المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی
(١)
مقدمة المقرّر
٣ ص
(٢)
فصل في النجاسات
٣ ص
(٣)
فصل في النجاسات اثنى عشرة
٣ ص
(٤)
فصل في خرء الطير الذي لا يؤكل لحمه وبوله
١٣ ص
(٥)
مسألة 1- ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجبالنجاسة
٣٠ ص
(٦)
فصل في بيع البول و الغائط
٣٦ ص
(٧)
مسألة 2- لا مانع من بيع البول و الغائط منمأكول اللحم
٣٦ ص
(٨)
مسألة 3- إذا لم يعلم كون حيوان معين انهمأكول اللحم أو لا
٤٤ ص
(٩)
مسألة 4- لا يحكم بنجاسة فضلة الحية
٦١ ص
(١٠)
مسألة 1- الاجزاء المبانة من الحي مماتحله الحيوة كالمبانة من الميت
٩٩ ص
(١١)
مسألة 2- فارة المسك المبانة من الحيطاهرة
١٠٥ ص
(١٢)
مسألة 3- ميتة ما لا نفس له طاهرة
١١٦ ص
(١٣)
مسألة 4- إذا شك في شيء انه من اجزاءالحيوان أم لا
١١٩ ص
(١٤)
مسألة 5- المراد من الميتة أعم مما مات حتفأنفه
١٢٠ ص
(١٥)
مسألة 6- ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أوالشحم أو الجلد محكوم بالطهارة
١٢٢ ص
(١٦)
مسألة 7- ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد فيأرضهم محكوم بالنجاسة
١٣٧ ص
(١٧)
مسألة 8- جلد الميتة لا يطهر بالدبغ
١٣٨ ص
(١٨)
مسألة 9- السقط قبل ولوج الروح نجس
١٤٠ ص
(١٩)
مسألة 10- ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسريةلا توجب النجاسة
١٤٢ ص
(٢٠)
مسألة 11- يشترط في نجاسة الميتة خروجالروح من جميع جسده
١٤٥ ص
(٢١)
مسألة 12- مجرد خروج الروح يوجب النجاسة
١٤٦ ص
(٢٢)
مسألة 13- المضغة نجسة
١٥١ ص
(٢٣)
مسألة 14- إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقامتصلا به
١٥٢ ص
(٢٤)
مسألة 15- الجند المعروف كونه خصية كلبالماء
١٥٢ ص
(٢٥)
مسألة 16- إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطعمعه شيء من اللحم فان كان قليلا جدا فهوطاهر
١٥٢ ص
(٢٦)
مسألة 17- إذا وجد عظما مجردا و شك في انهمن نجس العين أو من غيره
١٥٣ ص
(٢٧)
مسألة 18- الجلد المطروح إذا لم يعلم انهمن الحيوان الذي له نفس أو من غيره
١٥٤ ص
(٢٨)
مسألة 19- يحرم بيع الميتة
١٥٤ ص
(٢٩)
الخامس من النجاسات الدم
١٦١ ص
(٣٠)
مسألة 1- العلقة المستحيلة من المني نجسة
١٧٦ ص
(٣١)
مسألة 2- المتخلف في الذبيحة و ان كانطاهرا لكنه حرام
١٧٨ ص
(٣٢)
مسألة 3- الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونهدما نجس
١٧٩ ص
(٣٣)
مسألة 4- الدم الذي قد يوجد في اللبن عندالحلب نجس و منجس للبن
١٨٠ ص
(٣٤)
مسألة 5- الجنين الذي يخرج من بطنالمذبوح
١٨٠ ص
(٣٥)
مسألة 6- الصيد الذي ذكاته بالة، الصيد فيطهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال
١٨١ ص
(٣٦)
مسألة 7- الدم المشكوك في كونه من الحيوانأو لا محكوم بالطهارة
١٨٢ ص
(٣٧)
مسألة 8- إذا خرج من الجرح أو الدمل شيءاصفر يشك في انه دم أم لا
١٨٧ ص
(٣٨)
مسألة 9- إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك فيأنها دم أو ماء اصفر
١٨٩ ص
(٣٩)
مسألة 10- الماء الأصفر الذي ينجمد علىالجرح عند البرء طاهر
١٨٩ ص
(٤٠)
مسألة 11- الدم المراق في الامراق حالغليانها منجس
١٨٩ ص
(٤١)
مسألة 12- إذا اغرز إبرة أو أدخل سكينا فيبدنه أو بدن حيوان
١٩٢ ص
(٤٢)
مسألة 13- إذا استهلك الدم الخارج من بينالأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته
١٩٢ ص
(٤٣)
مسألة 14- الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحتالجلد من البدن
١٩٣ ص
(٤٤)
السادس و السابع الكلب و الخنزير
١٩٥ ص
(٤٥)
الثامن من النجاسات الكافر بأقسامه
٢٠٣ ص
(٤٦)
في حكم نجاسة اجزاء الكافر مما تحلهالحيوة و ما لا تحله
٢٢٣ ص
(٤٧)
مسألة 1- الأقوى طهارة ولد الزنا منالمسلمين
٢٤٥ ص
(٤٨)
في نجاسة أولاد الكفار
٢٣٧ ص
(٤٩)
في طهارة ولد الزنا
٢٤٥ ص
(٥٠)
مسألة 2- لا إشكال في نجاسة الغلاة
٢٤٨ ص
(٥١)
مسألة 3- غير الاثنى عشرية من فرق الشيعةإذا لم يكونوا ناصبين و معادين
٢٥٨ ص
(٥٢)
مسألة 4- من شك في إسلامه و كفره طاهر
٢٦٤ ص
(٥٣)
في الشك في الإسلام و الكفر
٢٦٤ ص
(٥٤)
مسألة 1- الحق المشهور بالخمر العصيرالعنبي إذا غلى قبل ان يذهب ثلثاه
٢٨٤ ص
(٥٥)
مسألة 2- إذا صار العصير دبسا بعدالغليان
٣١١ ص
(٥٦)
مسألة 3- يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمرفي الامراق و الطبيخ و ان غلت
٣١٣ ص
(٥٧)
الحادي عشر عرق الجنب من الحرام
٣١٨ ص
(٥٨)
مسألة 1- العرق الخارج منه حال الاغتسالقبل تمامه نجس
٣٢٧ ص
(٥٩)
مسألة 2- إذا أجنب من حرام ثم من حلال
٣٢٨ ص
(٦٠)
مسألة 3- المجنب من حرام إذا تيمم لعدمالتمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه
٣٢٩ ص
(٦١)
مسألة 4- الصبي الغير البالغ إذا أجنب منحرام ففي نجاسة عرقه اشكال
٣٣١ ص
(٦٢)
الثاني عشر عرق الإبل الجلالة
٣٣٣ ص
(٦٣)
مسألة 1- الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب و الوزغ و العقرب و الفار
٣٣٧ ص
(٦٤)
مسألة 2- كل مشكوك طاهر
٣٤٢ ص
(٦٥)
مسألة 3- الأقوى طهارة غسالة الحمام
٣٤٥ ص
(٦٦)
مسألة 4- يستحب رش الماء إذا أراد ان يصلىفي معابد اليهود و النصارى مع الشك فينجاستها
٣٤٨ ص
(٦٧)
مسألة 5- في الشك في الطهارة و النجاسة لايجب الفحص
٣٤٨ ص
(٦٨)
فصل في طريق ثبوت النجاسة
٣٤٩ ص
(٦٩)
مسألة 1- لا اعتبار بعلم الوسواسى
٣٥٤ ص
(٧٠)
مسألة 2- العلم الإجمالي كالتفصيلى
٣٥٤ ص
(٧١)
مسألة 3- لا يعتبر في البينة حصول الظنبصدقها
٣٥٤ ص
(٧٢)
مسألة 4- لا يعتبر في البينة ذكر مستندالشهادة
٣٥٥ ص
(٧٣)
مسألة 5- إذا لم يشهدا بالنجاسة بلبموجبها كفى
٣٥٦ ص
(٧٤)
مسألة 6- إذا شهدا بالنجاسة و اختلفمستندهما
٣٥٦ ص
(٧٥)
مسألة 7- الشهادة بالإجمال كافية أيضا
٣٥٩ ص
(٧٦)
مسألة 8- لو شهد أحدهما بنجاسة الشيءفعلا و الأخر بنجاسته سابقا مع الجهلبحاله فعلا
٣٦٠ ص
(٧٧)
مسألة 9- لو قال أحدهما انه نجس و قالالأخر انه كان نجسا و الان طاهر
٣٦٣ ص
(٧٨)
مسألة 10- إذا أخبرت الزوجة و الخادمة أوالمملوكة بنجاسة ما في يدها
٣٦٤ ص
(٧٩)
مسألة 11- إذا كان الشيء بيد شخصينكالشريكين
٣٦٥ ص
(٨٠)
مسألة 12- لا فرق في اعتبار قول ذي اليدبالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا
٣٦٧ ص
(٨١)
مسألة 13- في اعتبار قول صاحب اليد إذا كانصبيا اشكال
٣٦٨ ص
(٨٢)
مسألة 14- لا يعتبر في قبول قول صاحب اليدان يكون قبل الاستعمال أو بعده
٣٦٩ ص
(٨٣)
فصل في كيفية تنجس المتنجسات يشترط
٣٧١ ص
(٨٤)
مسألة 1- إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيينأو علم وجودها و شك في سرايتها
٣٧٧ ص
(٨٥)
مسألة 2- الذباب الواقع على النجس الرطب
٣٧٨ ص
(٨٦)
مسألة 3- إذا وقع بعر الفار في الدهن أوالدبس الجامدين
٣٨٠ ص
(٨٧)
مسألة 4- إذا لاقت النجاسة جزء من البدنالمتعرق لا يسرى الى سائر إجزائه
٣٨٣ ص
(٨٨)
مسألة 5- إذا وضع إبريق مملو ماء على الأرضالنجسة
٣٨٣ ص
(٨٩)
مسألة 6- إذا خرج من انفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ماعدا محله
٣٨٣ ص
(٩٠)
مسألة 7- الثوب أو الفرش الملطخ بالترابالنجس يكفيه نفضه
٣٨٣ ص
(٩١)
مسألة 8- لا يكفى مجرد الميعان فيالتنجيس
٣٨٦ ص
(٩٢)
مسألة 9- المتنجس لا يتنجس ثانيا
٣٨٦ ص
(٩٣)
مسألة 10- إذا تنجس الثوب مثلا بالدم ممايكفى فيه غسل مرة
٣٨٨ ص
(٩٤)
مسألة 11- الأقوى ان المتنجس منجسكالنجس
٣٩٠ ص
(٩٥)
مسألة 12- قد مر انه يشترط في تنجس الشيءبالملاقاة تأثره
٤٠٧ ص
(٩٦)
مسألة 13- الملاقاة في الباطن لا توجبالتنجيس
٤٠٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص

المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٣٥ - الثاني عشر عرق الإبل الجلالة

غير الإبل من الجلالات فيمكن ان يكون هذاقرينة على ان المراد في الخاص أيضاالكراهة لا النجاسة.

و فيه ان العام و الخاص في المقام يكونانمثبتين و قد حرر في محله انه لا يحملأحدهما على الآخر الا بعد إحراز وحدةالمطلوب ففيما نحن فيه كيف أحرز وحدتهالتي يعبر عنها بوحدة السياق حتى يكونالإجماع على طهارة عرق غير الإبل مضرابالاستدلال بالروايات الخاصة و مجرد صدقالجلال على كل واحد منها لا يوجب وحدته والا فلو كان لهذا مجال فكيف لا يقول به فيسائر المقامات التي يكون العام و الخاصمثبتين و لا يحمل أحدهما على الآخر.

و الاشكال الثاني هو ان الإجماع يكونقائما على طهارة بدن الجلال مطلقا و عدمكونه نجسا فكيف يمكن انفكاك نجاسة العرق وطهارة البدن و ما رأينا أحدا يغسل بدنالجلال أو يجتنب عنه.

و فيه ان هذا واضح الجواب فان العرق إذاخرج يكون موجبا لنجاسة عرضية للبدن فهو معكونه طاهرا ذاتا لا ضير في ان يكون نجسابالعرض مثل عرق الجنب من الحرام فان بدنالإنسان طاهر و عرقه نجس.

و الاشكال الثالث في نجاسة الجلال عن بعضالمعاصرين و هو لا يتم فنقول مقدمةلتنقيحه انه قد اختلف الأصحاب في بابموانع الصلاة بان المانعية في اجزاء ما لايؤكل لحمه هل تختص بما كان حراما بالذات أويعم و يشمل حتى ما صار حراما بالوطي والجلل و أمثاله و هذا المعاصر يكون ممناختار التعميم خلافا لأستاده النائيني(قده) في لباس المصلي. فإنه قد اختار تخصيصهبما كان محرما بالذات ثم على هذا بين بياناو اختار مانعية عرق الجلال مطلقا للصلاة وعدم نجاسته.

فإنه قال لا شبهة و لا ريب في ان الأمربالغسل في سائر الموارد مثل البول و المنىيكون ظاهرا في النجاسة سيما ما كان مشتملاعلى كلمة من بقوله عليه السّلام‌