المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی
(١)
مقدمة المقرّر
٣ ص
(٢)
فصل في النجاسات
٣ ص
(٣)
فصل في النجاسات اثنى عشرة
٣ ص
(٤)
فصل في خرء الطير الذي لا يؤكل لحمه وبوله
١٣ ص
(٥)
مسألة 1- ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجبالنجاسة
٣٠ ص
(٦)
فصل في بيع البول و الغائط
٣٦ ص
(٧)
مسألة 2- لا مانع من بيع البول و الغائط منمأكول اللحم
٣٦ ص
(٨)
مسألة 3- إذا لم يعلم كون حيوان معين انهمأكول اللحم أو لا
٤٤ ص
(٩)
مسألة 4- لا يحكم بنجاسة فضلة الحية
٦١ ص
(١٠)
مسألة 1- الاجزاء المبانة من الحي مماتحله الحيوة كالمبانة من الميت
٩٩ ص
(١١)
مسألة 2- فارة المسك المبانة من الحيطاهرة
١٠٥ ص
(١٢)
مسألة 3- ميتة ما لا نفس له طاهرة
١١٦ ص
(١٣)
مسألة 4- إذا شك في شيء انه من اجزاءالحيوان أم لا
١١٩ ص
(١٤)
مسألة 5- المراد من الميتة أعم مما مات حتفأنفه
١٢٠ ص
(١٥)
مسألة 6- ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أوالشحم أو الجلد محكوم بالطهارة
١٢٢ ص
(١٦)
مسألة 7- ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد فيأرضهم محكوم بالنجاسة
١٣٧ ص
(١٧)
مسألة 8- جلد الميتة لا يطهر بالدبغ
١٣٨ ص
(١٨)
مسألة 9- السقط قبل ولوج الروح نجس
١٤٠ ص
(١٩)
مسألة 10- ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسريةلا توجب النجاسة
١٤٢ ص
(٢٠)
مسألة 11- يشترط في نجاسة الميتة خروجالروح من جميع جسده
١٤٥ ص
(٢١)
مسألة 12- مجرد خروج الروح يوجب النجاسة
١٤٦ ص
(٢٢)
مسألة 13- المضغة نجسة
١٥١ ص
(٢٣)
مسألة 14- إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقامتصلا به
١٥٢ ص
(٢٤)
مسألة 15- الجند المعروف كونه خصية كلبالماء
١٥٢ ص
(٢٥)
مسألة 16- إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطعمعه شيء من اللحم فان كان قليلا جدا فهوطاهر
١٥٢ ص
(٢٦)
مسألة 17- إذا وجد عظما مجردا و شك في انهمن نجس العين أو من غيره
١٥٣ ص
(٢٧)
مسألة 18- الجلد المطروح إذا لم يعلم انهمن الحيوان الذي له نفس أو من غيره
١٥٤ ص
(٢٨)
مسألة 19- يحرم بيع الميتة
١٥٤ ص
(٢٩)
الخامس من النجاسات الدم
١٦١ ص
(٣٠)
مسألة 1- العلقة المستحيلة من المني نجسة
١٧٦ ص
(٣١)
مسألة 2- المتخلف في الذبيحة و ان كانطاهرا لكنه حرام
١٧٨ ص
(٣٢)
مسألة 3- الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونهدما نجس
١٧٩ ص
(٣٣)
مسألة 4- الدم الذي قد يوجد في اللبن عندالحلب نجس و منجس للبن
١٨٠ ص
(٣٤)
مسألة 5- الجنين الذي يخرج من بطنالمذبوح
١٨٠ ص
(٣٥)
مسألة 6- الصيد الذي ذكاته بالة، الصيد فيطهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال
١٨١ ص
(٣٦)
مسألة 7- الدم المشكوك في كونه من الحيوانأو لا محكوم بالطهارة
١٨٢ ص
(٣٧)
مسألة 8- إذا خرج من الجرح أو الدمل شيءاصفر يشك في انه دم أم لا
١٨٧ ص
(٣٨)
مسألة 9- إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك فيأنها دم أو ماء اصفر
١٨٩ ص
(٣٩)
مسألة 10- الماء الأصفر الذي ينجمد علىالجرح عند البرء طاهر
١٨٩ ص
(٤٠)
مسألة 11- الدم المراق في الامراق حالغليانها منجس
١٨٩ ص
(٤١)
مسألة 12- إذا اغرز إبرة أو أدخل سكينا فيبدنه أو بدن حيوان
١٩٢ ص
(٤٢)
مسألة 13- إذا استهلك الدم الخارج من بينالأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته
١٩٢ ص
(٤٣)
مسألة 14- الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحتالجلد من البدن
١٩٣ ص
(٤٤)
السادس و السابع الكلب و الخنزير
١٩٥ ص
(٤٥)
الثامن من النجاسات الكافر بأقسامه
٢٠٣ ص
(٤٦)
في حكم نجاسة اجزاء الكافر مما تحلهالحيوة و ما لا تحله
٢٢٣ ص
(٤٧)
مسألة 1- الأقوى طهارة ولد الزنا منالمسلمين
٢٤٥ ص
(٤٨)
في نجاسة أولاد الكفار
٢٣٧ ص
(٤٩)
في طهارة ولد الزنا
٢٤٥ ص
(٥٠)
مسألة 2- لا إشكال في نجاسة الغلاة
٢٤٨ ص
(٥١)
مسألة 3- غير الاثنى عشرية من فرق الشيعةإذا لم يكونوا ناصبين و معادين
٢٥٨ ص
(٥٢)
مسألة 4- من شك في إسلامه و كفره طاهر
٢٦٤ ص
(٥٣)
في الشك في الإسلام و الكفر
٢٦٤ ص
(٥٤)
مسألة 1- الحق المشهور بالخمر العصيرالعنبي إذا غلى قبل ان يذهب ثلثاه
٢٨٤ ص
(٥٥)
مسألة 2- إذا صار العصير دبسا بعدالغليان
٣١١ ص
(٥٦)
مسألة 3- يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمرفي الامراق و الطبيخ و ان غلت
٣١٣ ص
(٥٧)
الحادي عشر عرق الجنب من الحرام
٣١٨ ص
(٥٨)
مسألة 1- العرق الخارج منه حال الاغتسالقبل تمامه نجس
٣٢٧ ص
(٥٩)
مسألة 2- إذا أجنب من حرام ثم من حلال
٣٢٨ ص
(٦٠)
مسألة 3- المجنب من حرام إذا تيمم لعدمالتمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه
٣٢٩ ص
(٦١)
مسألة 4- الصبي الغير البالغ إذا أجنب منحرام ففي نجاسة عرقه اشكال
٣٣١ ص
(٦٢)
الثاني عشر عرق الإبل الجلالة
٣٣٣ ص
(٦٣)
مسألة 1- الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب و الوزغ و العقرب و الفار
٣٣٧ ص
(٦٤)
مسألة 2- كل مشكوك طاهر
٣٤٢ ص
(٦٥)
مسألة 3- الأقوى طهارة غسالة الحمام
٣٤٥ ص
(٦٦)
مسألة 4- يستحب رش الماء إذا أراد ان يصلىفي معابد اليهود و النصارى مع الشك فينجاستها
٣٤٨ ص
(٦٧)
مسألة 5- في الشك في الطهارة و النجاسة لايجب الفحص
٣٤٨ ص
(٦٨)
فصل في طريق ثبوت النجاسة
٣٤٩ ص
(٦٩)
مسألة 1- لا اعتبار بعلم الوسواسى
٣٥٤ ص
(٧٠)
مسألة 2- العلم الإجمالي كالتفصيلى
٣٥٤ ص
(٧١)
مسألة 3- لا يعتبر في البينة حصول الظنبصدقها
٣٥٤ ص
(٧٢)
مسألة 4- لا يعتبر في البينة ذكر مستندالشهادة
٣٥٥ ص
(٧٣)
مسألة 5- إذا لم يشهدا بالنجاسة بلبموجبها كفى
٣٥٦ ص
(٧٤)
مسألة 6- إذا شهدا بالنجاسة و اختلفمستندهما
٣٥٦ ص
(٧٥)
مسألة 7- الشهادة بالإجمال كافية أيضا
٣٥٩ ص
(٧٦)
مسألة 8- لو شهد أحدهما بنجاسة الشيءفعلا و الأخر بنجاسته سابقا مع الجهلبحاله فعلا
٣٦٠ ص
(٧٧)
مسألة 9- لو قال أحدهما انه نجس و قالالأخر انه كان نجسا و الان طاهر
٣٦٣ ص
(٧٨)
مسألة 10- إذا أخبرت الزوجة و الخادمة أوالمملوكة بنجاسة ما في يدها
٣٦٤ ص
(٧٩)
مسألة 11- إذا كان الشيء بيد شخصينكالشريكين
٣٦٥ ص
(٨٠)
مسألة 12- لا فرق في اعتبار قول ذي اليدبالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا
٣٦٧ ص
(٨١)
مسألة 13- في اعتبار قول صاحب اليد إذا كانصبيا اشكال
٣٦٨ ص
(٨٢)
مسألة 14- لا يعتبر في قبول قول صاحب اليدان يكون قبل الاستعمال أو بعده
٣٦٩ ص
(٨٣)
فصل في كيفية تنجس المتنجسات يشترط
٣٧١ ص
(٨٤)
مسألة 1- إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيينأو علم وجودها و شك في سرايتها
٣٧٧ ص
(٨٥)
مسألة 2- الذباب الواقع على النجس الرطب
٣٧٨ ص
(٨٦)
مسألة 3- إذا وقع بعر الفار في الدهن أوالدبس الجامدين
٣٨٠ ص
(٨٧)
مسألة 4- إذا لاقت النجاسة جزء من البدنالمتعرق لا يسرى الى سائر إجزائه
٣٨٣ ص
(٨٨)
مسألة 5- إذا وضع إبريق مملو ماء على الأرضالنجسة
٣٨٣ ص
(٨٩)
مسألة 6- إذا خرج من انفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ماعدا محله
٣٨٣ ص
(٩٠)
مسألة 7- الثوب أو الفرش الملطخ بالترابالنجس يكفيه نفضه
٣٨٣ ص
(٩١)
مسألة 8- لا يكفى مجرد الميعان فيالتنجيس
٣٨٦ ص
(٩٢)
مسألة 9- المتنجس لا يتنجس ثانيا
٣٨٦ ص
(٩٣)
مسألة 10- إذا تنجس الثوب مثلا بالدم ممايكفى فيه غسل مرة
٣٨٨ ص
(٩٤)
مسألة 11- الأقوى ان المتنجس منجسكالنجس
٣٩٠ ص
(٩٥)
مسألة 12- قد مر انه يشترط في تنجس الشيءبالملاقاة تأثره
٤٠٧ ص
(٩٦)
مسألة 13- الملاقاة في الباطن لا توجبالتنجيس
٤٠٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص

المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٣١ - في حكم نجاسة اجزاء الكافر مما تحلهالحيوة و ما لا تحله

فان الدين عند اللّه الإسلام أي جميع مافيه من الاعتقادات و الفروع فخرج من أنكربعضه عن ربقة الإسلام.

لا يقال ان بعض الفقهاء أيضا يشتبهون فيبعض الاحكام فهل يمكن ان يقال انهم كفارلأنا نقول ان الطريق الذي يكون بأيديهميكون عقلائيا و من الدين مثل أدلة الأصول والقواعد فان الدين جعل له في هذه و العملبها هذا. و لكن كلامه (قده) [١] غير تام لانالدين كما ذكره يكون مجموع المعتقدات ولكن الاعتقاد الإجمالي يكفي و الا يخرجأكثر الناس عن ربقة الإسلام فإن من لايلتفت الى ان الفقاع حرام لعدم وصول دليلاليه لا يرجع إنكاره إلى إنكار الدين.

و الحاصل ان من له اعتقاد إجمالي لجميع ماجاء به النبي و لكن لمبان واهية اعتقدبخلاف حكم من الاحكام لا يكون كافرا لانهيكون قابلا للجمع من الاعتقاد بالرسالة.

هذا بحسب القواعد و اما الروايات الواردةفي المقام فعلى طائفتين: منها ما دل على انمنكر الضروري كافر و منها ما دل على انالمعتقد باللّه و برسوله اى الشهادتينمسلم.

و من الروايات في الطائفة الأولى صحيحةأبي الصباح الكناني (باب ٢ من أبواب مقدمةالعبادات ح ١٣) عن ابى جعفر عليه السّلامقال قيل لأمير المؤمنين عليه السّلام منشهد ان لا إله إلا اللّه و ان محمدا صلّىالله عليه وآله رسول اللّه كان مؤمنا قالفأين فرائض اللّه‌


[١] أقول ما يسهل الخطب ان الظاهر رجوعه إلىإنكار إطلاق الرسالة و نفس الإنكار لا شأنله الا هذا حتى ان العوام ان باحثوا عنأمثال هذه المطالب يحترزون عن القائلبأمثال هذه الأراجيف لاعتقادهم ان هذاالشخص منكر للّه و لرسوله صلّى الله عليهوآله و لا يرون لنفس القول موضوعية من بابالايمان بالبعض و الكفر ببعض آخر فحيث لايرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة لجهله بانهذا من الدين لا يكون كافرا مثل العوام.