أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي
(١)
مقدّمة المركز
٩ ص
(٢)
تمهيد
٢٩ ص
(٣)
المبدأ الأساسي في فهم دور المرأة في المجتمع
٣٧ ص
(٤)
نظرة الإسلام للمرأة والتديّن
٣٩ ص
(٥)
نظرة الإسلام للمرأة وسموّها العقلي (العلم)
٤٣ ص
(٦)
دور المرأة في الأُسرة في النظرة الإسلامية
٤٩ ص
(٧)
المرأة والعمل
٥٢ ص
(٨)
المرأة البنت
٥٧ ص
(٩)
المرأة الزوجة
٥٨ ص
(١٠)
عدم خروج الزوجة من البيت إلاّ بإذن الزوج
٦٢ ص
(١١)
الرجال قوّامون على النساء
٦٩ ص
(١٢)
ما هي حقوق المرأة التي أصبحت زوجة؟
٧٣ ص
(١٣)
تجب المواقعة كلّ أربعة أشهر مرّة
٧٩ ص
(١٤)
المرأة الأُم
٨٤ ص
(١٥)
دور الأُسرة في المجتمع الإسلامي
٨٧ ص
(١٦)
الوضع الحالي للمرأة بتأثير البيئة الاجتماعية والعادات والتقاليد
٩٥ ص
(١٧)
امتهان المرأة وانتقاص حقوقها
٩٩ ص
(١٨)
التنظيم السويّ للعلاقة بين الرجل والمرأة
١٠٣ ص
(١٩)
المرأة في الغرب
١٠٥ ص
(٢٠)
نظرة الغرب السلبية للمرأة المسلمة وردّها
١٠٧ ص
(٢١)
التضليل الإعلامي في الغرب
١١٤ ص
(٢٢)
المرأة في المجتمعات الإسلامية
١٢٥ ص
(٢٣)
تعدّد الزوجات
١٣٢ ص
(٢٤)
لماذا لم يشرّع تعدّد الأزواج للزوجة الواحدة؟
١٣٦ ص
(٢٥)
ولاية الأب والجدّ للأب في زواج البنت الباكر
١٣٧ ص
(٢٦)
النظرة السلبية للمرأة
١٤٠ ص
(٢٧)
نظرة الإسلام للمرأة
١٤١ ص
(٢٨)
هل للمرأة أهليّة تولّي السلطة؟
١٤٥ ص
(٢٩)
الأدلّة على الجواز
١٤٧ ص
(٣٠)
أدلّة المنع
١٤٨ ص
(٣١)
هل يشترط الذكورة في القاضي؟
١٥٥ ص
(٣٢)
هل حرمان المرأة من منصب القضاء يعدّ توهيناً وظلماً لها؟
١٥٧ ص
(٣٣)
هل للمرأة أن تكون مرجعاً في التقليد؟
١٥٩ ص
(٣٤)
ديّة المرأة نصف ديّة الرجل
١٦١ ص
(٣٥)
حقّ الطلاق للرجل
١٦٣ ص
(٣٦)
شهادة المرأة في القضاء
١٦٧ ص
(٣٧)
توحيد الموقف الإسلامي تجاه (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة)
١٦٩ ص
(٣٨)
إيجابيات الاتفاقية
١٧٠ ص
(٣٩)
الإسلام ودعوته إلى التنمية الاجتماعية
١٧٧ ص
(٤٠)
التوازن بين الحقوق والواجبات
١٨١ ص
(٤١)
التحديّات والخطّة المعاكسة
١٨٣ ص
(٤٢)
بيان عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي
١٨٧ ص
(٤٣)
ملحق رقم (1) نصّ (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة)
١٩٠ ص
(٤٤)
بيان سلبيات هذه الاتفاقية بصورة مجملة
٢٠٧ ص
(٤٥)
الملحق رقم (2) إشكالات على تعدّد الزوجات
٢١٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص

أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٠٨ - بيان سلبيات هذه الاتفاقية بصورة مجملة

حقّ الإنسان في اختيار ما يؤمن به ويطمئن إليه ، ومنه اختيار الدين الذي يؤمن به ويتعبّد بأحكامه.

ومن أهم المسائل التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية :

أولاً : إنّ المادّة الأُولى تتعارض مع أحكام الحجاب الإسلامي ، لأنّها عرّفت التمييز على أنّه تفرقة على أساس الجنس ، ومنعت منه ، وعلى هذا فإنّ الحجاب الذي فرض على المرأة بصورة معيّنة ، وفرض على الذكر بصورة أخف ، يجب أن يزول من عالم التشريع لأنّه ينافي حقّ الإنسان في حريّته.

كما أن المادة الاولى والمادة الخامسة عشر تتعارض مع احكام الشهادة (شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في مورد القبول) واحكام الدية ، حيث تكون دية المرأة نصف دية الرجل ، واذن الاب في زواج بنته الباكر التابعة له ، واحكام الارث حيث يختلف حكم ارث المرأة عن الرجل كثرة وقلّة ، وأحكام اقامة الزوجة مع الزوج في محل اختيار السكنى ، وفي حكم ولاية الاب على الزوجة والبنات دون العكس.

ثانياً : إنّ المادة العاشرة في فقرتها (ج) تنصّ على تشجيع التعليم المختلط في جميع مراحله ليساعد في تحقيق إلغاء الفوارق بين الرجل والمرأة.

والتعليم المختلط وإن كان في نفسه لا محذور فيه إذا التزم الطرفان بالشريعة الإسلامية من الحجاب والأخلاق والحشمة ، إلاّ أنّ المراد من هذه الفقرة هو إزالة الحجاب ليزول التمايز بين الجنسين ، وعلى هذا فهو مخالف للتعاليم الإسلامية.

على أنّ هذه الفقرة تتعارض مع أحكام حرمة النظر لغير المحارم ، وهذا حكم مخالف لوجوب الحجاب عند ظهور المرأة في الميادين العامّة.

ثالثاً : ان الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشر اوجبت التساوي بين الرجل والمرأة في «الحقّ في الاستحقاقات العائلية» الذي يشمل تركة الميّت بالنسبة لذريته الذكور والإناث من الطبقة الاولى والثانية والثالثة. وهذا مخالف لقانون الارث حيث يختلف بين الذكور والاناث قلة وكثرة ، كما ان هناك حالات يمتنع فيها الميراث