أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي
(١)
مقدّمة المركز
٩ ص
(٢)
تمهيد
٢٩ ص
(٣)
المبدأ الأساسي في فهم دور المرأة في المجتمع
٣٧ ص
(٤)
نظرة الإسلام للمرأة والتديّن
٣٩ ص
(٥)
نظرة الإسلام للمرأة وسموّها العقلي (العلم)
٤٣ ص
(٦)
دور المرأة في الأُسرة في النظرة الإسلامية
٤٩ ص
(٧)
المرأة والعمل
٥٢ ص
(٨)
المرأة البنت
٥٧ ص
(٩)
المرأة الزوجة
٥٨ ص
(١٠)
عدم خروج الزوجة من البيت إلاّ بإذن الزوج
٦٢ ص
(١١)
الرجال قوّامون على النساء
٦٩ ص
(١٢)
ما هي حقوق المرأة التي أصبحت زوجة؟
٧٣ ص
(١٣)
تجب المواقعة كلّ أربعة أشهر مرّة
٧٩ ص
(١٤)
المرأة الأُم
٨٤ ص
(١٥)
دور الأُسرة في المجتمع الإسلامي
٨٧ ص
(١٦)
الوضع الحالي للمرأة بتأثير البيئة الاجتماعية والعادات والتقاليد
٩٥ ص
(١٧)
امتهان المرأة وانتقاص حقوقها
٩٩ ص
(١٨)
التنظيم السويّ للعلاقة بين الرجل والمرأة
١٠٣ ص
(١٩)
المرأة في الغرب
١٠٥ ص
(٢٠)
نظرة الغرب السلبية للمرأة المسلمة وردّها
١٠٧ ص
(٢١)
التضليل الإعلامي في الغرب
١١٤ ص
(٢٢)
المرأة في المجتمعات الإسلامية
١٢٥ ص
(٢٣)
تعدّد الزوجات
١٣٢ ص
(٢٤)
لماذا لم يشرّع تعدّد الأزواج للزوجة الواحدة؟
١٣٦ ص
(٢٥)
ولاية الأب والجدّ للأب في زواج البنت الباكر
١٣٧ ص
(٢٦)
النظرة السلبية للمرأة
١٤٠ ص
(٢٧)
نظرة الإسلام للمرأة
١٤١ ص
(٢٨)
هل للمرأة أهليّة تولّي السلطة؟
١٤٥ ص
(٢٩)
الأدلّة على الجواز
١٤٧ ص
(٣٠)
أدلّة المنع
١٤٨ ص
(٣١)
هل يشترط الذكورة في القاضي؟
١٥٥ ص
(٣٢)
هل حرمان المرأة من منصب القضاء يعدّ توهيناً وظلماً لها؟
١٥٧ ص
(٣٣)
هل للمرأة أن تكون مرجعاً في التقليد؟
١٥٩ ص
(٣٤)
ديّة المرأة نصف ديّة الرجل
١٦١ ص
(٣٥)
حقّ الطلاق للرجل
١٦٣ ص
(٣٦)
شهادة المرأة في القضاء
١٦٧ ص
(٣٧)
توحيد الموقف الإسلامي تجاه (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة)
١٦٩ ص
(٣٨)
إيجابيات الاتفاقية
١٧٠ ص
(٣٩)
الإسلام ودعوته إلى التنمية الاجتماعية
١٧٧ ص
(٤٠)
التوازن بين الحقوق والواجبات
١٨١ ص
(٤١)
التحديّات والخطّة المعاكسة
١٨٣ ص
(٤٢)
بيان عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي
١٨٧ ص
(٤٣)
ملحق رقم (1) نصّ (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة)
١٩٠ ص
(٤٤)
بيان سلبيات هذه الاتفاقية بصورة مجملة
٢٠٧ ص
(٤٥)
الملحق رقم (2) إشكالات على تعدّد الزوجات
٢١٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص

أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٨٥ - المرأة الأُم

الجديد ورعايته وحفظه من الموت ، والاُمّ أحد الأفراد المأمورين بذلك خصوصاً اللباء : وهو أول اللبن في النتاج ، فقد قيل : إنّ الولد لا يعيش بدونه [١] ، ولكن الصحيح إنّ الولد لا يقوى ولا تشتد بنيته إلاّ باللباء ، فحينئذ يجب على كلّ الناس ومنهم الاُمّ إرضاع الوليد هذا اللبن ، سواء كان منها أو من غيرها إذا حصلت ولادة مقارنة لها.

ثمّ إنّ مدّة الرضاع هي إحدى وعشرين شهراً ، كما أشارت الآيات القرآنية التي ذكرت أنّ حمله وفصاله ثلاثون شهراً ، فقال تعالى : (وَوَصَّيْنَا الاِْنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً) [٢].

فإذا عرفنا أنّ مدّة الحمل الطبيعية الغالبة تسعة أشهر ، يتبيّن لنا أنّ مدّة الرضاع هي واحد وعشرون شهراً واجبة على الاُمّ إن لم يكن مرضعة اُخرى له ; لأنّ غذاء الطفل واجب على كلّ من يقدر على تغذيته بالواجب الكفائي.

ولكن هل هذا الرضاع الواجب على كلّ من يقدر عليه يكون بلا أجر؟

الجواب : إنّ الدليل القرآني ذكر أنّ المرأة الزوجة لها الحقّ في أخذ الاُجرة على هذا الرضاع حيث قالت الآية القرآنية في سورة الطلاق (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوف وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) [٣].

فالحقّ الذي للطفل الذي تقدّم الكلام عليه يبقى كما هو ، إلاّ أنّه حقّ للطفل بأجر كما صرحت بذلك الآية الكريمة وإن كان حقّ الاُمّ في إرضاع ولدها مقدّم على غيرها إذا طالبت أجراً متعارفاً ، ولكن عند التعاسر والطلب غير المتعارف للأجر


[١] إلاّ أنّ هذه الدعوى يكذّبها الوجدان ، فإننا شاهدنا وعاصرنا من ولد ولم يرضع اللباء ، وعاش عيشة متعارفة ، إلاّ أنّه عليل البدن مريض الحال.

[٢] الأحقاف : ١٥.

[٣] الطلاق : ٦.