منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨
كذلك من فعلية التوطن بالانتقال إلى بيته والعيش معه؟. (ج) لا أثر لقصد الزوج في مثل الموارد المذكورة في حكم الزوجة بل العبرة بقصد الزوجة نفسها ولا يكفي ما ذكر أخيرا قطعا. (س) إذا عمل الشخص في مكان ومسكنه في مكان آخر ويوجد مسافة سفر بين المكانين فهل يصلي في الطريق قصر أو تمام؟. (ج) مهما كان فرضه في محل عمله تماما من جهة إقتضاء عمله فحكمه بالاتمام في المحل والطريق سيان، أما لو كان مكان عمله مقرا أيضا له، فإن كان ذهابه إلى مكان عمله لا يقل في الشهر عن السفر عشرة أيام فيتم في الطريق أيضا وإن كان سفره إليه في الشهر ثمانية جمع بين القصر والتمام في الطريق وإن كان السفر إليه في الشهر ستة أو خمسة أيام قصر فقط في الطريق. (س) لو كان الوصول إلى قلب البلد يحقق مسافة القصر وقد وصل إليها ولاولها لا يحققها فكيف يتعامل مع الحالة بالقصر أم التمام؟. (ج) يتعامل مع الحالة بالتمام والله العالم. (س) إذا أعرض عن وطنه الاصلي نظريا لا عمليا كالزوجة في إعراضها بعد زواجها وبقائها على سيرتها الاولى بالتردد على بلدها برضى زوجها، فهل هذا يعتبر إعراضا؟. ومعه هل عودها هذا يحتاج إلى فترة الستة أشهر الذي يشترط عندكم في إتخاذ الوطن الجديد؟ (ج) مجرد بنائها على أن تكون مع زوجها أينما توطن طيلة زوجيتها له مع ذلك التردد لا يحسب إعراضا بل ولو مع عدم التردد أيضا، ما لم تعقد في نفسها هجران وطنها وكونه لها كأي بلد آخر، وهكذا غيرها ممن يتبع أحد مواطنيه كالابن لابيه فلابد أن يكون من فرض هجرانه عند نفسه عن إتخاذه معادا لو اقتضى يوم أن يترك وطنه الجديد.