منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣
حسب القراءة المجزية الواجبة على الاعاجم، وإن لم تكن حسب ما يعتبر قراءة العربية من آداب القراءة، أما من دونهم إن علم عدم صحة قرائتهم فالاجزاء ممنوع منهم. (س) ذكرتم الاحوط وجوبا الاخفاة بالبسملة في الاخيرتين، فما حكم الصلاة خلف إمام يجهر غالب في البسملة في الاخيرتين وهل تصح الصلاة خلف من قلد ميتا ابتداء أو خلف إمام يجهر بالتسبيحات؟. (ج) لا بأس بالائتمام بتلك الصلوات إذا كان مصلوها معذورين في اجهارهم حسب الاجتهاد أو التقليد منهم. (س) إذا حضرت مجلسا ثم حضر وقت الصلاة فأقيمت صلاة الجماعة بإمامة شخص لا يمكنني الاقتداء به لعدم وتوقي بعدالته، وإن خروجي من المكان قد يكون فيه تعريض لامام الجماعة فهل يجوز لي الوقوف معهم متظاهرا بالجماعة وناويا الانفراد علما بأن تظاهري بالاقتداء بهذا الامام قد يؤدي إلى اقتداء غيري به اعتمادا على اقتدائي أو أنني أعلم بحصول ذلك من الغير فهل هناك فرق بين الصورتين في الحكم وإذا جاز لي ذلك فهل يجوز قراءة الفاتحة والسورة اخفاتا إذا كانت الصلاة جهرية؟ (ج) في مثل الفرض يمكن الاستخلاص بحجة الرعاف أو وجع البطن وإلى غير ذلك. (س) إذا كان شخص لا يرى العدالة في نفسه لعدم توفرها فيه واقعا أو لامر آخر فهل يجوز له أن يتقدم لامامة الجماعة إذا كان المؤتمون يعتقدون عدالته، ومع فرض تقدمه هل يكون مرتكبا للمحرم فبعد آثما؟. (ج) لا يضره الامامة ولا يأثم لكن لا يرتب عند ذلك أحكام الجماعة هو لنفسه كأحكام الشك مثلا.