان ) ويشتمل على خمسة فصول
٩٣ ص
(١٤٩)
الفصل الأول في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها
٩٣ ص
(١٥٠)
الفصل الثاني في صفات المتلاعنين
٩٦ ص
(١٥١)
الفصل الثالث في صفة اللعان
٩٦ ص
(١٥٢)
الفصل الرابع في حكم نكول أحد هما أو رجوعه
٩٧ ص
(١٥٣)
الفصل الخامس في الأحكام اللازمة لتمام اللعان
٩٨ ص
(١٥٤)
(كتاب الإحداد )
١٠٠ ص
(١٥٥)
(كتاب البيوع ) وينقسم إلى ستة أجزاء
١٠٢ ص
(١٥٦)
الجزء الأول في تعريف أنواع البيوع المطلقة
١٠٢ ص
(١٥٧)
الجزء الثاني في تعريف أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة ، وفيه أربع أبواب
١٠٣ ص
(١٥٨)
الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع
١٠٣ ص
(١٥٩)
الباب الثاني في بيوع الربا، وينحصر في أربعة فصول
١٠٤ ص
(١٦٠)
الفصل الأول في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التقاضل ولا النساء وتبيين علة ذلك
١٠٥ ص
(١٦١)
الفصل الثاني في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا نجوز فيها النساء
١٠٨ ص
(١٦٢)
الفصل الثالث في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعا
١٠٨ ص
(١٦٣)
الفصل الرابع في معرفة ما يعد صنفا واحدا وما لا يعد صنفا واحدا
١١٠ ص
(١٦٤)
مسألة اختلافهم من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل
١١١ ص
(١٦٥)
مسألة اختلافهم من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت على ثلاثة أقوال
١١١ ص
(١٦٦)
مسألة الاختلاف في بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل
١١٢ ص
(١٦٧)
فصل في الاختلاع في بيع الربوي لرطب يجنسه من اليابس مع وجود التمائل في القدر و التناجز
١١٢ ص
(١٦٨)
باب في بيوع الذرائع الربوية
١١٤ ص
(١٦٩)
مسألة في إقالة المشبرء البائع إذا ندم
١١٤ ص
(١٧٠)
تسع مسائل اختلف منها في مسألتين
١١٥ ص
(١٧١)
مطلب في بيع الطعام قبل قبضه له ،وفيه ثلاثة فصول
١١٦ ص
(١٧٢)
الفصل الأول فيما يشبرط بيه القبض من المبيعات
١١٧ ص
(١٧٣)
الفصل الثاني في المبيعات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط
١١٨ ص
(١٧٤)
الفصل الثالث في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا
١١٨ ص
(١٧٥)
الباب الثالث في البيوع المنهى عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر
١١٩ ص
(١٧٦)
فصل في المسائل المسكوت عنها
١٢٥ ص
(١٧٧)
مسألة المبيعات على نوعين
١٢٥ ص
(١٧٨)
مسألة الإجماع على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل
١٢٦ ص
(١٧٩)
مسألة أجمع فقهاء الأمصار على بيع الثمر الذي يثمر بطنا واحدا يطيب بعضه إلخ
١٢٦ ص
(١٨٠)
الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا
١٢٨ ص
(١٨١)
الباب الخامس في البيوع المنهى عنها من أجل الضرر أو الغبن
١٣٣ ص
(١٨٢)
فصل في نهيه (ص ) عن تلقي الركبان للبيع
١٣٣ ص
(١٨٣)
فصل في نهيه (ص ) هن بيع الحاضر للبادي
١٣٤ ص
(١٨٤)
فصل في نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجش إلخ
١٣٤ ص
(١٨٥)
الباب السادس في النهي من قبل وقت العبادات
١٣٦ ص
(١٨٦)
القسم الثاني في الأسباب والشروط المصححة للبيع ، وفيه ثلاثة أبواب
١٣٦ ص
(١٨٧)
الباب الأول في العقد ، وفيه أركان
١٣٦ ص
(١٨٨)
الركن الأول في صيغ العقد
١٣٧ ص
(١٨٩)
الركن الثاني فى العقود عليه
١٣٨ ص
(١٩٠)
الركن الثالث في العاقدين
١٣٨ ص
(١٩١)
القسم الثالث القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة ،وفيه أربع جمل
١٣٩ ص
(١٩٢)
الجملة الأولى في أحكام وجود العيب في المبيعاا ، وفيهابابان
١٣٩ ص
(١٩٣)
الباب الأول في أحكام العيوب في البيع المطلق ، وفيه خمسة فصول
١٣٩ ص
(١٩٤)
الفصل الأول في معرفة العقود التي يجب فيها حكم بوجوب العيب من التي لا يجب ذلك فيها
١٤٠ ص
(١٩٥)
الفصل الثاني في معرفة العيوب الي توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها ،وفي هذا الفصل نظران
١٤٠ ص
(١٩٦)
النظر الأول في العيوب التي توجب الحكم
١٤٠ ص
(١٩٧)
النظر الثاني في الشرط الموجب للحكم به
١٤١ ص
(١٩٨)
الفصل الثالث في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير
١٤٣ ص
(١٩٩)
فصل في جواز اتفاق البائع والممشتري على أن يمشك المشتري سلعته ويعطيه البائع قيمة العيب
١٤٣ ص
(٢٠٠)
المسألة الثانية في رجلين يبتاعان شيئا واحدافي صفقة واحة
١٤٤ ص
(٢٠١)
الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشبري وحكمها
١٤٤ ص
(٢٠٢)
باب في طرو النقصان على المبيع
١٤٥ ص
(٢٠٣)
الفصل الخامس في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين
١٤٧ ص
(٢٠٤)
الباب الثني في بيع البراءة
١٤٨ ص
(٢٠٥)
الجملة الثنية في وقت ضمان المبيعات
١٤٨ ص
(٢٠٦)
القول في الجوائح ، وينحضر في أربعة فصول
١٤٩ ص
(٢٠٧)
الفصل الأول في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح
١٥٠ ص
(٢٠٨)
الفصل الثايي في محل الجوئح من المبيعات
١٥١ ص
(٢٠٩)
الفصل الثالث في مقدار ما يوضع منه فيه
١٥١ ص
(٢١٠)
الفصل الرابع في الوقت الذي توضع فيه
١٥٢ ص
(٢١١)
الجملة الثالثة في تابعات المبيعات ، وفيه مسألتان
١٥٢ ص
(٢١٢)
المسألة الأولى في بيع النخيل
١٥٢ ص
(٢١٣)
المسألة الثانية في بيع مال العبد
١٥٣ ص
(٢١٤)
الجملة الرابعة في اتفاق المتبايعين على البيع واختلافهما في مقدارالثمن
١٥٤ ص
(٢١٥)
القسم الرابع من النظر المشبرك في البيوع وهو النظر في حكم البيع الفاسد إذا وقع
١٥٥ ص
(٢١٦)
(كتاب الصرف ) وفيه مسائل
١٥٧ ص
(٢١٧)
المسألة الأولى في بيع الذهب بالذهب وحكمه
١٥٨ ص
(٢١٨)
المسألة الثانية في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة
١٥٨ ص
(٢١٩)
المسألة الثالثة في شرط الصرف
١٥٩ ص
(٢٢٠)
المسألة الرابعة فيمن اصطرف دراهم بدنانير ثم وجدفيها درهما زائفا
١٥٩ ص
(٢٢١)
المسألة الخامسة إجماع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب إلخ
١٦٠ ص
(٢٢٢)
المسألة السادسة في الرجلين يكون لأحدهما على الآخر دنانير ، وللآخر عليه دراهم يجوز أن يتصار فاها؟
١٦١ ص
(٢٢٣)
المسألة السابعة في البيع والصرف في مذهب مالك
١٦١ ص
(٢٢٤)
(كتاب السلم )وفيه ثلاثة أبواب
١٦٢ ص
(٢٢٥)
الباب الأول في محله وشروطه
١٦٢ ص
(٢٢٦)
مطلب في الشروط المجمع عليها و المختلف فيها ، وهما الشرط الأول والثاني
١٦٣ ص
(٢٢٧)
الشرط الثالث و هو مكان القبض
١٦٤ ص
(٢٢٨)
الشرط الرابع أن يكون الثمن مقدرا
١٦٤ ص
(٢٢٩)
الباب الثاني فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم ،وفيه مسائل
١٦٥ ص
(٢٣٠)
مسألة فيمن أسلم في شيء من الثمر وتعذر تسليمه
١٦٥ ص
(٢٣١)
مسألة في بيع المسلم فيه إذا حان الأجل من المسلم إليه قبل قبضه
١٦٥ ص
(٢٣٢)
مسألة في الشراء برأس مال السلم من المسلم إليه شيئا إلخ
١٦٦ ص
(٢٣٣)
مسألة فيما إذا ندم المبتاع في السلم قطلب الإقالة
١٦٦ ص
(٢٣٤)
مسألة فيما إذاكان لرجل على رجل دراهم إلى أجل إلخ
١٦٦ ص
(٢٣٥)
مسألة فيمن أسلم إلي آخر أو باع منه طعاما على مكيلة ما
١٦٧ ص
(٢٣٦)
الباب الثالث في اختلاف المتبايعين في السلم
١٦٧ ص
(٢٣٧)
(كتاب بيع الخيار ) والنظر في أصول هذا الباب فيه مسائل
١٦٩ ص
(٢٣٨)
المسألة الأولى هل يجوز الخيار ؟
١٦٩ ص
(٢٣٩)
المسألة الثانية كم مدة الخيار
١٦٩ ص
(٢٤٠)
المسألة الثالثة هل يشترط النقد
١٧٠ ص
(٢٤١)
المسألة الرابعة ضمان المبيع في مدة الخيار
١٧٠ ص
(٢٤٢)
المسألة الخامسة هل يورث خيار المبيع أم لا؟
١٧٠ ص
(٢٤٣)
المسألة السادسة فيمن يصح خياره
١٧١ ص
(٢٤٤)
(كتاب بيع المرابحة ) وفيه بابان
١٧٢ ص
(٢٤٥)
الباب الأول فيما يعد من رأس المال مما لا يعد ،وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح
١٧٢ ص
(٢٤٦)
الباب الثاني في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن
١٧٣ ص
(٢٤٧)
(كتاب بيع العرية ) وشروطها
١٧٥ ص
(٢٤٨)
(كتاب الإجارات ) وينقسم إلى قسمين
١٧٨ ص
(٢٤٩)
القسم الأول في أنواعها وشروط الصحة والفساد
١٧٨ ص
(٢٥٠)
مطلب إجارة المؤذن والاستئجار على تعليم القرآن
١٨٠ ص
(٢٥١)
استئجار الفحول من الدواب للضراب
١٨١ ص
(٢٥٢)
الجزء الثاني من هذا الكتاب في معرفة أحكام الإجارات ، ونحصر في جملتين
١٨٤ ص
(٢٥٣)
الجملة الأولى في موجبات هذا العقد و لوازمه من غير حدوث طارىء عليه
١٨٤ ص
(٢٥٤)
لجملة الثانية في أحكام الطوارى ، وفيها ثلاثة فصول
١٨٥ ص
(٢٥٥)
الفصل الأول منه وهو النظر في الفسوخ
١٨٥ ص
(٢٥٦)
الفصل الثاني وهو النظر في الضمان
١٨٧ ص
(٢٥٧)
الفصل الثالث وهو النظر في الاختلاف
١٨٨ ص
(٢٥٨)
كتاب الجعل
١٩٠ ص
(٢٥٩)
(كتاب القراض ) وفيه ثلاثة أبواب
١٩١ ص
(٢٦٠)
الباب الأول في محله
١٩١ ص
(٢٦١)
الباب الثاني في مسائل الشروط
١٩٢ ص
(٢٦٢)
القول في حكم القراض
١٩٣ ص
(٢٦٣)
القول في أحكام الطوارىء
١٩٤ ص
(٢٦٤)
القول في حكم القراض الفاسد
١٩٥ ص
(٢٦٥)
القول في اختلاف المتقارضين
١٩٦ ص
(٢٦٦)
(كتاب المساقاة )
١٩٧ ص
(٢٦٧)
القول في جواز المساقاة
١٩٧ ص
(٢٦٨)
القول في صحة المساقاة ، وفيه أربعة أركان
١٩٨ ص
(٢٦٩)
الركن الأول في محل المساقاة
١٩٨ ص
(٢٧٠)
الركن الثاني الذي هو العمل
١٩٩ ص
(٢٧١)
الركن الثالث في صفة العمل الذي تنقد عليه
٢٠٠ ص
(٢٧٢)
الركن الرابع ف المدة التي تجوز فيها وتنعقد عليها
٢٠٠ ص
(٢٧٣)
القول في أحكام الصحة في المساقاة
٢٠١ ص
(٢٧٤)
أحكام المساقاة الفاسدة
٢٠٢ ص
(٢٧٥)
(كتاب الشركة )
٢٠٣ ص
(٢٧٦)
القول في شركة العنان ، وفيه ثلاثة أركان
٢٠٣ ص
(٢٧٧)
الركن الأول في محلها من الأموال ، وفيه ثلاث مسائل
٢٠٣ ص
(٢٧٨)
المسألة الأولى فيما إذا اشتركا في صنفين من العروض إلخ
٢٠٣ ص
(٢٧٩)
المسألة الثانية فيما إذا كان اصنفان مما لا يجوز فيهما النساء
٢٠٤ ص
(٢٨٠)
المسألة الثالثة في الشركة بالطعام من صنف واحد
٢٠٤ ص
(٢٨١)
الركن الثاني في معرفة الربح من قدر المال المشترك فيه
٢٠٤ ص
(٢٨٢)
الركن الثالث في معرفد قدر العما من الشريكين من قدر المال
٢٠٥ ص
(٢٨٣)
القول في شركة المفاوضة
٢٠٥ ص
(٢٨٤)
القول في شركة الأبدان
٢٠٦ ص
(٢٨٥)
القول في شركة الوجوه
٢٠٦ ص
(٢٨٦)
القول في أحكام الشركة الصحيحة
٢٠٦ ص
(٢٨٧)
(كتاب الشفعة ) وفيه قسمان
٢٠٧ ص
(٢٨٨)
القسم الأول في تصحيح هذا الحكم وفي أركانه
٢٠٧ ص
(٢٨٩)
الركن الأول في الشافع
٢٠٧ ص
(٢٩٠)
الركن الثاني في المشفوع فيه
٢٠٨ ص
(٢٩١)
الركن الثالث في المشفوع عليه
٢٠٩ ص
(٢٩٢)
الركن الرابع في الأخذ بالشفعة وفنة مسائل
٢٠٩ ص
(٢٩٣)
المسألة الأولى في كيفية توزيع المشفوع فيه
٢١٠ ص
(٢٩٤)
المسألة الثانية في دخول الأشراك الذين هم عصبة في الشقعة ، وفيها مسألتان
٢١٠ ص
(٢٩٥)
المسألة الأولى إذا لم يكن شريكا في حال البيع
٢١١ ص
(٢٩٦)
المسألة الثانية أن تكون الحصة ثابتة قبل البيع
٢١١ ص
(٢٩٧)
القسم الثاني في أحكام الشفعة
٢١٢ ص
(٢٩٨)
(كتاب القسمة ، والنظر فيها ) وفيه أبواب
٢١٤ ص
(٢٩٩)
الباب الأول في أنواع القسمة ، وفيه قسمان
٢١٤ ص
(٣٠٠)
القسم الأول في قسمة رقاب الأموال
٢١٤ ص
(٣٠١)
القسم الثاني في أقسام الرقاب ، وفيه ثلاثة فصول
٢١٤ ص
(٣٠٢)
الفصل الأول في الرباع والأصول
٢١٥ ص
(٣٠٣)
الفصل الثاني في العروض
٢١٦ ص
(٣٠٤)
الفصل الثالث في معرفة أحكام المكيل والموزون
٢١٧ ص
(٣٠٥)
القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافع
٢١٨ ص
(٣٠٦)
القول في أحكام القسمة
٢١٨ ص
(٣٠٧)
(كتاب الرهون ) وفيه أركان
٢٢٠ ص
(٣٠٨)
الركن الأول في الراهن
٢٢٠ ص
(٣٠٩)
الركن الثاني في الراهن
٢٢٠ ص
(٣١٠)
الركن الثالث في المرهون فيه
٢٢١ ص
(٣١١)
القول في الشروط
٢٢٢ ص
(٣١٢)
القول في الأحكام
٢٢٢ ص
(٣١٣)
مطلب في الاختلاف في نماء الرهن المنفصل
٢٢٣ ص
(٣١٤)
(كتاب الحجر) وفيه ثلاثة أبواب
٢٢٦ ص
(٣١٥)
الباب الأول في أصناف المحجورين
٢٢٦ ص
(٣١٦)
الباب الثاني متى يخرجون من الحجر ؟ومتى يحجر عليهم ؟
٢٢٧ ص
(٣١٧)
الباب الثالث في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازه
٢٢٨ ص
(٣١٨)
(كتاب التفليس )
٢٣٠ ص
(٣١٩)
( كتاب الصلح )
٢٣٨ ص
(٣٢٠)
(كتاب الكفالة )
٢٣٩ ص
(٣٢١)
(كتاب الحوالة )
٢٤٢ ص
(٣٢٢)
(كتاب الوكالة ) وفيها ثالثة أبواب
٢٤٤ ص
(٣٢٣)
الباب الأول في أركانها
٢٤٤ ص
(٣٢٤)
الركن الأول في الوكل
٢٤٤ ص
(٣٢٥)
الركن الثاني في الوكيل وشروطه
٢٤٤ ص
(٣٢٦)
الركن الثالث فيما فيه التوكيل
٢٤٤ ص
(٣٢٧)
الركن الرابع في معنى الوكالة
٢٤٥ ص
(٣٢٨)
الباب الثاني في أحكام الوكالة
٢٤٥ ص
(٣٢٩)
الباب الثالث في مخالفة الموكل للوكيل
٢٤٦ ص
(٣٣٠)
(كتاب اللقطة ) والنظر فيها في جملتين
٢٤٧ ص
(٣٣١)
الجملة الأولى في إركانها
٢٤٧ ص
(٣٣٢)
الجملة الثانية في أحكامها
٢٤٨ ص
(٣٣٣)
باب في اللقيط والنظر في أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامه
٢٥١ ص
(٣٣٤)
(كتاب الوديهة )
٢٥٢ ص
(٣٣٥)
(كتاب العارية )
٢٥٥ ص
(٣٣٦)
(كتاب الغصب ) وفيه بابان
٢٥٨ ص
(٣٣٧)
الباب الأول في الضمان ، وفيه ثلاثة أركان
٢٥٧ ص
(٣٣٨)
الركن الأول في بيان الموجب للضمان
٢٥٨ ص
(٣٣٩)
الركن الثاني فيما يجب فيه الضمان
٢٥٨ ص
(٣٤٠)
الركن الثالث في الواجب في الغصب والواجب على الغاصب
٢٥٩ ص
(٣٤١)
الباب الثاني في الطوارىء على المغصوب
٢٥٩ ص
(٣٤٢)
( كتاب الاستحقاق و أحكامه )
٢٦٥ ص
(٣٤٣)
(كتاب الهبات )
٢٦٧ ص
(٣٤٤)
القول في أنواع الهبات
٢٦٩ ص
(٣٤٥)
القول في أحكام الهبات
٢٧١ ص
(٣٤٦)
(كتاب الوصايا ) والنظر فيها ينقسم إلى قسمين
٢٧٢ ص
(٣٤٧)
القسم الأول النظر في الأركان
٢٧٢ ص
(٣٤٨)
الركن الأول الموصي
٢٧٢ ص
(٣٤٩)
القول في الموصى به
٢٧٣ ص
(٣٥٠)
القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية
٢٧٤ ص
(٣٥١)
القول في الأحكام وهو القسم الثاني
٢٧٤ ص
(٣٥٢)
(كتاب الفرائض )
٢٧٦ ص
(٣٥٣)
مطلب في ميراث ولد الصلب
٢٧٧ ص
(٣٥٤)
مطلب في ميراث الزوجات
٢٧٩ ص
(٣٥٥)
مطلب في ميراث الأب والأم
٢٧٩ ص
(٣٥٦)
مطلب في ميراث الإخوة للأم
٢٨٠ ص
(٣٥٧)
مطلب في ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب
٢٨٠ ص
(٣٥٨)
مطلب في ميراث الجد
٢٨٢ ص
(٣٥٩)
مطلب في ميراث الجدات
٢٨٢ ص
(٣٦٠)
باب في الحجب
٢٨٦ ص
(٣٦١)
من مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث الاختلاف فيمن ترك ابنين و أقر أحدهم بأخ ثالث وأنكره الثاني
٢٨٩ ص
(٣٦٢)
باب في الولاء ،وفيه مسائل مشهورة
٢٩٤ ص
(٣٦٣)
المسألة الأولى في أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له
٢٩٤ ص
(٣٦٤)
المسألة الثانية فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له أم لا ؟
٢٩٤ ص
(٣٦٥)
المسألة الثالثة فيما إذا قال السيد لعبده أنت سائبة
٢٩٥ ص
(٣٦٦)
المسألة الرابعة في العبد المسلم إذا أعتقه النصراني
٢٩٥ ص
(٣٦٧)
المسألة الخامسة في أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء إلا من باشرن عبقه أنفسهن
٢٩٥ ص
(٣٦٨)
مطلب في ترتيب أهل الولاء في الولاء
٢٩٦ ص
(٣٦٩)
(كتاب العتق )
٢٩٦ ص
(٣٧٠)
(كتاب الكتابة )
٢٩٨ ص
(٣٧١)
القول في مسائل العقد
٣٠٥ ص
(٣٧٢)
القول في المكاتب ، وفيه خمسة أجناس
٣٠٨ ص
(٣٧٣)
الجنس الأول متى يخرج المكاتب من الرق ؟
٣٠٩ ص
(٣٧٤)
الجنس الثاني متى يرق المكاتب
٣١٠ ص
(٣٧٥)
الجنس الثالث إذا مات قبل أن يؤدي الكتابة
٣١٠ ص
(٣٧٦)
الجنس الرابع فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل
٣١١ ص
(٣٧٧)
الجنس الخامس فيما يحجر فيه على المكاتب مما لايحجر
٣١١ ص
(٣٧٨)
مطالب في شروط الكتابة
٣١٤ ص
(٣٧٩)
(كتاب التدبير والكلام على أركانه وأحكامه ) الكلام في أركانه الأربعة
٣١٦ ص
(٣٨٠)
وأما أحكامه فأصولها راجعة إلى خمسة أجناس
٣١٦ ص
(٣٨١)
الجنس الأول مما ذا يخرج المدبر
٣١٧ ص
(٣٨٢)
الجنس الثاني هل للمدبر أن يبيع المدبر ؟
٣١٧ ص
(٣٨٣)
الجنس الثالث ما يتبعه في التدبير مما ليس يتبعه
٣١٨ ص
(٣٨٤)
الجنس الرابع في بتعيض التدبير
٣١٩ ص
(٣٨٥)
الجنس الخامس في مبطلات التدبير الطارثة عليه
٣١٩ ص
(٣٨٦)
(كتاب أمهات الأولاد )وفيه مسائل
٣٢٠ ص
(٣٨٧)
(كتاب الجنايات )
٣٢٢ ص
(٣٨٨)
(كتاب القصاص ) ينقسم إلى قسمين
٣٢٣ ص
(٣٨٩)
القسم الأول القصاص ، في النفوس
٣٢٣ ص
(٣٩٠)
القول في شروط القاتل
٣٢٣ ص
(٣٩١)
القول في الموجب
٣٢٨ ص
(٣٩٢)
القول في القصاص
٣٣٠ ص
(٣٩٣)
(كتاب الجراح )
٣٣١ ص
(٣٩٤)
القول في الجارح
٣٣١ ص
(٣٩٥)
القول في المجروح
٣٣١ ص
(٣٩٦)
القول في الجرح
٣٣٢ ص
(٣٩٧)
مطلب متى يستقاد من الجرح
٣٣٣ ص
(٣٩٨)
(كتاب الديات في النفوس )
٣٣٥ ص
(٣٩٩)
مطلب في دية الجنين
٣٣٩ ص
(٤٠٠)
(كتاب الديات فيما دون النفس )
٣٤٣ ص
(٤٠١)
القول في ديات الأعضاء
٣٤٤ ص
(٤٠٢)
(كتاب القسامة )وفيه مسائل
٣٥٠ ص
(٤٠٣)
المسألة الأولى في وجوب الحكم بها على الجملة
٣٥٠ ص
(٤٠٤)
المسألة الثانية في اختلاف العلماء القائلين باقسامة فيما يجب بها
٣٥١ ص
(٤٠٥)
المسألة الثالثة الختلاف فيمن يبدأ بالأيمان الخمسين
٣٥٢ ص
(٤٠٦)
المسألة الرابعة في موجب القسامة عند القائلين بها
٣٥٢ ص
(٤٠٧)
(كتاب أحكام الزنا ) وفيه ثلاثة أبواب
٣٥٥ ص
(٤٠٨)
الباب الأول في تعريف الزنا
٣٥٥ ص
(٤٠٩)
الباب الثاني في أصناف الزناة وعقوباتهم
٣٥٦ ص
(٤١٠)
الباب الثالث فيما يثبت به الزنا
٣٥٩ ص
(٤١١)
(كتاب القذف )
٣٦٢ ص
(٤١٢)
باب في شرب الخمر
٣٦٢ ص
(٤١٣)
فصل بماذا يثبت هذا الحد
٣٦٥ ص
(٤١٤)
(كتاب السرقة )
٣٦٦ ص
(٤١٥)
فصل في جنس المسروق
٣٧٠ ص
(٤١٦)
القول في الواجب في السرقة
٣٧١ ص
(٤١٧)
القول فيما تثبت به السرقة
٣٧٢ ص
(٤١٨)
(كتاب الحرابة )وفيه خمسة أبواب
٣٧٣ ص
(٤١٩)
الباب الأول النظر في الحرابة
٣٧٣ ص
(٤٢٠)
الباب الثاني النظر في المحارب
٣٧٣ ص
(٤٢١)
الباب الثالث فيما يحب على المحارب
٣٧٣ ص
(٤٢٢)
الباب الرابع في مسقط الواجب عنه و هي التوبة
٣٧٥ ص
(٤٢٣)
الباب الخامس بماذا تثبت هذه الجناية
٣٧٦ ص
(٤٢٤)
فصل في حكم المحاربين على التأويل
٣٧٦ ص
(٤٢٥)
باب في حكم المرتد
٣٧٦ ص
(٤٢٦)
(كتاب الأقضية )وفيه ستة أبواب
٣٧٧ ص
(٤٢٧)
الباب الأول في معرفة من يجوز قضاؤه
٣٧٧ ص
(٤٢٨)
الباب الثاني في معرفة مايقضي به
٣٧٨ ص
(٤٢٩)
الباب الثالث فيما يكون به القضاء،وفيه فصول
٣٧٩ ص
(٤٣٠)
الفصل الأول في الشهادة
٣٧٩ ص
(٤٣١)
الفصل الثاني في الأيمان
٣٨٢ ص
(٤٣٢)
الفصل الثالث في النكول
٣٨٤ ص
(٤٣٣)
الفصل الرابع في الإقرار
٣٨٦ ص
(٤٣٤)
الباب الرابع في معرفة من يقضي عليه أوله
٣٨٦ ص
(٤٣٥)
الباب الخامس في كيفية القضاء
٣٨٧ ص
(٤٣٦)
الباب السادس في وقت القضاء
٣٨٨ ص
(٤٣٧)
ترجمة المؤلف
٣٩٠ ص
(٤٣٨)
تقريظ الكتاب
٣٩١ ص
(٤٣٩)
فانكحوا ما طاب لكم من النساء
٣ ص
(٤٤٠)
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
٤ ص
(٤٤١)
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
٧ ص
(٤٤٢)
فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن
٨ ص
(٤٤٣)
ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا
٨ ص
(٤٤٤)
أن ينكحن أزواجهن
٩ ص
(٤٤٥)
حتى تنكح زوجا غيره
٩ ص
(٤٤٦)
فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن
٩ ص
(٤٤٧)
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا
٩ ص
(٤٤٨)
فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف
١٠ ص
(٤٤٩)
ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا
١٠ ص
(٤٥٠)
إن أكرمكم عند الله أتقاكم
١٤ ص
(٤٥١)
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة
١٥ ص
(٤٥٢)
فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن
١٥ ص
(٤٥٣)
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا
١٩ ص
(٤٥٤)
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض
١٩ ص
(٤٥٥)
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم
١٩ ص
(٤٥٦)
فنصف ما فرضتم
٢٠ ص
(٤٥٧)
إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
٢١ ص
(٤٥٨)
الذي بيده عقدة النكاح
٢١ ص
(٤٥٩)
إلا أن يعفون
٢١ ص
(٤٦٠)
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة
٢١ ص
(٤٦١)
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة
٢٢ ص
(٤٦٢)
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
٢٢ ص
(٤٦٣)
حرمت عليكم
٢٦ ص
(٤٦٤)
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء
٢٧ ص
(٤٦٥)
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
٢٧ ص
(٤٦٦)
وأمهات نسائكم
٢٧ ص
(٤٦٧)
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن
٢٧ ص
(٤٦٨)
اللاتي في حجوركم
٢٧ ص
(٤٦٩)
اللاتي دخلتم بهن
٢٧ ص
(٤٧٠)
اللاتي دخلتم بهن
٢٨ ص
(٤٧١)
وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن
٢٨ ص
(٤٧٢)
اللاتي دخلتم بهن
٢٨ ص
(٤٧٣)
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم
٢٩ ص
(٤٧٤)
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين
٣٠ ص
(٤٧٥)
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة
٣١ ص
(٤٧٦)
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين
٣٣ ص
(٤٧٧)
وحرم ذلك على المؤمنين
٣٣ ص
(٤٧٨)
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
٣٣ ص
(٤٧٩)
مثنى وثلاث ورباع
٣٣ ص
(٤٨٠)
وأن تجمعوا بين الاختين
٣٣ ص
(٤٨١)
إلا ما ملكت أيمانكم
٣٣ ص
(٤٨٢)
وأن تجمعوا بين الاختين
٣٤ ص
(٤٨٣)
وأن تجمعوا بين الاختين
٣٤ ص
(٤٨٤)
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح
٣٥ ص
(٤٨٥)
وأنكحوا الايامى منكم والصالحين
٣٥ ص
(٤٨٦)
ومن لم يستطع منكم طولا
٣٥ ص
(٤٨٧)
وأنكحوا الايامى منكم
٣٥ ص
(٤٨٨)
ولا تمسكوا بعصم الكوافر
٣٦ ص
(٤٨٩)
ولا تمسكوا بعصم الكوافر
٣٦ ص
(٤٩٠)
ولا تنكحوا المشركات حتى يومن
٣٦ ص
(٤٩١)
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم
٣٦ ص
(٤٩٢)
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب
٣٦ ص
(٤٩٣)
من فتياتكم المؤمنات
٣٦ ص
(٤٩٤)
إلا ما ملكت أيمانكم
٣٧ ص
(٤٩٥)
إلا ما ملكت أيمانكم
٣٩ ص
(٤٩٦)
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم
٣٩ ص
(٤٩٧)
ولا تمسكوا بعصم الكوافر
٤٠ ص
(٤٩٨)
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
٤٤ ص
(٤٩٩)
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم
٤٧ ص
(٥٠٠)
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة
٤٩ ص
(٥٠١)
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
٤٩ ص
(٥٠٢)
الطلاق مرتان
٤٩ ص
(٥٠٣)
الطلاق مرتان
٤٩ ص
(٥٠٤)
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
٤٩ ص
(٥٠٥)
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا
٥٤ ص
(٥٠٦)
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
٥٥ ص
(٥٠٧)
الطلاق مرتان
٥٦ ص
(٥٠٨)
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
٥٦ ص
(٥٠٩)
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك
٦٣ ص
(٥١٠)
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم
٦٣ ص
(٥١١)
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان
٦٥ ص
(٥١٢)
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك
٦٨ ص
(٥١٣)
وأشهدوا ذوي عدل منكم
٦٨ ص
(٥١٤)
حتى تنكح زوجا غيره
٧٠ ص
(٥١٥)
حتى تنكح زوجا غيره
٧٠ ص
(٥١٦)
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
٧١ ص
(٥١٧)
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
٧١ ص
(٥١٨)
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
٧١ ص
(٥١٩)
ثلاثة قروء
٧٢ ص
(٥٢٠)
إن ارتبتم
٧٤ ص
(٥٢١)
إن ارتبتم
٧٤ ص
(٥٢٢)
وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن
٧٥ ص
(٥٢٣)
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
٧٥ ص
(٥٢٤)
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم
٧٦ ص
(٥٢٥)
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن
٧٦ ص
(٥٢٦)
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم
٧٦ ص
(٥٢٧)
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم
٧٦ ص
(٥٢٨)
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم
٧٦ ص
(٥٢٩)
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
٧٧ ص
(٥٣٠)
وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن
٧٧ ص
(٥٣١)
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
٧٨ ص
(٥٣٢)
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم
٧٨ ص
(٥٣٣)
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
٧٨ ص
(٥٣٤)
حقا على المحسنين
٧٩ ص
(٥٣٥)
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها
٧٩ ص
(٥٣٦)
للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر
٨٠ ص
(٥٣٧)
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
٨١ ص
(٥٣٨)
وإن عزموا الطلاق
٨١ ص
(٥٣٩)
فإن الله سميع عليم
٨١ ص
(٥٤٠)
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
٨١ ص
(٥٤١)
للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر
٨١ ص
(٥٤٢)
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة
٨٤ ص
(٥٤٣)
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما
٨٤ ص
(٥٤٤)
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة
٨٥ ص
(٥٤٥)
ثم يعودون لما قالوا
٨٥ ص
(٥٤٦)
ثم يعودون لما قالوا
٨٦ ص
(٥٤٧)
ثم يعودون لما قالوا
٨٦ ص
(٥٤٨)
والذين يظاهرون من نسائهم
٨٧ ص
(٥٤٩)
للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر
٨٧ ص
(٥٥٠)
أوفوا بالعقود
٨٧ ص
(٥٥١)
من قبل أن يتماسا
٨٨ ص
(٥٥٢)
فتحرير رقبة
٩٠ ص
(٥٥٣)
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
٩٣ ص
(٥٥٤)
والذين يرمون أزواجهم
٩٤ ص
(٥٥٥)
والذين يرمون أزواجهم
٩٤ ص
(٥٥٦)
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
٩٦ ص
(٥٥٧)
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله
٩٦ ص
(٥٥٨)
إذا جاءك المنافقون قالوا
٩٦ ص
(٥٥٩)
اتخذوا أيمانهم جنة
٩٦ ص
(٥٦٠)
والذين يرمون المحصنات
٩٧ ص
(٥٦١)
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
١٠٧ ص
(٥٦٢)
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف
١١٥ ص
(٥٦٣)
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
١٣٦ ص
(٥٦٤)
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
١٣٧ ص
(٥٦٥)
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته
١٣٨ ص
(٥٦٦)
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
١٣٩ ص
(٥٦٧)
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة
١٥٤ ص
(٥٦٨)
وأطعموا القانع والمعتر
١٧٦ ص
(٥٦٩)
إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني
١٧٨ ص
(٥٧٠)
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن
١٧٨ ص
(٥٧١)
أوفوا بالعقود
١٨٥ ص
(٥٧٢)
ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم
١٩٠ ص
(٥٧٣)
وإذا حضر القسمة أولوا القربى
٢١٤ ص
(٥٧٤)
مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا
٢١٤ ص
(٥٧٥)
مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا
٢١٥ ص
(٥٧٦)
فساهم فكان من المدحضين
٢١٦ ص
(٥٧٧)
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم
٢١٦ ص
(٥٧٨)
من بعد وصية يوصي بها أو دين
٢١٩ ص
(٥٧٩)
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة
٢٢٠ ص
(٥٨٠)
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه
٢٢١ ص
(٥٨١)
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة
٢٢١ ص
(٥٨٢)
فرهان مقبوضة
٢٢٢ ص
(٥٨٣)
فرهان مقبوضة
٢٢٢ ص
(٥٨٤)
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة
٢٢٢ ص
(٥٨٥)
فرهان مقبوضة
٢٢٢ ص
(٥٨٦)
وإن كنتم على سفر
٢٢٢ ص
(٥٨٧)
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح
٢٢٦ ص
(٥٨٨)
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم
٢٢٧ ص
(٥٨٩)
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم
٢٢٧ ص
(٥٩٠)
والصلح خير
٢٣٨ ص
(٥٩١)
قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده
٢٣٩ ص
(٥٩٢)
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم
٢٥٢ ص
(٥٩٣)
ويمنعون الماعون
٢٥٥ ص
(٥٩٤)
فجزاء مثل ما قتل من النعم
٢٥٩ ص
(٥٩٥)
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم
٢٦٣ ص
(٥٩٦)
الوصية للوالدين والاقربين
٢٧٢ ص
(٥٩٧)
وأولوا الارحام
٢٧٧ ص
(٥٩٨)
الوالدان والاقربون
٢٧٧ ص
(٥٩٩)
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك
٢٧٧ ص
(٦٠٠)
يوصيكم الله في أولادكم ، للذكر مثل حظ الانثيين
٢٧٧ ص
(٦٠١)
للذكر مثل حظ الانثيين
٢٧٨ ص
(٦٠٢)
يوصيكم الله في أولادكم ، للذكر مثل حظ الانثيين
٢٧٨ ص
(٦٠٣)
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد
٢٧٩ ص
(٦٠٤)
وورثه أبواه فلامه الثلث
٢٧٩ ص
(٦٠٥)
ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد
٢٧٩ ص
(٦٠٦)
فإن كان له إخوة فلامه السدس
٢٧٩ ص
(٦٠٧)
فإن كان له إخوة
٢٧٩ ص
(٦٠٨)
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت
٢٨٠ ص
(٦٠٩)
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
٢٨٠ ص
(٦١٠)
رضي الله عنهم
٢٨٤ ص
(٦١١)
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
٢٨٧ ص
(٦١٢)
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث
٢٨٩ ص
(٦١٣)
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
٢٩٢ ص
(٦١٤)
وما كان ربك نسيا
٢٩٣ ص
(٦١٥)
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون
٢٩٤ ص
(٦١٦)
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم
٢٩٤ ص
(٦١٧)
والذين عقدت أيمانكم
٢٩٥ ص
(٦١٨)
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
٢٩٥ ص
(٦١٩)
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا
٣٠٥ ص
(٦٢٠)
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم
٣٠٦ ص
(٦٢١)
إن علمتم فيهم خيرا
٣٠٨ ص
(٦٢٢)
إن علمتم فيهم خيرا
٣٠٨ ص
(٦٢٣)
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
٣١٨ ص
(٦٢٤)
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد
٣٢٥ ص
(٦٢٥)
ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب
٣٢٦ ص
(٦٢٦)
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين
٣٢٧ ص
(٦٢٧)
والانثى بالانثى
٣٢٧ ص
(٦٢٨)
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس
٣٢٧ ص
(٦٢٩)
ولا تقتلوا أنفسكم
٣٢٨ ص
(٦٣٠)
فهو كفارة له
٣٢٩ ص
(٦٣١)
كتب عليكم القصاص في القتلى
٣٣٠ ص
(٦٣٢)
والعبد بالعبد
٣٣٢ ص
(٦٣٣)
والجروح قصاص
٣٣٣ ص
(٦٣٤)
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا
٣٣٥ ص
(٦٣٥)
ولا تزر وازرة وزر أخرى
٣٣٧ ص
(٦٣٦)
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة
٣٣٩ ص
(٦٣٧)
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط
٣٥٧ ص
(٦٣٨)
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
٣٥٨ ص
(٦٣٩)
فإذا أحصن
٣٥٨ ص
(٦٤٠)
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
٣٥٩ ص
(٦٤١)
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
٣٦٠ ص
(٦٤٢)
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
٣٦٢ ص
(٦٤٣)
ثمانين جلدة
٣٦٣ ص
(٦٤٤)
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
٣٦٧ ص
(٦٤٥)
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
٣٦٩ ص
(٦٤٦)
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
٣٧١ ص
(٦٤٧)
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
٣٧٣ ص
(٦٤٨)
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم
٣٧٣ ص
(٦٤٩)
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم
٣٧٥ ص
(٦٥٠)
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم
٣٧٥ ص
(٦٥١)
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم
٣٧٥ ص
(٦٥٢)
ممن ترضون من الشهداء
٣٧٩ ص
(٦٥٣)
وأشهدوا ذوي عدل منكم
٣٧٩ ص
(٦٥٤)
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ
٣٧٩ ص
(٦٥٥)
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من
٣٨٠ ص
(٦٥٦)
واستشهدوا شهيدين من رجالكم
٣٨١ ص
(٦٥٧)
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
٣٨١ ص
(٦٥٨)
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
٣٨٣ ص
(٦٥٩)
وأن احكم بينهم
٣٨٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص

بداية المجتهد و نهايه المقتصد - ابن رشد - الصفحة ١٥٥ - القسم الرابع من النظر المشبرك في البيوع وهو النظر في حكم البيع الفاسد إذا وقع

الاكثر أقوى شبهة ، فإذا كان المدعي في مواطن أقوى شبهة وجب أن يكون اليمين في حيزه .

وأما من رأى القول قول المشتري ، فإنه رأى أن البائع مقر للمشتري بالشراء ومدع عليه عددا ما في الثمن .

وأما داود ومن قال بقوله فردوا حديث ابن مسعود لانه منقطع ولذلك لم يخرجه الشيخان البخاري ومسلم ، وإنما خرجه مالك .

وعن مالك : إذا نكل المتبايعان عن الايمان روايتان : إحداهما الفسخ ، والثانية أن القول قول البائع .

وكذلك من يبدأ باليمين في المذهب فيه خلاف ، فالاشهر البائع على ما في الحديث ، وهل إذا وقع التفاسخ يجوز لاحدهما أن يختار قول صاحبه ؟ فيه خلاف في المذهب .

القسم الرابع : من النظر المشترك في البيوع : وهو النظر في حكم البيع الفاسد إذا وقع

، فنقول : اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة إذا وقعت ولم تفت بإحداث عقد فيها أو نماء أو نقصان أو حوالة سوق أن حكمها الرد أعني أن يرد البائع الثمن والمشتري المثمون .

واختلفوا إذا قبضت وتصرف فيها بعتق أو هبة أو رهن أو غير ذلك من سائر التصرفات هل ذلك فوت يوجب القيمة ؟ وكذلك إذا نمت أو نقصت فقال الشافعي : ليس ذلك كله فوتا ولا شبهة ملك في البيع الفاسد وأن الواجب الرد ، وقال مالك : كل ذلك فوت يوجب القيمة إلا ما روى عنه ابن وهب في الربا أنه ليس بفوت ، ومثل ذلك قال أبو حنيفة والبيوع الفاسدة عند مالك تنقسم إلى محرمة وإلى مكروهة .

فأما المحرمة فإنها إذا فاتت مضت بالقيمة .

وأما المكروهة فإنها إذا فاتت صحت عنده ، وربما صح عنده بعض البيوع الفاسدة بالقبض لخفة الكراهة عنده في ذلك .

فالشافعية تشبه المبيع الفاسد لمكان الربا والغرر بالفاسد لمكان تحريم عينه كبيع الخمر والخنزير فليس عندهم فيه فوت ، ومالك يرى أن النهي في هذه الامور إنما هو لمكان عدم العدل فيها ، أعني بيوع الربا والغرر ، فإذا فاتت السلعة فالعدل فيها هو الرجوع بالقيمة ، لانه قد تقبض السلعة وهي تساوي ألفا وترد وهي تساوي خمسمائة أو بالعكس ، ولذلك يرى مالك حوالة الاسواق فوتا في المبيع الفاسد ، ومالك يرى في البيع والسلف أنه إذا فات وكان البائع هو المسلف رد المشتري القيمة ما لم تكن أزيد من الثمن لان المشتري قد رفع له في الثمن لمكان السلف فليس من العدل أن يرد أكثر من ذلك ، وإن كان المشتري هو الذي أسلف البائع فقد حط البائع عنه من الثمن لمكان السلف ، فإذا وجبت على المشتري القيمة ردها ما لم تكن أقل من الثمن ، لان هذه البيوع إنما وقع المنع فيها لمكان ما جعل فيها من العوض مقابل السلف الذي هو موضوع لعون الناس بعضهم لبعض ، ومالك في هذهالمسألة أفقه من الجميع .

واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض : أعني شرط السلف ، هل يصح البيع أم لا ؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وسائر العلماء : البيع مفسوخ ، وقال مالك وأصحابه : البيع غير مفسوخ إلا ابن عبد الحكم قال : البيع مفسوخ .

وقد روي عن مالك