منية السائل

منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩

ليس بالبعيد لزم انحصار الحجية في قول ذلك الاعلم الراحل فقط إلى آخر طول الغيبة، وذلك اللازم مقطوع البطلان فيكشف عن بطلان ملزومة وهو توسيع الجواز الابتدائي للاموات إذ لا يلزم الانحصار مع المنع المزبور بفرض أعلمية واحد حي في كل عصر قطعا كما هو بديهي لاهله. (س) لقد ورد في الطبعة العشرين للمنهاج في بيروت جواز نظر المرأه إلى رأس الرجل ورقبته ويديه وقدميه بدون ريبة وتلذذ، وهذه غير موجودة في طبعة النجف الاشرف م / ١٤٣٢، فهل هذه فتوى جديدة لسماحتكم، بالمناسبة ما هو رأيكم في الطبعة العشرين المطبوعة في بيروت وبالاختلاف الكثيرة بينها وبين طبعة النجف الاشرف؟ (ج) نعم الامر كما نقلتم وذلك موجود في فهارس التحصيح وأما الطبعة المذكورة وهكذا الحادية والعشرين لا اعتبار لهما إلا مع مقابلتهما للطبعة الثامنة في النجف وتصحيحهما بالفهارس المطبوعة، ووصلنا الطبعة الثانية والعشرين وكانت مصححة طبق الفهارس إلا قليلا. (س) درج الفقهاء على وضع ثلاثة شروط للتحقق من مسألة الاجتهاد والاعلمية وهي الاختبار أو شهادة عدلين أو الشياع فما المقصود من الشياع وكيف يمكن للعامي أن يتحقق من أعلمية المجتهد؟. (ج) المقصود من الشياع هو شيوع أعلمية المجتهد وإشتهاره بين الناس بدرجة يفيد الوثوق والاطمئنان بها. (س) إذا سئل أحد طلبة العلم عن حكم مسألة شرعية وهو مقلد لسماحتكم هل يجب عليه أن يستفسر من السائل عن مقلده ليكون جوابه مزوافقا لتقليده، أم يجوز له أن يجيبه حسب تقليد نفسه دون سؤال عن تقليد السائل؟