أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي
(١)
مقدّمة المركز
٩ ص
(٢)
تمهيد
٢٩ ص
(٣)
المبدأ الأساسي في فهم دور المرأة في المجتمع
٣٧ ص
(٤)
نظرة الإسلام للمرأة والتديّن
٣٩ ص
(٥)
نظرة الإسلام للمرأة وسموّها العقلي (العلم)
٤٣ ص
(٦)
دور المرأة في الأُسرة في النظرة الإسلامية
٤٩ ص
(٧)
المرأة والعمل
٥٢ ص
(٨)
المرأة البنت
٥٧ ص
(٩)
المرأة الزوجة
٥٨ ص
(١٠)
عدم خروج الزوجة من البيت إلاّ بإذن الزوج
٦٢ ص
(١١)
الرجال قوّامون على النساء
٦٩ ص
(١٢)
ما هي حقوق المرأة التي أصبحت زوجة؟
٧٣ ص
(١٣)
تجب المواقعة كلّ أربعة أشهر مرّة
٧٩ ص
(١٤)
المرأة الأُم
٨٤ ص
(١٥)
دور الأُسرة في المجتمع الإسلامي
٨٧ ص
(١٦)
الوضع الحالي للمرأة بتأثير البيئة الاجتماعية والعادات والتقاليد
٩٥ ص
(١٧)
امتهان المرأة وانتقاص حقوقها
٩٩ ص
(١٨)
التنظيم السويّ للعلاقة بين الرجل والمرأة
١٠٣ ص
(١٩)
المرأة في الغرب
١٠٥ ص
(٢٠)
نظرة الغرب السلبية للمرأة المسلمة وردّها
١٠٧ ص
(٢١)
التضليل الإعلامي في الغرب
١١٤ ص
(٢٢)
المرأة في المجتمعات الإسلامية
١٢٥ ص
(٢٣)
تعدّد الزوجات
١٣٢ ص
(٢٤)
لماذا لم يشرّع تعدّد الأزواج للزوجة الواحدة؟
١٣٦ ص
(٢٥)
ولاية الأب والجدّ للأب في زواج البنت الباكر
١٣٧ ص
(٢٦)
النظرة السلبية للمرأة
١٤٠ ص
(٢٧)
نظرة الإسلام للمرأة
١٤١ ص
(٢٨)
هل للمرأة أهليّة تولّي السلطة؟
١٤٥ ص
(٢٩)
الأدلّة على الجواز
١٤٧ ص
(٣٠)
أدلّة المنع
١٤٨ ص
(٣١)
هل يشترط الذكورة في القاضي؟
١٥٥ ص
(٣٢)
هل حرمان المرأة من منصب القضاء يعدّ توهيناً وظلماً لها؟
١٥٧ ص
(٣٣)
هل للمرأة أن تكون مرجعاً في التقليد؟
١٥٩ ص
(٣٤)
ديّة المرأة نصف ديّة الرجل
١٦١ ص
(٣٥)
حقّ الطلاق للرجل
١٦٣ ص
(٣٦)
شهادة المرأة في القضاء
١٦٧ ص
(٣٧)
توحيد الموقف الإسلامي تجاه (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة)
١٦٩ ص
(٣٨)
إيجابيات الاتفاقية
١٧٠ ص
(٣٩)
الإسلام ودعوته إلى التنمية الاجتماعية
١٧٧ ص
(٤٠)
التوازن بين الحقوق والواجبات
١٨١ ص
(٤١)
التحديّات والخطّة المعاكسة
١٨٣ ص
(٤٢)
بيان عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي
١٨٧ ص
(٤٣)
ملحق رقم (1) نصّ (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة)
١٩٠ ص
(٤٤)
بيان سلبيات هذه الاتفاقية بصورة مجملة
٢٠٧ ص
(٤٥)
الملحق رقم (2) إشكالات على تعدّد الزوجات
٢١٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص

أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٦٥ - حقّ الطلاق للرجل

ومع هذه فقد جعل الشارع شروطاً للطلاق الصحيح لعلّ المقصود منها زيادة التفكير في قرار الطلاق ، ومن هذه الشروط أن يقع الطلاق في طهر لم يواقعها فيه ، وأمام شاهدين عادلين (على مذهب الإمامية) ، ولا تحصل البينونة بمجرّد الطلاق اللفظي ، بل لابدّ من اعتداد الزوجة في بيت الزوجية بثلاث حيضات ، وهذه الاُمور كثيراً ما تدفع الزوج إلى مراجعة قراره السابق بالطلاق وإعادة العلقة الزوجية.

ثمّ إنّه تتمكن الزوجة أن تكون وكيلة عن الزوج (في عقد زواجها) في طلاق نفسها في موارد معيّنة ، كحبس الزوج لمدة طويلة ، أو إذا ثبت اعتياده على المخدرات ، أو إذا قصّر في القيمومة الملقاة على عاتقه ، فإذا حصل أحد هذه الاُمور فهي تطلّق نفسها عن الزوج وكالة عنه (وهذه الوكالة غير قابلة للعزل) [١].

كما أنّ الزوجة لها الحقّ في رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي طالبة منه الطلاق في حالة عدم انفاق الزوج على زوجته ، أو في حالة عدم الانسجام التام بين الزوجين بحيث تحولّت حياتهما الزوجية إلى جحيم دائم ، ولم يوافق الزوج على الانفاق واتخذ طريق العناد والاضرار بالزوجة. ولم يوافق على قبول الخلع لأجل طلاق زوجته منه الكارهة له التي لا تتمكن من الحياة معه ، ففي هذه الصور ، إذا ثبت عند الحاكم الشرعي معاندة الزوج لزوجته وإصراره على أذيّتها فينذره بالطلاق الاختياري أو يطلّق هو عنه ، فإن لم يطلّق اختياراً طلّق الحاكم الشرعي هذه الزوجة في هذه الحالة.


[١] وقد أفتى بعض الفقهاء ومنهم السيد الخوئي فقال : «كما يجوز «للمرأة» أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه (الزوج) بعض الاُمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك ، فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها ، ولا يجوز له عزلها ، فإذا اطلّقت نفسها فصحّ طلاقها» راجع منهاج الصالحين ٢ : كتاب الطلاق مسألة ١٣٥٩.