تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٩ - باب الصيد والذكاة
لا تأكل من السباع شيئا.
(١٦٣) ١٦٣ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن اكل الضب فقال : ان الضب والفأرة والقردة والخنازير مسوخ.
(١٦٤) ١٦٤ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابي سهل القرشي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن لحم الكلب فقال : هو مسخ ، قلت : هو حرام؟ قال : هو نجس ، أعيدها ثلاث مرات كل ذلك هو يقول : هو نجس.
(١٦٥) ١٦٥ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمر بن عثمان عن الحسين بن خالد قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام أيحل أكل لحم الفيل؟ فقال : لا فقلت : لم؟ قال : لانه مثلة وقد حرم الله عزوجل الامساخ ولحم ما مثل به في صورها.
(١٦٦) ١٦٦ ـ احمد بن محمد عن محمد بن الحسن الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام قال : الفيل مسخ كان ملكا زناءا ، والذئب كان اعرابيا ديوثا ، والارنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها ، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس ، والقردة والخنازير قوم من بني اسرائيل اعتدوا في السبت ، والجريث والضب فرقة من بني اسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم عليهالسلام لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر ،
(١٦٣) (١٦٤) (١٦٥) الكافي ج ٣ ص ١٥١
(١٦٦) الكافي ج ٢ ص ١٥٢