أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي
(١)
مقدّمة المركز
٩ ص
(٢)
تمهيد
٢٩ ص
(٣)
المبدأ الأساسي في فهم دور المرأة في المجتمع
٣٧ ص
(٤)
نظرة الإسلام للمرأة والتديّن
٣٩ ص
(٥)
نظرة الإسلام للمرأة وسموّها العقلي (العلم)
٤٣ ص
(٦)
دور المرأة في الأُسرة في النظرة الإسلامية
٤٩ ص
(٧)
المرأة والعمل
٥٢ ص
(٨)
المرأة البنت
٥٧ ص
(٩)
المرأة الزوجة
٥٨ ص
(١٠)
عدم خروج الزوجة من البيت إلاّ بإذن الزوج
٦٢ ص
(١١)
الرجال قوّامون على النساء
٦٩ ص
(١٢)
ما هي حقوق المرأة التي أصبحت زوجة؟
٧٣ ص
(١٣)
تجب المواقعة كلّ أربعة أشهر مرّة
٧٩ ص
(١٤)
المرأة الأُم
٨٤ ص
(١٥)
دور الأُسرة في المجتمع الإسلامي
٨٧ ص
(١٦)
الوضع الحالي للمرأة بتأثير البيئة الاجتماعية والعادات والتقاليد
٩٥ ص
(١٧)
امتهان المرأة وانتقاص حقوقها
٩٩ ص
(١٨)
التنظيم السويّ للعلاقة بين الرجل والمرأة
١٠٣ ص
(١٩)
المرأة في الغرب
١٠٥ ص
(٢٠)
نظرة الغرب السلبية للمرأة المسلمة وردّها
١٠٧ ص
(٢١)
التضليل الإعلامي في الغرب
١١٤ ص
(٢٢)
المرأة في المجتمعات الإسلامية
١٢٥ ص
(٢٣)
تعدّد الزوجات
١٣٢ ص
(٢٤)
لماذا لم يشرّع تعدّد الأزواج للزوجة الواحدة؟
١٣٦ ص
(٢٥)
ولاية الأب والجدّ للأب في زواج البنت الباكر
١٣٧ ص
(٢٦)
النظرة السلبية للمرأة
١٤٠ ص
(٢٧)
نظرة الإسلام للمرأة
١٤١ ص
(٢٨)
هل للمرأة أهليّة تولّي السلطة؟
١٤٥ ص
(٢٩)
الأدلّة على الجواز
١٤٧ ص
(٣٠)
أدلّة المنع
١٤٨ ص
(٣١)
هل يشترط الذكورة في القاضي؟
١٥٥ ص
(٣٢)
هل حرمان المرأة من منصب القضاء يعدّ توهيناً وظلماً لها؟
١٥٧ ص
(٣٣)
هل للمرأة أن تكون مرجعاً في التقليد؟
١٥٩ ص
(٣٤)
ديّة المرأة نصف ديّة الرجل
١٦١ ص
(٣٥)
حقّ الطلاق للرجل
١٦٣ ص
(٣٦)
شهادة المرأة في القضاء
١٦٧ ص
(٣٧)
توحيد الموقف الإسلامي تجاه (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة)
١٦٩ ص
(٣٨)
إيجابيات الاتفاقية
١٧٠ ص
(٣٩)
الإسلام ودعوته إلى التنمية الاجتماعية
١٧٧ ص
(٤٠)
التوازن بين الحقوق والواجبات
١٨١ ص
(٤١)
التحديّات والخطّة المعاكسة
١٨٣ ص
(٤٢)
بيان عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي
١٨٧ ص
(٤٣)
ملحق رقم (1) نصّ (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة)
١٩٠ ص
(٤٤)
بيان سلبيات هذه الاتفاقية بصورة مجملة
٢٠٧ ص
(٤٥)
الملحق رقم (2) إشكالات على تعدّد الزوجات
٢١٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص

أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٢٨ - المرأة في المجتمعات الإسلامية

الإشكال الثاني : وهو ما إذا كان أولاد الميت ذكوراً واناثاً ، فيأخذ الولد ضعف الاُنثى كما قال تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) [١].

الإشكال الثالث : يتوجّه على مسلك الإمامية من حرمان الزوجة من الأرض عيناً وقيمة إذا مات الزوج ، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فإنّ الزوج يرث من زوجته كلّ شيء حتى من الأرض.

والجواب : ويجاب عادة عن الإشكال الأول والثاني : بأنّ الرجل ـ سواء كان زوجاً أو ابناً ـ فهو الذي يتحمّل مسؤولية الإنفاق على الزوجة والأطفال دون الزوجة ، فهو يحتاج إلى المال أكثر من حاجة الزوجة.

وهو بحاجة إلى المهر إذا أراد الزواج ثانياً ، بخلاف الزوجة إذا تزوجت بعد وفاة زوجها فإنّها تستلم المال والمهر ولا تدفع مالاً.

والأولاد الذكور أيضاً بحاجة إلى المهر عند زواجهم ، بخلاف البنت حيث يُدفع إليها المهر ، وهم بحاجة إلى النفقة ، بخلاف البنت التي تزوجت فإنّها تُكفى المؤونة من قبل الزوج ، لهذا جعل الله حصة الذكر (الزوج ، والولد) أكثر من حصة الاُنثى (الزوجة والبنت) ، فالعدالة موجودة في هذا التقسيم ، فلا إشكال على الآية الكريمة.

ويُجاب عن الإشكال الثالث بما ذكرته الروايات الكثيرة من عدم إرثها من الأرض ثمناً وقيمة حيث قالت يخشى من هذه الزوجة أن تدخل على أولاد الرجل رجلاً غريباً عنهم ، فإنّها إذا أرادت الزواج وكان لها حصة من الأرض فيحقّ لها إدخال زوجها في البيت وهو غريب عن الأولاد ، بينما إذا لم يكن لها نصيب في الأرض فسوف تذهب هي إلى بيت زوجها الجديد ، ولا يزاحَم الأولاد في إدخال عنصر غريب عليهم.


[١] النساء : ١١.