تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٥٨ - باب الصيد والذكاة
لا تأكل ان عليا عليهالسلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل.
(٢٤١) ٢٤١ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما اكل السبع وهو قول الله : (إلا ما ذكيتم) فان ادركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد ادركت ذكاته فكله ، قال : وان ذبحت ذبيحة فاجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء. أو من فوق بيتك أو جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل.
(٢٤٢) ٢٤٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل ، وإن لم يكن تاما فلا تأكل
(٢٤٣) ٢٤٣ ـ عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن ابي جعفر عليهالسلام انه قال في الذبيحة تذبح وفى بطنها ولد قال : إن كان تاما فكله فان ذكاته ذكاة امه ، وإن لم يكن تاما فلا تأكل.
(٢٤٤) ٢٤٤ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهالسلام عن قول الله عزوجل (أحلت لكم بهيمة الانعام) فقال : الجنين في بطن امه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة امه ، فذلك الذي عنى الله تعالى.
(٢٤٢) الكافي ج ٢ ص ١٤٨
(٢٤٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٠٩ بسند آخر
(٢٤٤) الكافي ج ٢ ص ١٤٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٩