أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي
(١)
مقدّمة المركز
٩ ص
(٢)
تمهيد
٢٩ ص
(٣)
المبدأ الأساسي في فهم دور المرأة في المجتمع
٣٧ ص
(٤)
نظرة الإسلام للمرأة والتديّن
٣٩ ص
(٥)
نظرة الإسلام للمرأة وسموّها العقلي (العلم)
٤٣ ص
(٦)
دور المرأة في الأُسرة في النظرة الإسلامية
٤٩ ص
(٧)
المرأة والعمل
٥٢ ص
(٨)
المرأة البنت
٥٧ ص
(٩)
المرأة الزوجة
٥٨ ص
(١٠)
عدم خروج الزوجة من البيت إلاّ بإذن الزوج
٦٢ ص
(١١)
الرجال قوّامون على النساء
٦٩ ص
(١٢)
ما هي حقوق المرأة التي أصبحت زوجة؟
٧٣ ص
(١٣)
تجب المواقعة كلّ أربعة أشهر مرّة
٧٩ ص
(١٤)
المرأة الأُم
٨٤ ص
(١٥)
دور الأُسرة في المجتمع الإسلامي
٨٧ ص
(١٦)
الوضع الحالي للمرأة بتأثير البيئة الاجتماعية والعادات والتقاليد
٩٥ ص
(١٧)
امتهان المرأة وانتقاص حقوقها
٩٩ ص
(١٨)
التنظيم السويّ للعلاقة بين الرجل والمرأة
١٠٣ ص
(١٩)
المرأة في الغرب
١٠٥ ص
(٢٠)
نظرة الغرب السلبية للمرأة المسلمة وردّها
١٠٧ ص
(٢١)
التضليل الإعلامي في الغرب
١١٤ ص
(٢٢)
المرأة في المجتمعات الإسلامية
١٢٥ ص
(٢٣)
تعدّد الزوجات
١٣٢ ص
(٢٤)
لماذا لم يشرّع تعدّد الأزواج للزوجة الواحدة؟
١٣٦ ص
(٢٥)
ولاية الأب والجدّ للأب في زواج البنت الباكر
١٣٧ ص
(٢٦)
النظرة السلبية للمرأة
١٤٠ ص
(٢٧)
نظرة الإسلام للمرأة
١٤١ ص
(٢٨)
هل للمرأة أهليّة تولّي السلطة؟
١٤٥ ص
(٢٩)
الأدلّة على الجواز
١٤٧ ص
(٣٠)
أدلّة المنع
١٤٨ ص
(٣١)
هل يشترط الذكورة في القاضي؟
١٥٥ ص
(٣٢)
هل حرمان المرأة من منصب القضاء يعدّ توهيناً وظلماً لها؟
١٥٧ ص
(٣٣)
هل للمرأة أن تكون مرجعاً في التقليد؟
١٥٩ ص
(٣٤)
ديّة المرأة نصف ديّة الرجل
١٦١ ص
(٣٥)
حقّ الطلاق للرجل
١٦٣ ص
(٣٦)
شهادة المرأة في القضاء
١٦٧ ص
(٣٧)
توحيد الموقف الإسلامي تجاه (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة)
١٦٩ ص
(٣٨)
إيجابيات الاتفاقية
١٧٠ ص
(٣٩)
الإسلام ودعوته إلى التنمية الاجتماعية
١٧٧ ص
(٤٠)
التوازن بين الحقوق والواجبات
١٨١ ص
(٤١)
التحديّات والخطّة المعاكسة
١٨٣ ص
(٤٢)
بيان عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي
١٨٧ ص
(٤٣)
ملحق رقم (1) نصّ (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة)
١٩٠ ص
(٤٤)
بيان سلبيات هذه الاتفاقية بصورة مجملة
٢٠٧ ص
(٤٥)
الملحق رقم (2) إشكالات على تعدّد الزوجات
٢١٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص

أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٠٩ - بيان سلبيات هذه الاتفاقية بصورة مجملة

لاختلاف الدين ، قد رفضته فكرة التساوي بين الرجال والنساء.

رابعاً : ان الفقرة (٤) من المادة الخامسة عشر تلزم الدول الاطراف اعطاء نفس الحقوق للرجل والمرأة فيما يتعلق بالتشريع المتصّل بحركة الاشخاص وحريّة اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

وهذا النصّ يمنح المرأة حقّ التنقل واختيار السكنى حتى اذا كان ذلك خلاف اقامة وسكنى الزوج ومن دون رضا الزوج أو الولي.

وهذا مخالف تعاليم الإسلام الذي يحرّم على المرأة التحرك السفري أو غيره بدون إذن الزوج كما لا يعطي الحقّ للمرأة في تعيين سكناها ، بل هي تابعة للزوج في ذلك إلاّ أن تشترط ذلك في متن العقد على خلاف البعض حتى في هذا الشرط باعتباره مخالفاً للسنة التي اعطت هذا الحقّ للزوج.

خامساً : المادة السادسة عشر تتعارض مع أحكام اختلاف الإبن والبنت من حيث سنّ البلوغ ، وزواج المسلمة بغير المسلم ، وإذن الأب في زواج بنته الباكر التابعة له.

كما تتنافى مع أحكام حرمة الزواج بالمحارم وأُخت الزوجة ، وتتنافى مع حرمة العقد حال الإحرام ، وبعض أحكام الزنا والطلاق وواجبات الزوجة وتعدّد الزواج ، وعيوب الفسخ والعدّة والحضانة والإجهاض وأمثال ذلك.

فمثلاً : المادة (ج) من هذه الفقرة ذكرت مبدأ المساواة ومنح المرأة «نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه» ، وهذا يعني : أن تكون النفقة التي هي من مسؤوليات الزوج لزوجته ، من مسؤوليات الزوجة ولا يكون الزوج مسؤولاً عنها.

وكذا بالنسبة للمهر الذي يلزم الزوجُ تقديمه لزوجته في الشريعة الإسلامية ، فإنّ هذا البند يلزم المرأة أن تقدّم مهراً لزوجها كما يقدّم لها المهر.

وكذا الحضانة ستكون من نصيبهما ، بينما هي أوّلاً من نصيب المرأة لمدّة محدودة في الشريعة.

وكذا بالنسبة لحقّ التوارث ، فقد ذكر القرآن : أنّ إرث الزوج من زوجته إذا لم