أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٥٥ - هل يشترط الذكورة في القاضي؟
هل يشترط الذكورة في القاضي؟
نعم ، لقد اشترط الفقهاء في القاضي الذكورة ، وذلك لعدة أدلة ، أهمها هو موثقة أبي خديجة التي يرويها الصدوق محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة (سالم بن مكرّم الجمّال) (وأبو خديجة سالم بن مكرّم ثقة بشهادة النجاشي قدسسره) عن الإمام الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فأجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه» [١].
وقد ذكر السيد الخوئي قدسسره : إنّ هذا الحديث راجع إلى قاضي التحكيم (لا القاضي المنصوب) لأنّ قوله عليهالسلام «قد جعلته قاضياً» متفرّع على «فاجعلوه بينكم» وهو القاضي المجعول [٢].
ولكن الصحيح أنّه وارد في القاضي المنصوب ; لأنّ «فاجعلوه بينكم» هو أمر بالجعل للرجل أن يكون حكماً بينهم وإلزام بذلك ، وقد علّل هذا الإلزام بأنّه قد جعله قاضياً ، وهذا يعني ثبوت النصب في المرتبة السابقة على جعل الرجل بينهم قاضياً ، وأنّ جعل الرجل بينهم واجب على أساس النصب السابق.
[١] وسائل الشيعة ١٨ : باب ١ من صفات القاضي حديث ٥.
[٢] راجع مباني تكملة المنهاج ١ : ٨.