منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠
(ج) يجوز له أن يجيب حسب فتوى مقلده من غير أن يسأل عن مقلد السائل، إلا إذا علم أنه مقلد لغير مقلده فلابد وأن يسأل ويجيب حسب رأي مقلد السائل. (س) في مسائل الاحتياط الوجوبي يجوز الرجوع فيها إلى مجتهد آخر الاعلم فالاعلم، هل يجوز ذلك قبل العمل أم الجواز مستمر حتى لو عملت على الاحتياط ثم بدا لي في المرة الثانية الرجوع إلى مجتهد آخر. (ج) نعم لا بأس به في المرة الثانية من الرجوع. (س) لو عملت على خلاف الاحتياط الوجوبي هل يجوز لي الرجوع إلى مجتهد آخر يقول بعدم وجوب هذا الاحتياط في الاجتزاء بالعمل وعدم وجوب الاعادة، أم يجزي هذا بمجرد الموافقة لرأي مجتهد آخر؟. (ج) يجزئ مع الاستناد إلى فتوى من يجوزه مع صلاحيته للرجوع إليه والاستناد ولو بعد العمل إذا لم يخل بقصد القربة حين العمل ولا يكفي مجرد صدق الموافقة بغير الاستناد إليها. (س) ما هي الاشياء التي يتحملها المرجع عن مقلديه في ذمته ما عدا المسائل الفقهية والاحكام الشرعية؟. (ج) يتحمل كل ما له الولاية شرعا له عليهم فيه وليس محصور بذلك (بالمسائل والاحكام). (س) هناك أمر يجوزه مرجع من المراجع الكرام لكنني لا أعرف من هو وأعرف عرف اليقين أنه مجتهد ومرجع ولا أعرف اسمه ومرجعي ينهي عن ذلك