منية السائل

منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨

حتى في المسائل التي تعلمها (عمل بها أو لم يعمل بها) من الاعلم المتوفي؟. (ج) إن علم أن المتوفي أعلم من الحي وجب عليه البقاء على ما علم من فتاواه سواء عمل بما علمه منه أو لم يعمل، وإن علم أن الحي أعلم من المتوفي وجب عليه العدول إلى الحي فيما يختلفان، وإن لم يعلم أحد الامرين فهو مختار في البقاء والعدول فيما علم. (س) هل يجزي الاعتماد على تعليقتكم الواردة على رسالة العروة الوثقى للسيد اليزدي رحمه الله في الطبعة التي وردت فيها تعليقات ثمانية من مراجع الدين الآخرين... طبعا بإستثناء الحالات التي يعرف فيها المكلف عدم إنطباق ذلك على آخر فتاواكم الواردة في رسالة (منهاج الصالحين) أو (المسائل المنتخبة) أو ما وصله من فتاوى خطية متأخرة؟. (ج) ما لم يعلم عدم الصحة ولو إجمالا فلا بأس والله العالم. (س) ذكرتم في مسائلكم المنتخبة أنه لا يجوز تقليد الميت ابتداء فما أدلتكم على ذلك؟. (ج) أدلتنا منها ما استدل ويستدل به بعض من دعوى الاجماع على عدم الجواز ولكن نحن بدورنا في الاستدلال لا نعترف بتلك الدعوى كدليل لمنع حجية منقولة ثم منع محصلة في خصوص المقام لما ذكرنا في محله، ولكن نستدل أولا: بإنصراف أدلة سؤال الجاهل عن العالم كتابا وسنة إلى السؤال من الحي فيبقى الرجوع إلى قول العالم غير الحي تحت دليل حرمة العمل بغير العلم مما يكون حجة أحيانا للشاك. وثانيا: بناء على ما قوينا من تعين الرجوع إلى الاعلم على العامي عند اختلاف آراء المجتهدين أو الاخذ بأحوط الآراء فلو جاز الرجوع إلى الميت ابتداء مع القطع بإختلاف الاموات مع الاحياء وفرض أعلمية بعض من أعيان هؤلاء الاموات قدس سرهم كما